الامانة العامة للأوقاف قرار رقم 19 لسنة 2024 في شان لائحة العقارات الموقوفة خارج دولة الكويت بنظارة الامانة العامة للأوقاف

 

وزير الأوقاف والشئون الإسلامية

رئيس مجلس شئون الأوقاف

بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 2023 في شأن منع تعارض المصالح.

وعلى المرسوم الأميري رقم (32) لسنة 1962 بتنظيم وزارة الخارجية.

– وعلى مرسوم رقم (257) لسنة 1993 بإنشاء أمانة عامة للأوقاف.

– وعلى قرار مجلس شئون الأوقاف باجتماعه رقم (103) لسنة 2024.

– وعلى قرار اللجنة الشرعية باجتماعها رقم (31/2024) بتاريخ 15/10/2024.

 

قرر

(مادة أولى)

يعمل بأحكام اللائحة المرافقة نصوصها لهذا القرار في شأن العقارات الموقوفة خارج دولة الكويت بنظارة الأمانة العامة للأوقاف.

وفيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة، تسري على العقارات المشار إليها التشريعات المعمول بها لدى الأمانة العامة للأوقاف.

 

(مادة ثانية)

على المختصين – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

وزير العدل                    

ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية

د./ محمد إبراهيم محمد الوسمي

حرر في: 28 ربيع الآخر 1446 ه

الموافق: 31 أكتوبر 2024م

 

لائحة العقارات الموقوفة خارج دولة الكويت بنظارة الأمانة العامة للأوقاف

 

الفصل الأول: أحكام عامة

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات والمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

الأمانة العامة: الأمانة العامة للأوقاف.

اللجنة الشرعية: اللجنة المنشأة بالمرسوم رقم (257) لسنة 1993 المشار إليه.

الإدارة المختصة: الإدارة المعنية وفقاً لنظام العمل بالأمانة العامة.

الوقف: العقار الموقوف خارج دولة الكويت.

الواقف: الشخص الطبيعي أو الاعتباري، الذي ينشئ أو أنشأ الوقف.

النظارة: إدارة الوقف وإجراء التصرفات التي تحقق مصلحته وتشمل حفظه وايجاره وتنميته وإصلاحه واستبداله وصرف ريعه وفقاً لشروط الواقف.

الناظر: كل شخص طبيعي أو اعتباري يتولى نظارة الوقف.

الناظر المشترك: كل شخص طبيعي أو اعتباري يشترك مع الأمانة بالنظارة على الوقف.

الريع: الإيرادات المتحصلة من تشغيل واستثمار وتنمية الوقف.

شرط الواقف: الشروط التي يحددها الواقف بشأن الوقف، أو إيراده أو مصرفه أو ناظره أو الموقوف عليه.

حجة الوقف: وثيقة صادرة من إدارة التوثيقات الشرعية بوزارة العدل بشأن الوقف.

 

مادة (2)

تسري أحكام هذه اللائحة على الوقف إذا كانت الأمانة العامة ناظرا منفردا، كما تسري إن أمكن على الوقف إذا كانت الأمانة العامة ناظرا مشتركا.

 

مادة (3)

تهدف هذه اللائحة إلى:

حماية الوقف والحقوق المتعلقة به.

تعزيز الدور التنموي للأوقاف وفق شروط الواقفين.

 

مادة (4)

ينقسم الوقف إلى، أوقاف خيرية، وأثلاث خيرية ضمن تركات، وأوقاف ذرية، بنظارة منفردة أو مشتركة للأمانة.

 

الفصل الثاني: الإدارة المختصة

مادة (5)

تمسك الإدارة المختصة سجل أو أكثر تدون فيه كل البيانات التي تتعلق بالوقف.

وتتولى الإدارة المختصة تحديث البيانات المدونة بالسجلات المشار إليها باستمرار.

 

مادة (6)

تقوم الإدارة المختصة بتقديم النصح والمشورة للواقفين بشأن الآثار المترتبة على وقف العقارات خارج دولة الكويت.

 

مادة (7)

تتأكد الإدارة المختصة من استيفاء بيانات وشروط ومستندات الوقف، وتسلم الواقف نسخة من حجة الوقف بعد توثيقها بإدارة التوثيقات الشرعية بوزارة العدل.

 

مادة (8)

تتولى الإدارة المختصة التنسيق مع الإدارة المعنية بوزارة الخارجية بالآتي:

التعرف على شروط وإجراءات وأحكام الوقف خارج دولة الكويت.

ابرام اتفاقيات تعاون مع الحكومات الأجنبية في شأن العقارات الموقوفة من المواطنين خارج دولة الكويت.

 

مادة (9)

يجب على الإدارة المختصة استطلاع رأي اللجنة الشرعية بشأن كل وقف جديد.

 

مادة (10)

يلتزم كل موظف من موظفي الإدارة المختصة على الأخص بالآتي:

-المحافظة على سرية البيانات والمعلومات التي يطلع عليها أثناء ممارسة أعماله.

-أداء أعماله بمتطلبات الأمانة والنزاهة.

-ألا يستغل منصبه لتحقيق مصالح شخصية على حساب الوقف.

-الإفصاح عن أي حالة تعارض مصالح، ويحظر عليه بشكل خاص التعاقد في أعمال الوقف أو تنفيذها مع نفسه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بشكل مباشر أو غير مباشر.

 

الفصل الثالث: الواقف

مادة (11)

يتعين على كل من يرغب في وقف عقار مملوك له خارج دولة الكويت، مراجعة شروط الوقف بالدولة الكائن بها العقار إن وجدت.

 

مادة (12)

يقدم الواقف إلى الإدارة المختصة جميع البيانات والسندات ذات الصلة بالعقار الموقوف وأخصها سندات الملكية.

 

مادة (13)

يجب على الواقف اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية استلام الإدارة المختصة للوقف وإدارته.

 

الفصل الرابع: إدارة الوقف

مادة (14)

تتولى الإدارة المختصة إدارة الوقف على أسس اقتصادية بغرض تنميته والمحافظة عليه.

 

مادة (15)

تتخذ الإدارة المختصة جميع الإجراءات التي تؤدي إلى الحفاظ على الوقف ورعاية شؤونه وصيانته وإصلاحه، وللإدارة في سبيل ذلك على الأخص:

-طلب البيانات والمستندات.

-حفظ وثائق الوقف ومراسلاته بطريقة منتظمة.

-التعاقد مع مكاتب الخبرة المعتمدة للقيام بمهام محددة.

-إنشاء حساب بنكي – أو أكثر – باسم الوقف لدى البنوك والمصارف يتم من خلاله إجراء كافة التعاملات المالية الخاصة بالوقف وإدارة شئونه.

-تسجيل كافة التعاملات المالية للوقف.

-إعداد الموازنة التقديرية لكافة أنشطة الوقف مع مراعاة الاحتياجات الحالية والمستقبلية له.

-إعداد بيان مالي بشكل سنوي يوضح إيرادات ومصروفات الوقف.

 

مادة (16)

للإدارة المختصة في سبيل إدارة الوقف إعداد اتفاقيات التعاون اللازمة بشأن أحد الاجراءين التاليين وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة:

-إدارة الوقف من قبل الأمانة العامة.

-إدارة الوقف من قبل الكيانات الموجودة بالدولة الكائن بها هذا العقار.

 

مادة (17)

إذا استحال على الإدارة المختصة القيام بإدارة الوقف، وخيف عليه من الهلاك أو تعطلت منافعه، فيتعين على الإدارة المختصة اتخاذ أحد الإجراءات التالية، بعد تقييم هذا العقار والعرض على اللجنة الشرعية وموافقة مجلس شئون الأوقاف:

-استبدال عقار أو أكثر داخل الكويت بذات قيمة العقار الموقوف خارجها.

-تحديد نصيب الثلث كأموال نقدية وتسليمها إلى الأمانة العامة.

-قيام الورثة بشراء عقار الثلث الموقوف خارج دولة الكويت للغير، وتسليم قيمته إلى الأمانة العامة.

– بيع عقار الثلث الموقوف خارج دولة الكويت للغير، وتسليم قيمته إلى الأمانة العامة.

-أي إجراء آخر مناسب.

 

الفصل الخامس: أحكام ختامية

المادة (18)

يتم تقييم العقارات الموقوفة خارج دولة الكويت من قبل مكاتب عقارية معتمدة، وفق التشريعات والنظم المعمول بها في الدولة الكائن بها هذه العقارات.

 

المادة (19)

تودع حصيلة بيع أو ريع العقارات الموقوفة خارج دولة الكويت في الحسابات البنكية المخصصة لذلك بموجب تحويل بنكي أو شيك مصدق بالدينار الكويتي.

 

المادة (20)

ترفع الإدارة المختصة إلى مجلس شئون الأوقاف تقريرا سنويا مفصلا عن نشاطها وسير العمل بها بشأن العقارات الموقوفة خارج دولة الكويت على أن يتضمن التقرير مقترحات الإدارة وتوصياتها.

 

المادة (21)

يكون لمجلس شئون الأوقاف القرار النهائي في أية شئون غير مذكورة في هذه اللائحة، بعد دراسة الأمانة العامة، واستطلاع اللجنة الشرعية.

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية