مرسوم رقم 158 لسنة 2024 بنقل الاشراف على الادارة المركزية للاحصاء

 

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024،

– وعلى القانون رقم 27 لسنة 1963 في شأن الإحصاء والتعداد، المعدل بالمرسوم بقانون رقم 63 لسنة 1976،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

– وعلى المرسوم رقم 20 لسنة 2024 بنقل الإشراف على الإدارة المركزية للإحصاء،

– وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة، والمراسيم المعدلة له،

– وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالآتي

مادة أولى

ينقل إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، الإشراف على الإدارة المركزية للإحصاء، ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقاً لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1963 المشار إليه.

 

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

أمير الكويت            

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                       

أحمد عبدالله الأحمد الصباح                                 

  

صدر بقصر السيف في: 19 ربيع الأول 1446 هــــ

                 الموافق: 22 سبتمبر 2024 م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية