قرار رقم 1 لسنة 1985 بشان استبدال الجدول رقم 2 بفئات المكافأة التشجيعية المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1984

 

مجلس الخدمة المدنية

– بعد الاطلاع على المواد ،2 ، 3 ، 12، 14، 19 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته،

– وعلى المادتين 5 ، 7 من المرسوم الصادر في 7 جمادى الأولى 1399هـ الموافق 4 أبريل 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية.

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1984 بشأن منح بدلات للمهندسين ولشاغلي الوظائف ذات الطابع الهندسي في الجهات الحكومية.

– وبناءً على اقتراح ديوان الموظفين.

 

قرر:

مادة (1)

يستبدل بالجدول رقم 2 بفئات المكافأة التشجيعية المرافق للقرار رقم 2 لسنة 1984 المبين أعلاه الجدول المرافق لهذا القرار.

 

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من أول الشهر التالي لتاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

سلمان الدعيج الصياح            

صدر في 26 جمادى الأولى 1405هـ

الموافق: 16 فبراير 1985م.

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية