– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م،
– وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي، والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والانابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له،
– وبناءً على عرض وزير الخارجية،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
تنشأ سفارة لدولة الكويت لدى جمهورية طاجيكستان.
مادة ثانية
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
فهد يوسف سعود الصباح
وزير الخارجية
عبد الله علي عبد الله اليحيا
صدر بقصر السيف في: 16 جمادى الأولى 1446هـ
الموافق: 18 نوفمبر 2024 م