مجلس الخدمة المدنية
بعد الاطلاع على المادة (26) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، وعلى المادة (88) من المرسوم الصادر في 7 جمادى الأولى 1399هـ، الموافق 4 إبريل 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية ، وعلى قراري المجلس المرقمين (8) لسنة 1981 و(10) لسنة 1984 الأول بشأن الأعمال التجارية والصناعية التي يجوز للموظفين مزاولتها والثاني بشأن تمديد مهلة التفرغ للوظيفة وإنهاء الارتباط بالأعمال التجارية والصناعية لمدة ستة أشهر تبدأ من 27/ 12/ 1984،
قرر :
مادة (1)
تمدد مهلة التفرغ للوظيفة وإنهاء الارتباط بالأعمال التجارية والصناعية في غير الحالات الواردة في المادة (1) من قرار المجلس رقم (8) لسنة 1981 المبين أعلاه لمدة سنة تبدأ من 27/ 6/ 1985 وذلك بشرط ألا يكون للعمل التجاري أو الصناعي الذي يزاوله الموظف علاقة بوظيفته وألا يتعامل الموظف بنفسه أو بوساطة زوجته أو أولاده بأية أعمال تجارية أو صناعية مع الجهة التي يعمل فيها.
مادة (2)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
صدر في 7 شوال 1405هـ
الموافق: 25 يونيو 1985م.