مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، وعلى المرسوم الصادر في 7 جمادى الأولى سنة 1399هـ، الموافق 4 إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية، وعلى قرارات مجلس الوزراء 7533 ، 48 75، 23/ 76، 8/ 77 الصادرة بشأن قصر التعيين في الوظائف المدنية على الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية أو ما يعادلها، وعلى رأي اللجنة التعليمية والاجتماعية والصحية بمجلس الوزراء بشأن اقتراح يقضي بحظر تعيين طلبة الجامعة والمعاهد العليا – أثناء دراستهم – بإحدى الجهات الحكومية،
قرر:
مادة (1)
يحظر تعيين طلبة جامعة الكويت والمعاهد التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في أي من الجهات الحكومية وذلك طيلة التحاقهم بالدراسة في الجامعة أو المعاهد – ويشمل هذا الحظر الهيئات والمؤسسات العامة.
مادة (2)
يتولى ديوان الموظفين التنسيق مع كل من الجامعة والهيئة لتنفيذ هذا القرار .
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
صدر في 2 ربيع الآخر 1404هـ،
الموافق: 5 يناير 1984م.