– بعد الاطلاع على المواد 1 و 2 و 3 و 14 و 15 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له
– وعلى المواد 1 و 7 و 9 و 31 من المرسوم الصادر في 7 جمادى الاولى سنة 1399هـ الموافق 4 أبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية .
– وعلى قرارات مجلس الوزراء ( 75/33 ، 75/48 ، 76/33 ، 77/80 ) الصادرة بشأن قصر التعيين في الوظائف المدانية على الحاصلين على شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها على الأقل.
– وعلى قرارات مجلس الوزراء ( 69/44 ، 71/25 ، 73/27 ، 73/33 ، 76/50 ) الصادرة بشأن حظر تعيين الموظفين المستقيلين أو المستغنى عن خدماتهم أو المفصولين .
– وعلى قرارات مجلس الخدمة المدنية 9 لسنة 1979 بشأن قواعد وأحكام التعيين مجموعة الوظائف العامة 11 لسنة 1979 بشأن قواعد وأحكام التعيين في كل مجموعتي الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة ، 6 لسنة 1983 بشأن التعيين في مجموعة الوظائف العامة استنادا للخبرة .
قرر
مادة (1)
يقصد في تطبيق أحكام هذا القرار :
– بالكادر العام: المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والمرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية وجــــــــــــداول الدرجات والمرتبات الملحقة بالمرسوم .
– بالكادر الخاص : نظام للوظائف والتدرجات يختلف عن الكادر العام ويخص احدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الجهات الحكومية أو فئة معينة من وظائف أو موظفي هذه الهيئات والمؤسسات والجهات .
مادة (2)
يجوز النقل من الكادرات الخاصة الى الكادر العام على أن يكون النقل الدرجة التي يستحقها الموظف المنقول فيما لو عين وفقا لقواعد التعيين درجات الكادر العام .
مادة (3)
يجوز النقل من الكادر العام الى أحد الكادرات الخاصة كما يجوز النقل فيما بين الكادرات الخاصة.
ويكون النقل في هذه الحالات وفقا للقواعد المقررة في الكادر الخاص المنقول اليه الموظف – فاذا لم يتضمن هذا الكادر قواعد معينة للنقل اليه ينقل الموظف الى الدرجة الوظيفة التي يستحقها فيما لو عين وفقا لقواعد التعيين علــــــى درجات / وظائف الكادر المنقول اليه.
مادة (4)
يحسب مرتب الموظف من تاريخ نقله وفقا للدرجة الوظيفة المنقول اليها وذلك بغض النظر عن مرتبه في الكادر المنقول منه.
مادة (5)
يشترط للنقل وفقا لاحكام المواد السابقة ما يأتي :
– موافقة الموظف على النقل كتابة
– وجود درجة وظيفة شاغرة في الكادر المنقول اليه تسمح بالنقل .
– صدور قرار النقل من السلطة المختصة بالتعيين في الكادر المنقول اليه الموظف بعد موافقة نفس السلطة في الكادر المنقول منه.
مادة (6)
تتحمل الجهة المنقول منها الموظف بالبدل النقدى لرصيده من الاجازة الدورية حتى تاريخ النقل وبتكلفة مكافأة نهاية الخدمة للموظف غير الكويتي عن مدة خدمته فيها وذلك في غير الحالات التي يكون فيها النقل داخل نفس الجهة أو بين جهتين تندرج ميزانيتهما ضمن ميزانية الوزارات والادارات الحكومية .
مادة (7)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
صدر في : 16 شعبان 1404هـ
الموافق : 17 مايو 1984م