وزارة التجارة والصناعة قرار رقم 198 لسنة 2024 بشان حظر تسويق وترويج السلع والخدمات خارج حدود المحلات التجارية ومنافذ العرض والبيع المؤقتة البوثات

 

وزير التجارة والصناعة،،،

بعد الاطلاع على:

– المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (45) لسنة 1980 والقانون رقم (117) لسنة 2013،

– والمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،

– والقانون رقم (2) لسنة 1995 في شأن البيع بالأسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع والخدمات،

– والقانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية،

– والقانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك،

– والقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له،

– والقانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

– والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

– والمرسوم رقم (73) لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمعدل بالمرسوم رقم (140) لسنة 2024 والمرسوم رقم (154) لسنة 2024،

– والقرار الوزاري رقم (57) لسنة 2020 بتنظيم منافذ العرض والبيع المؤقتة (البوثات)،

– وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

– واستناداً إلى الصلاحيات المخولة لنا.

 

قُرر

مادة أولى

مع مراعاة التراخيص التي تُمنح لترويج السلع والخدمات، يُحظر على المحلات التجارية ومنافذ العرض والبيع المؤقتة (البوثات) أيا كان نوع نشاطها التسويق أو الترويج لأي سلعة أو خدمة خارج حدود المحل أو منفذ البيع المؤقت (البوث) المخصص له، كما يحظر عرضها على المستهلك خارج حدود ذلك النطاق.

 

مادة ثانية

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يُطبق على المخالف حكم المادة الرابعة من القانون رقم (2) لسنة 1995 المشار إليه.

 

مادة ثالثة

على جهات الاختصاص – كل في نطاق اختصاصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

وزير التجارة والصناعة

خليفة عبد الله العجيل

صدر في: 27 ربيع الأول 1446ه

الموافق : 30 سبتمبر 2024م

 

 

المذكرة الإيضاحية للقرار الوزاري رقم (198) لسنة 2024 بشأن حظر تسويق وترويج السلع والخدمات

خارج حدود المحلات التجارية ومنافذ العرض والبيع المؤقتة

(البوثات)

يأتي هذا القرار الوزاري في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة المستمرة لتنظيم الأنشطة التجارية وتحسين بيئة التسوق بما يضمن راحة المستهلكين وحمايتهم من المضايقات التي قد يتعرضون لها نتيجة الترويج العشوائي للسلع والخدمات، حيث لاحظت وزارة التجارة والصناعة تزايد ظاهرة التسويق والترويج للسلع والخدمات خارج نطاق المحلات التجارية ومنافذ العرض والبيع المؤقتة (البوثات) المخصصة لها، مما يؤدي إلى إزعاج المستهلكين وتكدسهم في الممرات بين المحلات، مما يعوق حريتهم في التجول والسوق ويؤثر سلباً على تجربتهم الشرائية.

ومما لا شك فيه، أن توفير بيئة تجارية منظمة وآمنة لا يقتصر على حماية المستهلكين فقط، بل يعزز من التنافس العادل بين التجار من خلال منع الترويج غير المشروع الذي قد يعطي ميزة غير منصفة للبعض، كما يسهم في خلق مناخ إيجابي للتسوق، حيث يشعر المستهلكون بالراحة والأمان أثناء تنقلهم بين المحلات التجارية دون مضايقات من الباعة أو المسوقين، حيث يهدف هذا القرار إلى تنظيم عمليات التسويق والترويج، بحيث تكون مقتصرة داخل حدود المحلات التجارية ومنافذ العرض والبيع المؤقتة (البوثات)، حيث يؤدي الالتزام بأحكام هذا القرار إلى في مكافحة الترويج العشوائي الذي يتسبب في تشويه حرية التسوق وازعاج للمستهلك، ومن خلال حظر التعرض للمستهلكين أو ملاحقتهم خارج حدود المحلات ، يسعى القرار إلى حماية حقوق المستهلكين وضمان عدم تعرضهم لضغوط غير مبررة.

ويعد هذا القرار خطوة حيوية لتعزيز دور وزارة التجارة والصناعة في الرقابة والإشراف على الأنشطة الترويجية والتسويقية ، بما يتوافق مع أحكام القانون رقم (2) لسنة 1995 في شأن البيع بالأسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع والخدمات، الذي يحدد الشروط الواجب توافرها لممارسة هذه الأنشطة، بما في ذلك ضرورة الحصول على التراخيص اللازمة، ويؤكد القرار الوزاري على تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون رقم (2) لسنة 1995 المشار إليه لمواجهة أي تجاوزات، مما يسهم في تحقيق الردع المطلوب وضمان التزام الجميع بالقوانين واللوائح المنظمة.

في ضوء ما سبق، فإن هذا القرار يمثل إضافة هامة لجهود تنظيم الأسواق وتحقيق التوازن بين مصالح التجار وحقوق المستهلكين، وذلك من خلال ضبط الأنشطة الترويجية والتسويقية بما يحقق مصلحة الجميع، ويعزز من جودة تجربة التسوق في البلاد.

 

وزير التجارة والصناعة

خليفة عبد الله العجيل 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية