مرسوم رقم 173 لسنة 2024 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية للتعاون في مجال حماية البيئة وتأهيلها والمحافظة عليها

 

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،

– وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية،

– وبناءً على عرض وزير الخارجية،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالآتي

مادة أولى

الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية للتعاون في مجال حماية البيئة وتأهيلها والمحافظة عليها، والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 3/6/2024، والمرفقة نصوصها لهذا المرسوم.

 

مادة ثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير الكويت            

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                      

أحمد عبد الله الأحمد الصباح                                

نائب رئيس مجلس الوزراء                                                                        

ووزير الخارجية بالنيابة                                                                            

شريده عبد الله سعد المعوشرجي                                                                   

 

صدر بقصر السيف في: 27 ربيع الأول 1446هـ

                 الموافق: 30 سبتمبر 2024م

 

 

مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية

السعودية للتعاون في مجال حماية البيئة وتأهيلها والمحافظة عليها

إن حكومة دولة الكويت ممثلة بــ” الهيئة العامة للبيئة” وحكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بــ “وزارة البيئة والمياه والزراعة”، (المشار إليهما فيما بعد بـ “الطرفين”) رغبة منهما في تعزيز علاقات الأخوة بين البلدين، وحرصا منهما على تنسيق أفضل الجهود للتعاون وتبادل الخبرات في مجال حماية البيئة، وإدراكا منهما لأهمية العمل على حماية البيئة والمحافظة عليها؛ قد اتفقتا على ما يأتي:

 

المادة الأولى

تهدف هذه المذكرة إلى إيجاد إطار للتعاون بين الطرفين في مجال حماية البيئة وتأهيلها والمحافظة عليها، وفق الأنظمة والقوانين والتعليمات السارية في البلدين.

 

المادة الثانية

يعمل الطرفان على التعاون في المجالات الآتية:

1- تقييم الأثر البيئي للمشروعات والأنشطة التي قد تؤدي إلى الإضرار بالبيئة.

2- إدارة المناطق البحرية والساحلية، وإعادة تأهيل النظم البيئية البحرية المتدهورة وإعادة توطين الأنواع المحلية المشتركة.

3- تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

4- حماية الحياة الفطرية والتنوع الأحيائي.

5- تنمية القدرات في المجالات البيئية.

6- إدارة حالات الطوارئ البيئية والاستجابة للكوارث البيئية المحتملة.

7- تأهيل المواقع المتأثرة بالأنشطة البيئية بأنواعها.

8- التكيف مع التغيرات المناخية.

9- مكافحة تلوث الهواء الخارجي والضوضاء.

10- الإدارة السليمة للمواد الكيميائية الخطرة.

11- مكافحة الاتجار غير المشروع بالحياة الفطرية.

12- النظم الإلكترونية البيئية المتاحة لخدمة المجتمع.

13- حماية الموارد المائية (المياه الجوفية) من التلوث.

14- تطوير وإعادة تأهيل مواقع ردم النفايات العاملة والمغلقة.

15- المشاريع الخاصة بمعالجة النفايات الإنشائية.

16- المشاريع الخاصة بإدارة النفايات البلدية الصلبة تشمل على سبيل المثال (النظافة -النقل -المعالجة).

17- برامج التوعية البيئية.

18- أي مجال آخر يتفقان عليه.

 

المادة الثالثة

يعمل الطرفان على تنفيذ مجالات التعاون – الواردة في المادة (الثانية) من هذه المذكرة – من خلال الوسائل الآتية:

1- تنسيق المواقف لدى المنظمات والهيئات والمحافل الإقليمية والدولية المعنية بحماية البيئة، وفي مجال الاتفاقيات البيئية الإقليمية والدولية بما يخدم مصلحة الطرفين.

2- تبادل المعلومات والخبرات والدراسات، والمنشورات، والمجالات العلمية ،والتقنية.

3- تبادل زيارات الخبراء والمتدربين.

4- عمل برامج مشتركة وتنفيذها.

5- أي وسيلة أخرى يتفقان عليها.

 

المادة الرابعة

يشكل الطرفان فريق عمل مشترك يتكون من عدد متساو من كلا الطرفين، لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتعزيز التعاون المنبثق من هذه المذكرة، ويجتمع الفريق – كلما دعت الحاجة إلى ذلك – في أي من البلدين.

 

المادة الخامسة

يتحمل كل طرف – وفق إمكاناته المتاحة – التكاليف المترتبة على تنفيذ التزاماته بموجب هذه المذكرة، مالم يتفق الطرفان على غير ذلك.

 

المادة السادسة

يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات أو البيانات أو الوثائق المتبادلة بينهما بناء على هذه المذكرة إلا للأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة- كتابية – مسبقة من الطرف الذي قدمها. ويظل حكم هذه المادة ساريا حتى بعد انتهاء العمل بهذه المذكرة.

 

المادة السابعة

يتخذ الطرفان التدابير اللازمة لحماية حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن أي نشاط أو مشروع مشترك تم بناء على هذه المذكرة.

 

المادة الثامنة

يسوى أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها، وديا بالتشاور بينهما، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

 

المادة التاسعة

لا تخل هذه المذكرة بحقوق والتزامات الطرفين الناشئة عن أي معاهدة أو اتفاقية دولية أخرى ثنائية أو متعددة الأطراف.

 

المادة العاشرة

1. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار كتابي متبادل بين الطرفين – عبر القنوات الدبلوماسية – يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

2. مدة هذه المذكرة (خمس) سنوات تبدأ من تاريخ دخولها حيز النفاذ، وتتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلغ الطرفين الطرف الآخر كتابة – عبر القنوات الدبلوماسية – برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها؛ قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها أو انتهائها.

3. يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين – كتابة – ويدخل التعديل حيز النفاذ وفقاً للإجراء المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة.

4. في حال إنهاء هذه المذكرة أو انتهائها؛ تستمر أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى المشروعات أو الأنشطة، أو الالتزامات التي نشأت في ظلها ولم تسو بعد، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

حررت هذه المذكرة في مدينة الكويت بتاريخ 26/11/1445 هـ الموافق 3/6/2024 م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.

 

       عن حكومة                         عن حكومة

      دولة الكويت                  المملكة العربية السعودية

سعادة/ وكيل وزارة المالية     سعادة/ مدير عام وكالة العلاقات الدولية بوزارة الاستثمار

                                   

   أسيل سليمان المنيفي         عبد الله بن عبد الكريم السعدون

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية