مجلس الخدمة المدنية
بعد الاطلاع على القانون رقم (34) لسنة 1985 بتعديل الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم (49) لسنة 1982 بما يفيد تعديل العلاوة الاجتماعية عن الأولاد المقررة للكويتيين العاملين في الدولة إلى ثلاثين دينارًا عن كل ولد وبدون حد أعلى لعدد الأولاد الذين تمنح عنهم هذه العلاوة) وذلك اعتبارًا من 1/ 8/ 1985، وعلى المادة (19) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1979 بشأن منح علاوة اجتماعية للموظفين في الجهات الحكومية وعلى قرارات المجلس المرقمة (1) و (9) لسنة 1981، (5) لسنة 1982 الصادرة بشأن العلاوة الاجتماعية، وبناءً على اقتراح ديوان الموظفين،
قرر:
مادة (1)
تعدل فئة العلاوة الاجتماعية عن الأولاد التي تمنح للموظفين الكويتيين في الجهات الحكومية وفقًا لقرار المجلس رقم (1) لسنة 1979 المشار إليه أعلاه إلى ثلاثين دينارًا شهريًا عن كل ولد.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من 1985/8/1 ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
صدر في: 24 ذي القعدة 1405هـ.
الموافق: 11 أغسطس 1985م.