وزارة التعليم العالي قرار رقم 312 لسنة 2024 بشان ايقاف تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين في بعض مؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة الامريكية

 

– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

– وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979م بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

– وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010م الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2010م بشأن إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

– وعلى القرار الوزاري رقم (272) الصادر بتاريخ 3 أكتوبر2012م بشأن السماح للطلبة الكويتيين الالتحاق للدراسة خارج دولة الكويت فقط في الجامعات التي يصدر بها قرار وزاري من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

– وعلى القرار الأكاديمي رقم (25/2014) الصادر بتاريخ 3 يونيو 2014م بشأن السماح للدراسة في برامج البكالوريوس والدراسات العليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

– وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (7) الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2014م المتضمن آلية إصدار القرارات الخاصة بتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت والتي يسمح باعتماد مؤهلات خريجيها.

– وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (5/2014) بشأن تحديد معايير اختيار مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.

– وعلى كتابي المكتب الثقافي في واشنطن المؤرخان 14 أغسطس 2024م .

– وبناءً على توصية لجنة اقتراح معايير ومراجعة وتحديث قوائم مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت باجتماعها الثالث عشر المنعقد بتاريخ 11 سبتمبر 2024م.

– وبناءً على عرض مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

– وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

 

( تقرر )

مادة أولى

ايقاف تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين بكافة المراحل الجامعية والدراسات العليا في جميع التخصصات وذلك في مؤسسات التعليم العالي التالية:

1. University of Texas -Rio Grande Valley (Edinburg).

2. University of Alabama – Tuscaloosa.

 

مادة ثانية

لا ينطبق هذا القرار على:

1. الطلبة الملتحقين فعلياً والمستمرين بالدراسة قبل صدور هذا القرار.

2. الطلبة الحاصلين على قبول للدراسة للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024/2025م بحد أقصى.

 

مادة ثالثة

يُلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار.

 

مادة رابعة

يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه وعلى جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

وزير التعليم العالي والبحث العلمي 

ووزير التربية بالوكالة            

د. نادر عبد الله محمد الجلال       

 

صدر في: 4 ربيع الآخر 1446ه

الموافق : 7 أكتوبر 2024م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية