قرار رقم 3 لسنة 1986 بشان منح فئات معينة من العاملين بورشة وزوارق الإطفاء مكافأة تشجيعية

 

مجلس الخدمة المدنية

بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم الصادر في 7 جمادى الأولى سنة 1399هـ، الموافق 4 إبريل سنة 1979 م في شأن نظام الخدمة المدنية، وعلى القانون رقم (36) لسنة 1982 في شأن رجال الإطفاء، وعلى قرار رئيس بلدية الكويت رقم (4) لسنة 1982 بشأن تحديد موظفي الإدارة العامة للإطفاء الذين لم ينقلوا إلى درجات رجال الإطفاء واستمروا معاملين بقانون ونظام الخدمة المدنية، وعلى قرارات مجلس الخدمة المدنية المرقمة (7) لسنة 1983 بشأن النظام الوظيفي لرجال الإطفاء ، (2) لسنة 1984 بشأن منح بدلات للمهندسين ولشاغلي الوظائف ذات الطابع الهندسي في الجهات الحكومية، (3) لسنة 1984 بشأن منح بدل طبيعة عمل لشاغلي مجموعتي الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة في الجهات الحكومية، وبناءً على اقتراح ديوان الموظفين، قرر :

 

مادة (1)

يمنح الميكانيكيون والفنيون الكويتيون العاملون بورشة وزوارق الإطفاء التابعة للإدارة العامة للإطفاء الذين تقتضي طبيعة عملهم مرافقة رجال الإطفاء أثناء تأدية واجبهم – مكافأة تشجيعية وذلك وفقًا للجدول المرافق لهذا القرار .

أما من يستحق منهم بدل طبيعة العمل والمكافأة التشجيعية بموجب أحد القرارين (2) و(3) لسنة 1984 المشار إليهما أعلاه فيمنح بدل طبيعة العمل والمكافأة التشجيعية اللذين يستحقهما وذلك مع زيادة في المكافأة التشجيعية قدرها 30 دينارًا شهريًا أو يمنح المكافأة التشجيعية المنصوص عليها في الفقرة السابقة أيهما أكبر.

 

مادة (2)

يراعي في منح المكافأة التشجيعية وفقًا للمادة السابقة ما يأتي:

( أ ) تبعية المكافأة التشجيعية للمرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعًا له.

(ب) عدم جواز الجمع بين المكافأة التشجيعية وبين المكافأة المالية عن نوبات العمل التي تقع في الفترة الليلية.

(ج) وقف صرف المكافأة التشجيعية في حالة نقل أو ندب الموظف إلى وظيفة أو عمل لا يستحق فيه هذه المكافأة.

كما تخضع الزيادة في المكافأة التشجيعية – التي تمنح وفقًا للمادة السابقة لأحكام هذه البنود الثلاثة.

 

مادة (3)

يلغى من تاريخ العمل بهذا القرار بدل الخطر الذي يمنح للعاملين في ورشة وزوارق الإطفاء وذلك بالنسبة للكويتيين منهم الذين يستحقون المكافأة التشجيعية بموجب هذا القرار.

 

مادة (4)

يعمل بهذا القرار من 1986/3/1 ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.

 

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء  

صدر في 6 رجب 1406هـ

الموافق : 16 مارس 1986 م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية