مجلس الخدمة المدنية
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 1982 في شأن المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل، وعلى القانون رقم (59) لسنة 1982 في شأن المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل وضمان حقوق الدائنين المتعلقة بها، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 1982 بتشكيل هيئة التحكيم في المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل، وبناءً على عرض وزير العدل والشؤون القانونية والإدارية،
قرر:
مادة أولى
تكون مكافأة كل من رئيس وأعضاء هيئة التحكيم في المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل / 1500 د. ك شهريًا وذلك بالإضافة إلى المرتبات والعلاوات والبدلات المقررة لكل منهم في وظيفته أو عمله الأصلي.
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 1982 المشار إليه، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
صدر في: 23 صفر 1404هـ
الموافق: 28 نوفمبر 1983م.