مجلس الخدمة المدنية
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (21) لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له وعلى الأخص القانون رقم (6) لسنة 1985 المعمول به اعتبارًا من 1985/2/17، وعلى المادتين (8) و (10) من المرسوم الصادر في 1980/12/29 باللائحة المالية لوزارة الخارجية، وبناءً على طلب وزير الخارجية،
قرر :
مادة (1)
يعدل جدول بدل التمثيل المنصوص عليه في المادة (8) من اللائحة المشار إليها أعلاه ليصبح على النحو الوارد في الجدول رقم (1) المرافق.
مادة (2)
يعدل جدول بدل الاغتراب المنصوص عليه في المادة (10) من اللائحة المشار إليها أعلاه ليصبح على النحو الوارد في الجدول رقم (2) المرافق.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار اعتبارًا من 1985/2/17 على أن يكون صرف المبالغ المستحقة عن السنة المالية السابقة بالاتفاق مع وزارة المالية والاقتصاد وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
صدر في 11 ربيع الأول 1406هـ
الموافق: 23 نوفمبر 1985م.