وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (43) لسنة 1964 في شأن الاستيراد،
– والمرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية،
– والمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
– والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 الخاص بوزارة التجارة والصناعة،
– القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013 الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته،
– كتاب وكيل وزارة الداخلية رقم (00802) بتاريخ 16/9/2024 بشأن مادة الايزوبيوتيل (ISOBUTYL NITRITE) بوبرس (POPPERS)
– وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة،
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يحظر استيراد وبيع وشراء وتداول جميع المواد التي تحتوي على مادة (الايزوبيوتيل ISOBUTYL NITRITE) بوبرس (POPPERS) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها.
مادة ثانية
على المسؤولين – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزيـر الـتجـارة والصنـاعة
خليفة عبد الله العجيل
صدر في: 26 ربيع الآخر 1446ه
الموافق: 29 أكتوبر 2024م