وزارة الشئون الاجتماعية قرار رقم 196 لسنة 2024 بشان ضوابط التدقيق والمراجعة على اعمال وحسابات الجمعيات والاتحادات التعاونية

 

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة:

– بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 بشأن الجمعيات التعاونية المعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013 ولائحته التنفيذية.

– وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 بشأن وزارة الشئون الاجتماعية.

– وعلى القرار الوزاري رقم (166) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية وتعديلاته.

– وعلى القرار الوزاري رقم (171) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وتعديلاته.

– وعلى القرار الوزاري رقم (172) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي لاتحاد الجمعيات التعاونية الزراعية والثروة الحيوانية وتعديلاته.

– وعلى القرار الوزاري رقم (46/ت) لسنة 2021 بشأن إصدار لائحة تنظيم العمل التعاوني وتعديلاته.

– وبعد عرض وكيل الوزارة.

– وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

 

((قـرر))

مادة (1)

يتم التدقيق والمراجعة على أعمال وحسابات الجمعيات والاتحادات التعاونية من قبل لجان مختصة تشكل بقرار من وكيل الوزارة بناء على مذكرة مرفوعة من الوكيل المساعد لشئون التعاون أو شكوى مقدمة للوزارة.

وتضم اللجنة في عضويتها موظفين من قطاع التعاون من ذوي الخبرة في مجال التخصصات الإدارية والقانونية والمحاسبية والمالية بعدد لا يقل عن 5 أعضاء ولا يزيد عن 7 أعضاء لا تقل أقدميتهم بالقطاع المذكور عن 5 سنوات وأن يكونوا قد اجتازوا دورة تدريبية في مجال الرقابة التعاونية منظمة من قبل الوزارة، ويشترط في عضو اللجنة ألا يكون مساهما في الجمعية المعنية بالتدقيق والمراجعة أو أن يكون له مصلحة فيها سواء بطريق مباشر أو غير مباشر.

ويحدد بقرار التشكيل مهام اللجنة وقواعد تنظيم عملها وإجراءات انعقادها والفترة المعنية بالتدقيق والمراجعة ومدة عمل اللجنة على ألا تتجاوز تلك المدة فترة أقصاها شهرين يمكن التمديد فيها لمدة شهر واحد فقط وتكون أعمالها مفصلة على النحو المبين بالمواد اللاحقة.

 

مادة (2)

تباشر لجنة التدقيق والمراجعة مهامها على النحو التالي:

1. إعداد محضر بدء أعمال اللجنة في أجل لا يتجاوز أسبوعا واحدا من تاريخ تشكيلها وتحديد مهام واختصاصات كل عضو من أعضائها.

2- الاطلاع على آخر تقرير صادر عن لجنة تدقيق ومراجعة أو فريق تفتيش على الجمعية أو الاتحاد المعني للتأكد من مدى وجود مخالفات سابقة لم تتم معالجتها وبقيت مستمرة بالجمعية.

3-التنسيق مع الإدارات والجهات المعنية والمراقبين الماليين والإداريين لفحص الوضع المالي الإداري للجمعية أو الاتحاد المعني.

4-فحص ومراجعة الميزانية العامة والقوائم المالية وكافة الوثائق الإدارية والدفاتر والسجلات المحاسبية ذات الصلة بنشاط الجمعية أو الاتحاد المعني والتأكد من سلامة الدورة المستندية وملاءمتها للنظم المحاسبية المعمول بها والتأكد من صحة البيانات المالية وارتباطها بنشاط الجمعية أو الاتحاد المعني.

5-مطالبة الجمعية أو الاتحاد المعني بتزويد اللجنة بكافة البيانات اللازمة للقيام بمهامها.

6-أخذ إفادة أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الجمعية بالنسبة لما تم رصده من مخالفات كل فيما يخصه وتدوّن تلك الإفادات في محاضر رسمية.

7- عند الحاجة لسماع شهادات أعضاء مجالس الإدارة وموظفي الجمعية بشأن شبهات المخالفات المالية والإدارية بالجمعية، ولا يمكن لأي شخص كلف بالشهادة أمام اللجنة أن يمتنع عن أدائها إلا بعذر مقبول.

ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا لأداء مهامها.

 

مادة (3)

 يجب على اللجنة أن تقوم خلال 10 أيام عمل من انتهائها من أعمالها المشار إليها أعلاه بإعداد تقرير أولي بما تم رصده من مخالفات، على أن يتضمن هذا التقرير بياناً بالمخالفات التي رصدتها لجان مراجعة وتدقيق أو فرق تفتيش سابقة ولم تتم معالجتها من قبل الجمعية أو الاتحاد المعني.

 

مادة (4)

يجب على اللجنة فور الانتهاء من إعداد تقريرها الأولي إحالته لمجلس الإدارة (أو المدير المؤقت) للرد عليه خلال عشرة أيام عمل من تاريخ استلامه.

وتقوم اللجنة إثر ذلك وخلال أسبوع بصياغة تقريرها النهائي متضمناً ما يلي:

– المخالفات المستمرة التي تم رصدها من قبل لجان مراجعة وتدقيق أو فرق تفتيش سابقة.

– ردود مجلس الإدارة على التقرير الأولي.

– ذكر المخالفات الإدارية والمالية الثابتة في حق مجلس الإدارة وموظفي الجمعية أو الاتحاد وبيان مدى جسامتها والنتائج المترتبة عليها وتحديد المتسببين في ارتكابها والأسانيد القانونية المعتمدة.

– التوصيات المعروضة على الوزير بالقرارات والإجراءات اللازم اتخاذها إزاء المخالفات التي تم رصدها.

 

مادة (5)

تقوم اللجنة بإحالة تقريرها النهائي لوكيل قطاع التعاون موقعاً على جميع صفحاته من رئيس وأعضاء اللجنة وذلك لعرضه على وكيل الوزارة لاعتماده ورفعه للوزير.

ويتعين على اللجنة أن ترفق تقريرها النهائي بما يلي:

1- جدول تفريغ المخالفات حسب ترتيب ورودها بالتقرير يتضمن نوع المخالفة والضرر المالي والسند القانوني المعتمد.

2- حافظة بالمستندات المؤيدة للمخالفات التي تم رصدها على أن يكون ترتيبها مطابقاً لترتيب المخالفات الموجودة بالجدول.

3- حافظة المستندات الخاصة بردود مجلس الإدارة على التقرير الأولي للجنة.

 

مادة (6)

يقوم رئيس اللجنة بتسليم أصل التقرير النهائي ومرفقاته للوكيل المساعد لشئون التعاون في نسخة مكتوبة ونسخة على حافظة إلكترونية مع احتفاظه بنسخ منها، ومن ثم يتم إحالة التقرير لوكيل الوزارة لعرضه على الوزير لاتخاذ ما يراه بشأن التوصيات المضمنة به.

 

مادة (7)

للوزير عرض التقارير النهائية للجان التدقيق والمراجعة على لجنة استشارية تتولى دراسة هذه التقارير وإبداء الرأي بشأن التوصيات المنبثقة عنها.

وللجنة الاستشارية دعوة رئيس لجنة التدقيق والمراجعة لطلب التوضيحات اللازمة بشأن المخالفات التي تم رصدها بالجمعية والأسانيد القانونية المعتمدة ومناقشة التوصيات الصادر عنها.

 

مادة (8)

يجب على اللجنة الاستشارية إنهاء أعمالها خلال أسبوعين من تاريخ توصلها بالتقرير النهائي للجنة التدقيق والمراجعة، وترفع للوزير مذكرة متضمنة رأيها بشأن التوصيات المعروضة عليه.

 

مادة (9)

في حال اعتماد توصية لجنة التدقيق والمراجعة سواء بعزل أعضاء بمجلس إدارة، أو بحل مجلس إدارة جمعية تعاونية لارتكاب مخالفات مالية أو إدارية جسيمة، فإن اللجنة الاستشارية المذكورة أعلاه تقوم بإعداد مشروع قرار وزاري بالعزل أو الحل للعرض على الوزير لإصداره، ويرفق بمشروع القرار- عند الاقتضاء – مشروع كتاب للجهات المختصة أو للهيئة العامة لمكافحة الفساد للتحقيق في الوقائع المثبتة بتقرير لجنة التدقيق والمراجعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

 

مادة (10)

في حال صدور قرار وزاري بحل مجلس إدارة أو بعزل أعضائه يحق للمعني التظلم منه، ويعرض التظلم على اللجنة الاستشارية المذكورة أعلاه للدراسة وإبداء الرأي بشأنه، ويجوز لهذه اللجنة في سبيل ذلك دعوة المتظلم لسماعه وتلقي أقواله، ويجب على اللجنة البت في التظلم خلال مدة شهر يتم على أثره إعلام المعني بنتيجة تظلمه.

 

مادة (11)

يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار الذي يعمل به بداية من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.

 

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

د. أمثال هادي هايف الحويلة                 

 

صدر في: 26 ربيع الأول 1446ه

الموافق: 29 سبتمبر 2024 م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية