مرسوم رقم 174 لسنة 2024 بالموافقة على مذكرة تفاهم بشان تشغيل العمالة المنزلية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية اثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية

 

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،

– وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية،

– وبناءً على عرض وزير الخارجية،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالآتي

مادة أولى

الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية بشأن تشغيل العمالة المنزلية، والموقعة في العاصمة الأثيوبية – أديس بابا –

بتاريخ 27 مايو 2024، والمرفقة نصوصها لهذا المرسوم.

 

مادة ثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير الكويت           

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                     

أحمد عبد الله الأحمد الصباح                               

نائب رئيس مجلس الوزراء                                                                      

ووزير الخارجية بالنيابة                                                                          

شريده عبد الله سعد المعوشرجي                                                                

 

صدر بقصر السيف في: 27 ربيع الأول 1446 هـــــ

                 الموافق: 30 سبتمبر 2024م

 

 

مذكرة تفاهم

بشأن تشغيل العمالة المنزلية

بين حكومة دولة الكويت

وحكومة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية

يشار إلى حكومة دولة الكويت بـ “الطرف الأول” ويشار إلى حكومة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية فيما بعد بـ “الطرف الثاني”، ويشار إليهما مجتمعين فيما بعد بـ “الطرفين”.

ووفقاً للقوانين والأنظمة ذات الصلة في كل من البلدين،

والرغبة في تنظيم الاستقدام وشروط التشغيل والحقوق في العمل، وكذلك ضمان حماية حقوق العمال المنزليين الإثيوبيين وأصحاب العمل في دولة الكويت.

اتفق الطرفان على ما يلي:

 

المادة 1

الهدف والتعريفات

الهدف من مذكرة التفاهم هذه هو وضع إطار قانوني لتشغيل العمالة المنزلية في دولة الكويت وضمان حماية حقوق كل من العامل المنزلي وصاحب العمل وتنظيم علاقتهما، ويتم تعريفهم على النحو التالي:

1. صاحب العمل: هو الشخص الذي يلتحق العامل المنزلي بالعمل لديه/لديها بموجب عقد العمل الخاص بالعمالة المنزلية.

2. العامل المنزلي: هو كل ذكر أو أنثى مكلف بأداء عمل يدوي في منزل خاص (وما في حكمه) لحساب صاحب العمل بموجب عقد العمل.

3. عقد العمل: هو العقد المبرم بين صاحب العمل والوكالة والعامل المنزلي أو بين صاحب العمل والعامل المنزلي بموجب العقد الثنائي والثلاثي المرفق (ملحق1) بموجب مذكرة التفاهم هذه الذي يخضع لأحكام قوانين دولة الكويت.

 

المادة 2

نطاق التطبيق

مذكرة التفاهم هذه تطبق على كافة العمالة المنزلية الاثيوبية في دولة الكويت.

 

المادة 3

السلطات المختصة

السلطة المختصة بمتابعة وتنفيذ مذكرة التفاهم هذه هي “الهيئة العامة للقوى العاملة” ممثلة عن حكومة دولة الكويت و “وزارة العمل والمهارات” ممثلة عن حكومة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.

 

المادة 4

التمتع بالحقوق وظروف العمل الآمنة

يضمن الطرفان الحقوق والحماية لجميع العمالة المنزلية الاثيوبية في دولة الكويت.

 

المادة 5

مجالات التعاون بين الطرفين

على الطرفان ما يلي:

1. منع التمييز ضد العمالة المنزلية وضمان حقوقهم في العمل وضمان كافة حقوقهم على أساس قوانين البلدين والتزاماتهما بموجب القانون الدولي.

2. تقليل تكاليف استقدام العمالة المنزلية في كلا البلدين.

3. يخضع تشغيل ونشر وحماية العمالة الإثيوبية للقوانين الوطنية في كلا البلدين.

4. ضمان استقدام العمالة المنزلية من خلال وكالات التوظيف أو المكاتب أو الشركات التي تم ترخيصها / تسجيلها من قبل حكومة كلا البلدين وفقاً للقوانين الوطنية للطرفين.

5. منح أطراف عقد العمل حق الرجوع إلى الجهات المختصة خلال فترة زمنية محددة في حالة حدوث نزاع تعاقدي يحدده الطرفان وفقاً للقوانين المعمول بها.

6. اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المكاتب أو الشركات أو الوكالات العاملة في مجال استقدام وإرسال العمالة المنزلية في حالة انتهاك القانون حسب القوانين الوطنية في كلا البلدين.

7. التأكد من أن المكاتب أو الشركات أو الوكالات العاملة في مجال استقدام العمالة المنزلية في كلا البلدين لا تتقاضى أي رسوم أو تحجب أي تكلفة استقدام أو تفرض أي نوع من الاستقطاعات بشكل غير قانوني من راتب العامل المنزلي.

8. تعزيز العلاقة بين صاحب العمل والعمالة المنزلية على أساس الاعتراف المتبادل بالحق في العمل بكرامة، وثقافاتهم الخاصة.

9. يتعهد الطرفان بمكافحة الاتجار بالبشر والالتزام بالقوانين المحلية ذات الصلة.

 

المادة 6

مسؤوليات الطرف الأول

سوف يقوم الطرف الأول بما يلي:

1. التأكد من أن توظيف وحماية العمالة المنزلية يجب أن يتم وفقاً للقوانين ذات الصلة واللوائح والقرارات في البلد المضيف.

2. يكون دفع الأجور للعامل المنزلي وفقاً لشروط عقد العمل ومثبتاً بإيصال أو بأي شكل آخر من أشكال الإثبات تقرره الهيئة العامة للقوى العاملة بدولة الكويت.

3. يحق للعامل المنزلي أن يكون لديه حساب مصرفي باسمه / باسمها وعلى صاحب العمل تسهيل ذلك اعتبارا من الشهر الأول من العمل لتحويل دخله / دخلها إلى إثيوبيا أو أي مكان آخر وفقًا لتقديره، ويكون وفقاً لما هو منصوص عليه في عقد العمل ووفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في دولة الكويت.

4. ضمان تعزيز وحماية حقوق العمالة المنزلية في دولة الكويت وفقاً لقانون الدولة ولوائحها وقراراتها في البلد المضيف.

5. التأكد من سريان وتنفيذ عقد العمل، والذي يجب أن ينص على حقوق والتزامات كل من صاحب العمل والعامل المنزلي وفقاً لما نصت عليه القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة المعمول بها في البلد المضيف.

6. التأكد من أن صاحب العمل يوفر المأكل والملبس والمسكن للعامل المنزلي ويتحمل نفقات تسجيله في نظام التأمين الصحي الذي يغطي العلاج في حالة المرض أو إصابة العمل، وكذلك الالتزام بالتعويض عن إصابات العمل، ونقل جثمان المتوفى إلى بلده وممتلكاته الشخصية وشهادة الوفاة ودفع أجر الشهر الذي توفي فيه العامل والحقوق الأخرى المنصوص عليها في القوانين الكويتية.

7. التأكد من أن صاحب العمل لا يحتفظ بأي مستندات شخصية أو وثائق هوية العامل المنزلي مثل جواز السفر، حيث إن جواز سفر العامل المنزلي هو ملكه، ويجب ألا يكون في حوزة صاحب العمل إلا بموافقة العامل المنزلي.

8. السماح للعمالة المنزلية بامتلاك واستخدام الهواتف المحمولة وغيرها من الوسائل للتواصل مع أسرهم وحكومة بلادهم ومنع أصحاب العمل من سحبها.

9. ضمان حصول العامل المتضرر على الاستشارة القنصلية بالسفارة الإثيوبية بناءً على طلبه/طلبها وعلى خدمات إدارة العمالة المنزلية المختصة بتسوية أي نزاع ينشأ بين أطراف العقد، على أن تقوم الإدارة نفسها بتسوية النزاع، وإذا لم يتم التوصل إلى تسوية، يحال النزاع إلى المحكمة المختصة لنظر الدعوى، ويعفى العامل المنزلي من الرسوم القضائية أمام التقاضي بكافة درجاته.

10.تسهيل إجراءات عودة العامل المنزلي إلى بلده عند إتمام العقد أو في حالات الطوارئ، إلا في حالة أولئك المطلوبين لتنفيذ الأحكام أو القرارات الصادرة من جهات التحقيق أو الجهات القضائية.

11.التأكد من أن صاحب العمل يقدم مزايا الأجور وغير الأجور ومستحقات نهاية الخدمة والحد الأدنى للسن القانوني لاستقدام العمالة المنزلية وفقاً لقوانين وأنظمة الطرف الأول.

12.تقديم المساعدة القانونية للعمالة المنزلية في حالة الإخلال بعقود العمل أو قانون العمالة المنزلية.

13.ضمان تأشيرة الدخول والإقامة وتصريح العمل للعامل المنزلي والتي ستكون سارية المفعول من تاريخ الدخول وستظل سارية طوال مدة عقد العمل.

14.إنشاء آلية لتقديم المساعدة للعمالة المنزلية على مدار 24 ساعة في اليوم.

 

المادة 7

مسؤوليات الطرف الثاني

سوف يقوم الطرف الثاني بما يلي:

1. ضمان استيفاء العمالة المنزلية لمتطلبات الفحص الصحي والخلو من جميع الأمراض المعدية أو المنقولة وإجراء فحوصات طبية شاملة من خلال مراكز طبية موثوقة ومعتمدة من قبل حكومة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية وحكومة دولة الكويت والمصادق عليها من قبل نظام دول مجلس التعاون الخليجي.

2. ضمان توفير صحيفة حالة جنائية لجميع العمالة المنزلية صادرة من السلطات المختصة في أثيوبيا تثبت خلو العامل المنزلي من أي سجل جنائي وأنه حسن السير والسلوك.

3. ضمان إلزام العمالة المنزلية المستقدمة بالتقيد بالقوانين والأخلاق والقيم والعادات الكويتية طوال فترة إقامتهم في دولة الكويت.

4. تسهيل إجراءات عودة العمالة المنزلية التي تخالف الشروط التعاقدية المعمول بها في دولة الكويت.

5. السعي لوضع إجراءات/ آلية لتسهيل وصول ومغادرة العمالة المنزلية إلى/ من دولة الكويت، بما في ذلك وثائق السفر الطارئة.

6. إلزام وكالات التوظيف الأثيوبية بعدم فرض أية رسوم أو استقطاع مالي من راتب العامل المنزلي تصاحب تشغيله أو فرض أي نوع من الاستقطاعات من الرواتب بصورة غير قانونية.

7. ضمان تأهيل وتدريب العمالة المنزلية المحتملة على الأعمال المنزلية في معاهد متخصصة، وتعريفها بالقوانين الكويتية والعادات والتقاليد وشروط وأحكام عقد العمل.

8. ضمان أن يكون استقدام وتشغيل العمالة المنزلية الجديدة من خلال وكالات أو مكاتب مرخصة من قبل حكومة الطرف الثاني.

9. ضمان توظيف العمالة المنزلية البالغة للسن المسموح به والحاصلة على شهادات التأهيل ذات الصلة والمستوفيين لدورات التأهيل قبل المغادرة بما يتماشى مع القوانين والقواعد واللوائح المعمول بها من قبل الطرف الثاني.

10. فرض عقوبات على وكالة الاستقدام الأثيوبية المخالفة لارتكابها أي انتهاك في عمليات الاستقدام.

 

المادة 8

تسوية النزاعات

أي نزاع قد ينشأ بين الطرفين حول تفسير أو تنفيذ مذكرة التفاهم هذه يجب تسويته ودياً عن طريق المفاوضات بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.

 

المادة 9

اللجنة المشتركة

1- يتفق الطرفان على إنشاء لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم هذه، ويترأس اللجنة المشتركة مسؤولين كبار، تقوم اللجنة المشتركة بما يلي:

أ. مراجعة وتقييم ومتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم هذه.

ب. التوصية بإدخال تعديلات أو مراجعة أو اتفاقيات إضافية على مذكرة التفاهم هذه حسب الضرورة.

ت. حل أي مسألة قد تنشأ في تنفيذ أو تفسير أحكام مذكرة التفاهم هذه.

2- تعقد اللجنة المشتركة اجتماعات سنوية أو حسب الضرورة وبناءً على طلب أحد الطرفين بالتناوب بين البلدين، على أن يتم الاتفاق على موعد انعقادها عبر القنوات الدبلوماسية.

3- الطرف المستضيف للاجتماع يتكفل بتوفير مكان اللقاء والمواصلات الداخلية والسكرتارية والتكاليف الإدارية، على أن يتحمل الطرف الآخر جميع تكاليف السفر والإقامة.

 

المادة 10

الأحكام النهائية

1. تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ من تاريخ استلام الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر، كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفائه للإجراءات الوطنية اللازمة لنفاذها.

2. يجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه كتابة باتفاق الطرفين في أي وقت، وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.

3. تظل مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول لمدة. (3) سنوات من تاريخ الدخول حيز النفاذ، وتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائها قبل (6) أشهر من تاريخ انتهائها.

4. لن يخل إنهاء هذه المذكرة هذه بتنفيذ الأنشطة القائمة التي بدأ العمل على تنفيذها قبل ذلك، إلى حين اكتمالها، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

حرر في اديس بابا بتاريخ 27 مايو 2024 من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية ولكل منهما ذات الحجية، وفي حال الاختلاف يرجح النص الانجليزي.

عن حكومة دولة الكويت

نايف هابس العتيبي

سفير دولة الكويت لدى جمهورية إثيوبيا

الفيدرالية الديمقراطية

عن حكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية

مفرحات كامل أحمد

وزيرة العمل والمهارات في جمهورية إثيوبيا

الفيدرالية الديمقراطية

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية