وزير الشئون الاجتماعية والعمل قرار وزاري رقم 94 / أ لسنة 2016 بشان تحديد الشروط والضوابط لتعيين الخبراء بمحكمة الأحداث

وزارة الشئون الاجتماعية قرار رقم 198 لسنة 2024 بشان تعديل الفقرة ب من المادة رقم 1 من القرار رقم 94/أ لسنة 2016 بشان تحديد الشروط والضوابط لتعيين الخبراء بمحكمة الاحداث

 

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

– بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 15 لسنه 1979 بشأن الخدمة المدنية .

– وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 بشأن نظام الخدمة المدنية .

– وعلى المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

– وعلى القانون رقم 111 لسنه 2015 بإصدار قانون الأحداث .

– وبعد عرض وكيل الوزارة .

– وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل .

 

قــــــــــــــرر

مادة ( 1 )

 يشترط في من يعين خبيراً في محكمة الأحداث توافر الشروط التالية :-

أ- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي مناسب

( خدمة اجتماعية – علم نفس – علم اجتماع ).

ب. أن يكون لديه خبرة وإلمام في مجال العمل الاجتماعي لا تقل عن 5 سنوات.

  • عدلت بموجب القرار الوزاري رقم 198 لسنة 2024

ج- الإلمام والدراية بقانون الأحداث والأحكام والتدابير المعمول بها في هذا الشأن .

د- أن يكون حسن السيرة والسلوك لم يسبق الحكم علية بجناية أو جنحه مخلة بالشرف و الأمانة.

ه- اجتياز الدورة التدريبية التخصصية .

 

مادة ( 2 )

 تقوم وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بترشيح من يقع عليهم الاختيار وإرسال أسمائهم إلى وزير العدل لإصدار قرار بتعيينهم ، وذلك بعد ترشيحه من قبل إدارة رعاية الأحداث .

 

مادة ( 3 )

على الجهات والإدارات المختصه ــ كلٌ فيما يخصه ـــ تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ 31/12/2016  وينشر بالجريدة الرسمية .

 

وزير الشئون الاجتماعية والعمل    

ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

هند صبيح براك الصبيح          

صدر في: 19 ذي القعدة 1437 ه

الموافق: 22 أغسطس 2016 م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية