– بعد الاطلاع على المواد ، 4 ، 5 ، 19 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
– وعلى المرسوم الصادر في 7 جمادى الاولى سنة 1399 هـ الموافق 4 ابريـــــــــــــل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية.
– وعلى ما تضمنه محضر اجتماع مجلس الخدمة المدنية بجلسته 84/2 المنعقدة في 1984/4/12 بشأن دراسة موضوع تخصيص السكن للاطباء الكويتيـــــــــين العالمين بوزارة الصحة العامة.
قرر :
مادة (1)
يعطى المتزوجون من الاطباء الكهتيين العاملين بوزارة الصحة العامة سكنا حكوميا خاصا مؤثثا ومزوداً بالتيار الكهربائي والماء وذلك وفقا للنظام المعمول به في ادارة املاك الدولة والخدمات بوزارة المالية.
ومع ذلك يكون لهم الخيار بين تخصيص السكن الحكومي أو تقاضي بدل سكن بواقع 200 د.ك شهريا.
مادة (2)
لا يجوز في مجال تطبيق المادة السابقة تخصيص سكن حكومي أو صرف بدل سكن للفئات الآتية :
– من يملك سكنا خاصا.
– من مضى على حصوله على قسيمة وقرض أو قرض فقط سنتان من تاريـخ استلام القرض أو تخصيص القسيمة.
– من مضى على منحه سكنا جاهزا وفق نظام الإسكان الحكومي أربعة أشهر من تاريخ استلامه السكن .
– الاناث اللواتي يتوافر في حق ازواجهن حكم من أحكام البنود السابقة أو اللواتي حصل أزواجهن على سكن حكومي.
مادة (3)
يكون تخصيص السكن أو صرف بدل السكن وفقا لأحكام هذا القرار ـ بعـد موافقة ديوان الموظفين.
ويحدد المقابل النقدي الذي يتحمله من يخصص له السكن طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن .
مادة (4)
يتولى ديوان الموظفين بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة – الإشراف على تنفيذ هذا القرار .
مادة (5)
يعمل بهذا القرار من أول الشهر التالي لتاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
سلمان الدعيج الصباح
صدر في : 17 صفر 1405هـ
الموافق : 10 نوفمبر 1984م