قرار رقم 6 لسنة 1982 بشان منح البدلات والعلاوات الإضافية والمكافآت التشجيعية

 

مجلس الخدمة المدنية

بعد الاطلاع على المواد ،(1)، (2)، (3)، (19) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية، وعلى قرار رقم (6) لسنة 1980 بشأن منح البدلات والعلاوات الإضافية والمكافآت التشجيعية، وبناءً على اقتراح ديوان الموظفين،

 

قرر 

مادة (1)

يكون منح البدلات والعلاوات الإضافية والمكافآت التشجيعية وفقًا للقواعد المعمول بها قبل 1/ 7/ 1982 وذلك من حيث المرتبات التي تتخذ أساسًا لحساب قيمة هذه البدلات والعلاوات والمكافآت.

 

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من 1982/7/1 وينشر في الجريدة الرسمية.

 

رئيس مجلس الخدمة المدنية

 

صدر في 8 رمضان 1402هـ

الموافق: 29 يونيو 1982م.

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية