– بعد الاطلاع على القانون رقم (22) لسنة 2014م فى شأن دور الحضانة الخاصة.
– وعلى القرار الوزاري رقم (129/أ) لسنة 2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 22 لسنة 2014 بشأن دور الحضانة الخاصة وتعديلاتها.
– وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
((قرر))
- على السادة أصحاب تراخيص دور الحضانة الخاصة الالتزام بأن يتم سداد الرسوم الدراسية المقررة على عاتق السادة أولياء أمور أطفال دور الحضانة الخاصة عبر أدوات الدفع غير النقدية التي يسمح البنك المركزي بالعمل بها.
- يعمل بهذا التعميم اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.
وكيل وزارة الشئون الاجتماعية
صدر في : 9 أكتوبر 2024م