مرسوم بقانون رقم 98 لسنة 2024 بالموافقة على اتفاق اساسي بين حكومة دولة الكويت وبرنامج الاغذية العالمي بشان انشاء مكتب قطري لبرنامج الاغذية العالمي في دولة الكويت

 

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،

– وعلى القانون رقم 25 لسنة 1963 بالموافقة على انضمام الكويت إلى اتفاقية مزايا وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946،

– وبناء على عرض وزير الخارجية،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء،

– أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:

 

مادة أولى

الموافقة على اتفاق أساسي بين حكومة دولة الكويت وبرنامج الأغذية العالمي بشأن إنشاء مكتب قطري لبرنامج الأغذية العالمي في دولة الكويت، الموقع في مدينة الكويت بتاريخ 28/10/2020، والمرفقة نصوصه لهذا المرسوم بقانون.

 

مادة ثانية

 على الوزراء – كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير الكويت             

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                      

أحمد عبدالله الأحمد الصباح                                 

وزير الخارجية                                                                         

 عبدالله علي عبدالله اليحيا                                                              

 صدر بقصر السيف في: 15 ربيع الأول 1446 هـ

                   الموافق : 18 سبتمبر 2024 م

 

المذكرة الإيضاحية

للمرسوم بقانون رقم 98 لسنة 2024

بالموافقة على اتفاق أساسي بين حكومة دولة الكويت وبرنامج الأغذية العالمي بشأن إنشاء مكتب قطري لبرنامج الأغدية العالمي في دولة الكويت

ادراكاً للطابع الإنساني والإنمائي لأنشطة برنامج الأغذية العالمي ، والدور الهام الذي يؤديه في تقديم المساعدة الإنسانية ومكافحة الجوع والفقر في العالم، والرغبة في استكمال أحكام اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 فبراير /شباط 1946، واتفاقية امتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها ومرفقها الثاني المتعلق بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 نوفمبر / تشرين الثاني 1946، بغية تنظيم العلاقة بين حكومة دولة الكويت وبرنامج الأغذية العالمي .

فقد تم التوقيع في مدينة الكويت، بتاريخ 28/10/2020، على اتفاق أساسي بين حكومة دولة الكويت وبرنامج الأغذية العالمي ، بشأن إنشاء مكتب قطري للبرنامج في دولة الكويت ، ويقع هذا الاتفاق في ثلاثة وعشرين مادة حيث انطوت المادة الأولى على تعريفات للتعبيرات التي تم ذكرها في نصوص الاتفاقية، ومنها تعبير “البرنامج” وتعبير “المكتب قطري”، وتعبير “اتفاقية عام 1946″، وتعبير “اتفاقية عام 1947”.

وبينت المادة الثانية الهدف من الاتفاق وهو استكمال الأحكام الواردة في اتفاقية عام 1946، واتفاقية 1947 المشار إليهما، من أجل تنظيم العلاقة بين حكومة دولة الكويت وبين برنامج الأغذية العالمي مع احترام قوانين ولوائح دولة الكويت، إلى الحد الذي يتماشى مع الامتيازات والحصانات الممنوحة للبرنامج بموجب الاتفاق الأساسي، وفي المادة الثالثة اعترفت حكومة دولة الكويت بالشخصية الاعتبارية للبرنامج وبأهليته القانونية، على أن يحق له أن يرفع علمه أو العلامات الأخرى المميزة للأمم المتحدة على مبانيه ومركباته وطائراته وسفنه .

وتناولت المادة الرابعة أحكام المكتب القطري للبرنامج من حيث حرمته وأنظمته: وحريته في الاجتماع، حيث نصت على عدم جواز انتهاك حرمة المكتب أو الدخول إليه إلا بإذن المدير التنفيذي، وأن المكتب القطري يخضع لسيطرة البرنامج الذي يتمتع بسلطة وضع وإصدار الأنظمة التي تطبق على المكتب، هذا ويحق للبرنامج عقد الاجتماعات داخل المكتب القطري، وكذلك في أماكن أخرى من البلد بموافقة السلطات المختصة: بشرط ألا يستخدم المكتب القطري إلا في نطاق الأعمال ذات العلاقة بولايته .

وأفصحت المادة الخامسة عن أحكام أمن المكتب القطري وسلامة الموظفين والزوار وأمنهم، على أن تضمن حكومة دولة الكويت أمن وسلامة المكتب من جهة الخارج، ويلتزم البرنامج بالحفاظ على الأمن من الداخل على أن تلتزم الحكومة بتقديم المساعدة متى طلب منها ذلك وتوفير أفراد الشرطة اللازمين للحفاظ على أمن المكتب والزوار.

وألزمت المادة السادسة دولة الكويت بتأمين الخدمات العامة للمكتب القطري والتي منها على سبيل المثال لا الحصر خدمات البريد والبرق والهاتف والمياه والكهرباء، وفقاً لشروط عادلة وبناءً على طلب من البرنامج، وفي حالة أي انقطاع أو التهديد بانقطاع أي من الخدمات المشار إليها، يتعين على السلطات المختصة أن تعتبر احتياجات البرنامج على نفس الدرجة من الأهمية التي تحظي بها البعثات الدبلوماسية في دولة الكويت.

وأوضحت المادة السابعة أن حكومة دولة الكويت سوف تساهم بنسبة كبيرة في تكاليف المكتب القطري – نقداً وعيناً – على أن تحدد الصورة النهائية لهذه المساهمات من خلال رسائل بين الحكومة والبرنامج لدى التوقيع على الاتفاق الأساسي.

