وزارة التجارة والصناعة قرار رقم 189 لسنة 2024 بشان منع التعاملات النقدية لأنشطة بيع السيارات ووكلاء بيع السيارات الخفيفة والثقيلة بالعمولة

وزارة التجارة والصناعة قرار رقم 205 لسنة 2024 بشان اضافة بعض الانشطة على الجدول المرفق بالقرار رقم 189 لسنة 2024 الخاص بمنع التعاملات النقدية لأنشطة بيع السيارات ووكلاء بيع السيارات الخفيفة والثقيلة بالعمولة

 

وزير التجارة والصناعة،،

بعد الاطلاع على:

– المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (45) لسنة 1980 والقانون رقم (117) لسنة 2013،

– والمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،

– والقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية،

– والقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له،

– والمرسوم رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

– والمرسوم رقم (73) لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمعدل بالمرسوم رقم (140) لسنة 2024 والمرسوم رقم (154) لسنة 2024،

– والقرار الوزاري رقم (37) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقرار رقم (51) لسنة 2016 والقرار رقم (5) لسنة 2021،

– والقرار الوزاري رقم (411) لسنة 2013 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية والقرارات المعدلة له،

– والقرار الوزاري رقم (287) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقرارات المعدلة له،

– وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

– وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،

– واستناداً للصلاحيات المخولة لنا.

 

قرر

مادة أولى

يجب على الشركات والمؤسسات الفردية التي تمارس أيًا من الأنشطة الواردة في الجدول المرفق بهذا القرار، أن تقتصر في جميع عمليات البيع أو التعامل على استخدام القنوات المصرفية ووسائل الدفع الإلكتروني فقط، ولا يجوز لها التعامل النقدي.

 

مادة ثانية

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يُطبق على المخالف حكم المادة (13) من القانون رقم (10) لسنة 1979 المشار إليه.

 

مادة ثالثة

على جهات الاختصاص – كل في نطاق اختصاصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ 1/10/2024، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

وزير التجارة والصناعة

خليفة عبدالله العجيل

صدر في: 15 ربيع الأول 1446ه

الموافق: 18سبتمبر 2024م

 

الجدول الملحق بالقرار

م

اسم النشاط

الرمز الدولي

القطاع

الجهة الرقابية

1

البيع بالجملة والتجزئة للسيارات الخاصة الجديدة

451011

أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها

—-

2

البيع بالجملة والتجزئة للسيارات الخاصة المستعملة

451012

أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها

—-

3

البيع بالجملة والتجزئة لسيارات النقل الثقيل الجديدة

451013

أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها

—-

4

البيع بالجملة والتجزئة لسيارات النقل الثقيل المستعملة

451014

أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها

—-

5

البيع بالجملة والتجزئة لسيارات الرحلات والمخيمات الجديدة

451015

أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها

—-

6

البيع بالجملة والتجزئة لسيارات الرحلات والمخيمات المستعملة

451016

أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها

—-

7

البيع بالجملة لسيارات نقل المركبات (الونشات)

451017

أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها

—-

8

البيع بالتجزئة لسيارات نقل المركبات (الونشات)

451018

أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها

—-

9

وكلاء بيع السيارات بالعمولة

451020

أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها

—-

10

وكلاء بيع السيارات الخفيفة بالعمولة

451021

أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها

—-

11

وكلاء بيع السيارات الثقيلة بالعمولة

451022

أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها

—-

 

يضاف إلى جدول الأنشطة الوارد أدناه إلى الجدول المرفق بالقرار الوزاري رقم 189 لسنة 2024  الخاص بمنع التعاملات النقدية لأنشطه بيع السيارات ووكلاء بيع السيارات الخفيفة والثقيلة بالعمولة.

( أضيف بموجب القرار رقم 205 لسنة 2024 )

 

رمز النشاط

اسم النشاط

451000

بيع وشراء المركبات ذات المحركات

451010

تجارة الجملة والتجزئة للمركبات ذات المحركات (جديدة ومستعملة)

451030

سمسرة السيارات (الحراج)

475285

البيع بالتجزئة لسكراب السيارات

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية