مرسوم بقانون رقم 97 لسنة 2024 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت والامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشان مقر تدريب الملكية الفكرية

 

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 ه الموافق 10 مايو 2024م،

– وبناء على عرض وزير الخارجية،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء،

– أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:

 

مادة أولى

الموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن مقر مركز تدريب الملكية الفكرية والموقعة في مدينة الكويت في 23 محرم 1435 هـ الموافق 27 نوفمبر 2013، والمرفقة نصوصها لهذا المرسوم بقانون.

 

مادة ثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير الكويت             

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                       

أحمد عبد الله الأحمد الصباح                                

وزير الخارجية                                                                         

عبدالله علي عبدالله اليحيا                                                              

صدر بقصر السيف في: 15 ربيع الأول 1446ه

                الموافق: 18 سبتمبر 2024 م

 

المذكرة الايضاحية

للمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 2024

بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن مقر مركز تدريب الملكية الفكرية

انطلاقاً من قرار المجلس الوزاري في دورته (122) والمنعقدة بتاريخ 4/3/2012 بالموافقة على استضافة دولة الكويت لمركز تدريب الملكية الفكرية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، فقد تم بتاريخ 27/11/2013 بمدينة الكويت التوقيع على اتفاقية مقر مركز تدريب الملكية الفكرية المشار إليه.

وقد اشارت المادة (1) من الاتفاقية إلى تعريف المصطلحات الواردة بالاتفاقية، ونصت المادة (2) على أن “يتمتع المركز بالشخصية القانونية اللازمة كأهلية التعاقد والتفاوض واكتساب الأموال المنقولة وغير المنقولة وأهلية التقاضي”.

واشارت المادة (3) إلى أن الغرض من هذه الاتفاقية يتمثل في تحديد المهام التي يضطلع بها المركز من خلال الامتيازات والحصانات المبينة في هذه الاتفاقية بصفة خاصة ومواد هذه الاتفاقية بصفة عامة وذك دون الإخلال بالقوانين والأنظمة المطبقة في دولة الكويت.

وقد تضمنت المادة (4) التسهيلات التي تقدمها دولة الكويت وهي الالتزام بتخصيص أرض لإنشاء المقر الدائم للمركز وفقاً للإجراءات والآليات المعمول بها في دولة الكويت، وتمنح الحكومة مقراً مؤقتاً للمركز تتوفر فيه كافة الخدمات الضرورية لأداء مهامه وتحقيق أهدافه لحين الانتهاء من إنشاء المركز الدائم، كما تلتزم بتقديم الخدمات العامة للمركز.

وتناولت المادة (5) من الاتفاقية الحصانة التي يتمتع بها المركز وذلك بالنص على أن لمبنى مقر المركز حرمة مصونة ولا يجوز لأي موظف أو شخص يتولى سلطة عامة دخوله لمباشرة مهمة تتعلق بوظيفته إلا بإذن خطي وصريح ، كما تتخذ الحكومة كافة الوسائل اللازمة لمنع اقتحام المبنى أو الإضرار به مادياً أو الإخلال بأمنه ، كما أن محفوظات المركز لها حرمة بصفة عامة، ويحق للمركز أن يرفع شعاره على مبانيه، مع إعفاء أموال المركز من جميع الضرائب المباشرة والرسوم الجمركية، ويجوز للمركز إدخال الأموال والأوراق المالية والعملات الأجنبية إلى دولة الكويت وتحويلها إلى بلد آخر، ولا يجوز استخدام المركز لمنح اللجوء بأي حال من الأحوال.

وأشارت المادة (6) إلى عدم جواز فرض رقابة على المراسلات والاتصالات الرسمية للمركز، وله الحق في استعمال كافة وسائل الاتصال، ويحق له تركيب أجهزة الاتصال السلكية واللاسلكية بشرط أخذ الموافقات اللازمة مع إعفاءه من جميع الرسوم والنفقات.

وبينت المادتين (7، 8) الحصانات والامتيازات لأعضاء المركز بما في ذلك الرئيس ونائبه وموظفي المركز من غير مواطني أو مقيمي دولة الكويت، وحصانات وامتيازات ممثلي اللجان الوطنية.

ونصت المادة (9) على أن تطبق أحكام هذه الاتفاقية وتفسر في ضوء الاتفاقيات الدولية ذات الشأن المعنية بالحصانات والامتيازات المقررة للمنظمات الدولية وللعاملين فيها بشكل عام.

وتناولت المادة (10) آلية تسوية النزاعات الناشئة عن تفسير وتنفيذ هذه الاتفاقية أو أية خلافات أخرى تدخل في نطاق عمل المركز أو يكون طرفاً فيها، وذلك بالوسائل الودية لتسوية النزاعات والمفاوضات والتوفيق والتحكيم.

وبينت المادة (11) أن الاتفاقية تدخل حيز التنفيذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي تخطر فيه دولة الكويت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية باستكمالها لكافة الإجراءات الدستورية اللازمة لنفاذها.

وحيث إن الاتفاقية المشار إليها تحقق مصلحة دولة الكويت ولا تتعارض مع التزاماتها في المجالين العربي والدولي، وقد طلبت وزارة الخارجية إعداد الأداة القانونية لنفاذها، وحيث إن هذه الاتفاقية تعتبر من الاتفاقيات الواردة في الفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور، فمن ثم يلزم أن تكون الموافقة عليها بقانون عملاً بحكم هذه الفقرة.

