– بعد الاطلاع على المادة 8/32 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،
– وعلى المادة 8/71 من المرسوم الصادر في 7 جمادى الاولى سنة 1399 هـ الموافق 4 ابريل سنة 1979م في شأن الخدمة المدنية
– وعلى قراري مجلس الخدمة المدنية رقمي 4 و 5 لسنة 1983 الصادرين بشأن سد خدمة الموظفين في الجهات الحكومية .
قرر :
مادة (1)
يجوز مد خدمة الموظفين غير الكويتيين الشاغلين لوظائف ذات طابع فني بحت – بحد أقصى خمس سنوات من تاريخ بلوغهم سن الستين على أن يرجع في تقدير طابع الوظيفة لديوان الموظفين
كما يجوز بعد موافقة ديوان الموظفين مد خدمة الموظفين غير الكويتيين القائمين باعمال قانونية أو محاسبية أو مالية بنفس الحد المنصوص عليه في الفقرة السابقة وذلك بشرط أن يكون الموظف قد أمضى في العمل خمس سنوات على الاقل قبل بلوغه سن الستين.
مادة (2)
يجوز صد خدمة الموظفين غير الكويتيين الذين لا تشملهم المادة السابقة ـ فـــي العدد المخصص للجهة التابعين لها وفقا للجدول المرافق على أن يراعى حدود في ذلك الآتي:
– أن يكون سند الخدمة في كل مرة بحد اقصى سنة تبدأ من 7/1 وتنتهي في 6/30 من السنة التالية وبشرط ألا يتجاوز الموظف وهو في الخدمة الخامسة والستين.
– عدم ترصيد أو تدوير كل أو بعض العدد المخصص للجهة من سنة لاخرى.
مادة (3)
يكون مد خدمة الموظف وفقا لاحكام أى من المادتين السابقتين بقرار من الوزير المختص ولا يحول من خدمة الموظف استنادا لذلك دون انتهاء خدمته لاحد الاسباب المقررة لانتهاء الخدمة.
مادة (4)
يعمل بهذا القرار من 1984/7/1 ويلغى كل حكم يخالف أحكامـــــــــــه وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
سلمان الدعيج الصبـــــــــــاح
صدر في : 30 شعبان 1404هـ
الموافق : 31 مايو 1984م