وخصصت المادة الثامنة للامتيازات والحصانات والإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها ممتلكات وأموال وأصول البرنامج، وكذا حرمة محفوظات البرنامج بحيث لا تنتهك أياً كان مكانها.

وقررت المادة التاسعة إعفاء البرنامج وممتلكاته وأمواله وأصوله – أيا كان مكانها وحائزها – من جميع أشكال الضرائب المباشرة وغير المباشرة مثل ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية، ومن الحظر والقيود المفروضة على السلع والخدمات التي يستوردها أو يصدرها البرنامج لأغراضه الرسمية.

وأجازت المادة العاشرة للبرنامج بأن يحوز ويشتري بحرية الأموال والعملات – بغض النظر عن نوعها – والسندات، وتحويلها داخل وخارج الدولة وكذلك أن يحول أية عملة في حيازته إلى أي عملة أخرى، وأن يكون له حسابات بأية عملات.

ونظمت المادة الحادية عشر التسهيلات التي تقدمها الحكومة الكويتية في نطاق النقل والسفر ضمن حدودها الوطنية، لتساعد البرنامج على تحقيق المهام المنوطة به والأنشطة الحاصلة على مساعدته بسرعة وكفاءة.

وتناولت المادة الثانية عشر التسهيلات التي يتمتع بها البرنامج في نطاق الاتصالات وأخصها التسهيلات المنصوص عليها في المادة (3) من اتفاقية 1946، والمادة (4) من اتفاقية 1947، المشار إليهما، وذلك كله بمعاملة مساوية للمعاملة التي تمنحها الحكومة الكويتية لمنظمات الأمم المتحدة والحكومات الأخرى بما في ذلك بعثاتها الدبلوماسية.

وأوجبت المادة الثالثة عشر أن تقوم حكومة دولة الكويت باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتيسير دخول دولة الكويت والإقامة فيها ومغادرتها لموظفي البرنامج وأعضاء أسرهم، وموظفي الأمم المتحدة وموظفي المنظمات الحكومية الدولية الأخرى والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الذين يقومون بزيارات عمل رسمية للمكتب القطري، والخبراء الموفدون في مهمة وأزواجهم، ومنح التأشيرات اللازمة لذلك، مع الاعتراف بجوازات السفر الصادرة عن الأمم المتحدة باعتبارها وثائق سفر مماثلة لجوازات السفر المعمول بها.

وحددت المادة الرابعة عشر الامتيازات والحصانات والاعفاءات والتسهيلات التي يتمتع بها موظفو البرنامج من غير مواطني دولة الكويت أو الأشخاص المقيمين بها بصفة دائمة.

وبينما نصت المادة الخامسة عشر على الامتيازات والحصانات والتسهيلات والاعفاءات التي يتمتع بها الخبراء الموفدون في مهمة رسمية، نصت المادة السادسة عشر على منح الأشخاص الذين يؤدون خدمات للبرنامج والموظفون المعينون محلياً ويتلقون أجورهم على أساس ساعات العمل بالحصانة اللازمة التي تناسب الأعمال التي يؤدونها بصفتهم الرسمية.

وأوضحت المادة السابعة عشر أن الامتيازات والحصانات الواردة بالمواد المتقدم ذكرها هدفها تمكين البرنامج من تنفيذ المهام المنوطة به وليس مصلحة الأشخاص العاملين فيه، ولذلك يحق للأمين العام للأمم المتحدة، وكذلك المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة التابع لها البرنامج التنازل عن هذه الحصانة لأغراض العدالة، وفي الوقت ذاته يجب على موظفي البرنامج التعاون مع حكومة دولة الكويت لتيسير تطبيق أحكام القانون داخل الدولة.

ونصت المادة الثامنة عشر على أن موظفي البرنامج يخضعون لذات الأنظمة والقواعد التي تتعلق بأحكام الضمان الاجتماعي للعاملين في منظمة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة التابعة لها.

وتكفلت المادة التاسعة عشر بتحديد الضوابط والإجراءات اللازمة لكي تطلب حكومة دولة الكويت المساعدة من البرنامج للوفاء بمتطلباتها الإنسانية.

ونصت المادة العشرون على أن تتحمل دولة الكويت أي مخاطر تنشأ بناء على أنشطة البرنامج التي تتم بموجب الاتفاق الأساسي أو أي اتفاق تكميلي آخر والتي تكون لصالح دولة الكويت وشعبها.

ونظمت المادة الحادية والعشرون أحكام تسوية المنازعات التي تنشأ بين البرنامج وحكومة دولة الكويت فيما يتعلق بتفسير، أو تنفيذ أو صحة أو إنهاء الاتفاق الأساسي أو غيره من الاتفاقات التكميلية.

وتضمنت المادة الثانية والعشرون على بعض الأحكام العامة ومنها أنه في الحالات التي يفرض فيها الاتفاق الأساسي التزامات على السلطات المختصة، تكون حكومة دولة الكويت مسؤولة في النهاية عن ضمان الوفاء بهذه الالتزامات.

وأخيرا استعرضت المادة الثالثة والعشرون الأحكام التفصيلية في شأن دخول الاتفاق حيز النفاذ وكذلك كيفية تعديله وإنهاؤه.

وحيث إن الاتفاق يعتبر من الاتفاقيات الواردة في الفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور، فمن ثم يلزم أن تكون الموافقة عليها بقانون عملاً بحكم هذه الفقرة.

لذا فقد أعد المرسوم بقانون المرفق بالموافقة عليه.

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية