مجلس الإدارة،
– بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له،
– وعلى القرار رقم (1) لسنة 2010 بشأن التدقيق الداخلي بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والقرارات المعدلة له،
– وبعــد موافقــة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلســــته المنعقدة في 16/3/1439 هـ الموافق 4/12/2017 م.
ـــ قــرر ــــ
مادة (1)
تشكل لجنة التدقيق والمخاطر بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من السادة التالية أسماؤهم:
أ- د. خالد عامر العجمي رئيساً
ب- لواء ركن/ فراس عادل يوسف الشاهين
ج- عقيد حقوقي/ محمد مبارك محمد العماري
د- محمد عبدالمحسن سليمان الأحمد
ه- عبدالعزيز ماطر سهو العازمي .
- استبدلت بموجب القرار رقم 1 لسنة 2024
وتختار اللجنة من بين أعضائها نائباً للرئيس عن طريق الانتخاب السري.
مادة (2)
تختص اللجنة بالإشراف على كل ما يتعلق بأعمال التدقيق الداخلي والخارجي بالمؤسسة، وممارسات إدارة المخاطر، ومدى تطبيق إطار الحوكمة والحاجة إلى تطويره، والتقارير ذات الصلة، وعلى الأخص:
1)مراجعة ومناقشة التقارير المالية للمؤسسة قبل عرضها على مجلس الإدارة أو الافصاح عنها، والتحقق من دقتها واكتمالها، وأسس إعدادها.
2)مراجعة القرارات المالية التي تؤثر على الوضع المالي العام للمؤسسة، والسياسات المالية لها.
3)الإشراف على أعمال مدققي الحسابات الخارجيين في المؤسسة، وتقييم أدائهم، والتحقق من استقلاليتهم، ومراجعة الملاحظات الصادرة عنهم حول أنظمة الرقابة الداخلية.
4)التحقق من توافر بيئة رقابية داخلية كفؤة وفعّالة في المؤسسة.
5)ضمان استقلالية إدارة التدقيق الداخلي، واعتماد منهجية للتدقيق تتوافق مع المعايير الدولية كلما أمكن ذلك، ومراجعة واعتماد خطة للتدقيق مبنية على أساس المخاطر ومراقبة التزام إدارة التدقيق الداخلي بتطبيقها.
6)مراجعة تقارير التدقيق الداخلي والتأكد من اتخاذ ما قد يكون مطلوباً من اجراءات تصويبية أسفرت عنها الملاحظات الواردة في هذه التقارير وذلك في الوقت المناسب.
7)مراجعة الإطار العام لإدارة مخاطر المؤسسة بما يشمل استراتيجية المخاطر قبل عرضها على مجلس الإدارة.
8)التحقق من المحافظة على بقاء مجموعة المخاطر للمؤسسة في حدود نزعة المخاطر المعتمدة من مجلس الإدارة.
9)الاشراف على عملية إدارة مخاطر المؤسسة، ومراجعة ومراقبة المخاطر الأساسية لها، ومؤشرات المخاطر الرئيسية، وأسس ومعايير تقييم المخاطر، وخطط التعافي من الكوارث، وكافة التقارير ذات الصلة.
10)اقتراح تعيين، وإعادة تعيين، وإنهاء خدمات أي جهة خارجية مختصة بتقديم خدمات التدقيق الداخلي، والتدقيق الخارجي، وإدارة المخاطر وكذلك تحديد أتعابها.
11)الإشراف على تطبيق وفعالية السياسات الخاصة بالحوكمة، ومراجعة السياسات واللوائح الخاصة بأعمال التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر ووظيفة الامتثال وذلك قبل عرضها على مجلس الإدارة.
12)اعتماد تعيين وتقييم أداء موظفي إدارة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر وعلاواتهم وترقياتهم ومكافآتهم وجميع ما يتعلق بشئونهم الوظيفية والإدارية، ويجوز للجنة تفويض من تراه في هذا الشأن.
13)ترشيح من تراه اللجنة مناسباً لشغل وظيفة مدير إدارة التدقيق الداخلي ومدير إدارة المخاطر وعرض الترشيح على رئيس مجلس الإدارة.
14)اعتماد اتخاذ الإجراءات التأديبية أو إنهاء الخدمة في شأن موظفي إدارة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر، وعرض ما تراه من توصيات على رئيس مجلس الإدارة إذا كان المطلوب اتخاذ هذه الإجراءات في شأنه أو إنهاء خدمته هو مدير الإدارة في الإدارتين المذكورتين.
15)الاطلاع على تقارير الجهات الرقابية وردود المؤسسة عليها.
مادة (3)
تكون اجتماعات اللجنة بدعوة من رئيسها قبل الموعــــد المحـــدد للاجتماع بوقت كاف.
ويجوز لكل من مدير إدارة التدقيق الداخلي أو مدير إدارة المخاطر أو مدقق الحسابات الخارجي أن يطلب من رئيس اللجنة الدعوة إلى عقد اجتماع.
كما يجوز في الحالات الطارئة أن تكون الدعوة بناء على طلب يقدم كتابة من اثنين من أعضاء اللجنة على الأقل.
ويجب أن يرفق بالدعوة جدول أعمال الاجتماع ومذكرات عن الموضوعات التي تنظر فيه، ومع ذلك يجوز عند الضرورة وبعد موافقة رئيس اللجنة عرض الموضوعات على اللجنة دون سابقة إدراجها في جدول الأعمال أو تقديم مذكرات في شأنها.
مادة (4)
تكون اجتماعات اللجنة في المواعيد التي يحددها رئيسها، ويجب ألا تقل عن خمسة اجتماعات في السنة المالية، منها اجتماع واحد على الأقل في كل ربع من السنة.
ويتعين دعوة كل من مدير عام المؤسسة ومدير إدارة التدقيق الداخلي ومدير إدارة المخاطر لحضور اجتماعات اللجنة دون أن يكون لأي منهم صوت معدود في التصويت على قراراتها.
ويكون انعقاد اللجنة صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
ويجوز في حالة الضرورة وبعد موافقة رئيس اللجنة أن يكون حضور اجتماع اللجنة من خلال وسائل التكنولوجيا الحديثة على أن يتم اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سرية الاجتماع.
وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويعد الامتناع عن التصويت بمثابة عدم موافقة.
وللجنة أن تدعو من تراه إلى حضور اجتماعاتها دون أن يكون له صوت معدود في التصويت على القرارات.
ويجوز للجنة إصدار بعض القرارات بالتمرير بأغلبية الأعضاء الذين تتألف منهم.
مادة (5)
لا يجوز لأعضاء اللجنة وكل من تتم دعوته لحضور اجتماعاتها إذا كانت له في الموضوع المعروض مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أن يشارك في بحثه أو إبداء رأي فيه أو التصويت عليه، وعليه أن يطلب إثبات ذلك في محضر اجتماع اللجنة مع الانسحاب من الاجتماع قبل مناقشة الموضوع، وعدم العودة إليه إلا بعد دعوته عقب قفل باب النقاش في الموضوع واتخاذ قرار فيه.
وإذا تبين صدور قرار دون مراعاة الحكم المنصوص عليه في الفقرة السابقة، فإنه يعاد عرض الموضوع على اللجنة للنظر فيه وتقرير ما تراه مناسباً في شأنه بما في ذلك إقراره أو إلغائه أو تعديله أو غير ذلك.
مادة (6)
جلسات اللجنة سرية، وتدون محاضرها في سجل خاص يوقع عقب كل جلسة من رئيس الجلسة والأعضاء الحاضرين وأمين السر الذي يختاره رئيس اللجنة من بين موظفي المؤسسة.
مادة (7)
تسقط عضوية اللجنة في الحالات التالية:
أ. سقوط العضوية في مجلس الإدارة.
ب. الإعفاء من العضوية بقرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس الإدارة بناء على طلب العضو، أو بناء على اقتراح مسبب من اللجنة بأغلبية الأعضاء الذين تتألف منهم.
ج- غياب العضو خلال السنة المالية ثلاث مرات متتالية أو غير متتالية دون عذر مقبول بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.
مادة (8)
يسري في شأن اللجنة ما يخصها من أحكام ترد في ميثاق عمل مجلس الإدارة والمواثيق والسياسات المتعلقة بسلوكيات العمل، والإفصاح، والتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، والإبلاغ، وتعارض المصالح.
وتكون الأحكام والقواعد الواردة في ميثاق عمل اللجنة والمواثيق والسياسات المشار إليها مكملة لأحكام هذا القرار.
مادة (9)
يلغـــــــــــــــى القــــــــــرار رقــــــــــم (1) لسنــــــــــة 2010 المشــــــــــار إليــــــــــه.
مادة (10)
ينشـــر هـــذا القـــرار فـــي الجريـــدة الرسمية، ويعمـــل بـــه مـــن تاريـــخ نشــــــره.
رئيس مجلس الإدارة
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
أنس خالد الصالح
صدر في: 22 ربيع الأول 1439 هـــــ
الموافق : 10 ديسمبر 2017 م