واستناداً على المادة الرابعة من الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10/5/2024 فقد أعد المرسوم بقانون المشار إليه ومذكرته الإيضاحية مفرغين بالصيغة القانونية المناسبة بالموافقة عليها.

اتفاقية

بين حكومة دولة الكويت والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن مقر مركز تدريب الملكية الفكرية

انطلاقاً لقرار المجلس الوزاري في دورته (122) والمنعقدة بتاريخ 11 ربيع الآخر 1433 هـ الموافق 4 مارس 2012، بالموافقة على استضافة دولة الكويت لمركز تدريب الملكية الفكرية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبعد الاطلاع على ما قررته اتفاقية مزايا وحصانات مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة الرياض، بتاريخ 9 جمادي الآخر 1404 هـ الموافق 11 مارس 1984،

ولتمكين مركز الملكية الفكرية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من القيام بمهامه ومسؤولياته على أحسن وجه،

فإن حكومة دولة الكويت والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، قد اتفقا على ما يلي:

 

المادة 1

مصطلحات

لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بالمصطلحات الواردة أدناه، المعنى الوارد بشأن كل منهما بما يلي:

– دولة المقر: حكومة دولة الكويت

– الأمانة: الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

– المركز: مركز تدريب الملكية الفكرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

– الرئيس: رئيس المركز

– موظفو المركز: جميع الموظفين العاملين في المركز.

– المقر: مبنى المركز والمتضمن كافة المباني وأجراء المباني والأراضي الملحقة بها التي يشغلها المركز والمخصصة لأغراضه سواء أكان المركز يملكه أو يستأجره أو يشغله بأية صفة أخرى وكذلك مقر الرئيس.

– أموال المركز: كافة الموجودات والأموال والأرصدة والودائع والحسابات المصرفية التي يديرها المركز لتحقيق أهدافه.

 

المادة 2

الشخصية القانونية

يتمتع المركز بالشخصية القانونية اللازمة كأهلية التعاقد والتفاوض واكتساب الأموال المنقولة وغير المنقولة وأهلية التقاضي.

 

المادة 3

الغرض من هذه الاتفاقية

مع عدم الإخلال بالقوانين والأنظمة المطبقة التي تضطلع في دولة الكويت فإن الغرض من هذه الاتفاقية يتمثل في تحديد المهام التي يضطلع بها المركز من خلال الامتيازات والحصانات المبينة في هذه الاتفاقية بصفة خاصة ومواد هذه الاتفاقية بصفة عامة.

 

المادة 4

التسهيلات التي تقدمها دولة الكويت

تلتزم الحكومة بما يلي:

1- تخصيص أرض لإنشاء المقر الدائم للمركز وفقاً للإجراءات والآليات المعمول بها في دولة الكويت.

2- تمنح الحكومة مقراً مؤقتاً للمركز تتوفر فيه كافة الخدمات الضرورية لأداء مهامه وتحقيق أهدافه، ولحين الانتهاء من إنشاء المقر الدائم، على ألا يتجاوز ذلك 3 سنوات.

3- توفير الخدمات العامة اللازمة للمركز كالخدمات البريدية والهاتفية والاتصالات وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى خدمات الكهرباء والماء وخدمات الوقاية من الحريق.

 

المادة 5

حصانة المركز

1- مبنى مقر المركز له حرمة مصونة، ولا يجوز لأي موظف أو شخص يتولى أية سلطة عامة دخوله لمباشرة مهمة تتعلق بوظيفته إلا بإذن خطي وصريح من الرئيس، وبالشروط التي يوافق عليها، وفي حالة الضرورة لابد من توافر الأسباب الجدية لدخول المركز.

2- تتخذ الحكومة كافة الوسائل اللازمة لحماية المبني ومنع اقتحامه أو الإضرار به مادياً أو الإخلال بأمنه أو الحط من كرامته، على ألا تستعمل مباني المركز في أغراض تتنافى مع صلاحياته وأهدافه.

3- محفوظات ووثائق المركز لها حرمة بصفة عامة.

4- يحق للمركز أن يرفع شعاره على مبانیه.

5- لا تخضع أموال المركز ووسائل النقل والمواصلات التي يستخدمها، للتفتيش، أو الحجز، أو الاستيلاء، أو ما مثل ذلك من الإجراءات الجبرية.

6- يعفى المركز وأمواله المنقولة والثابتة ودخله وممتلكاته الأخرى من جميع الضرائب المباشرة، ولا يشمل هذا الإعفاء الرسوم التي تحصل لقاء استعمال مرافق عامة أو مقابل خدمات عامة. كما يعفى المركز من الرسوم الجمركية والموانع والقيود المفروضة علي تصدير واستيراد المواد التي تصدرها أو يستوردها المركز لاستعماله الرسمي، كما يجوز للمركز إدخال الأموال أو الأوراق المالية والعملات الأجنبية إلى دولة الكويت أو تحويلها إلى بلد آخر.

7- لا يجوز بأي حال من الأحوال استخدام مبنى المركز لمنح اللجوء لأي شخص ولا سيما المدانون قانوناً لجرائم ارتكبوها أو الفارين من وجه العدالة أو المطلوب القبض عليهم أو المحكوم عليهم من الحكومة بالإبعاد خارج البلاد.

 

المادة 6

تسهيلات الاتصالات

لا يجوز فرض رقابة على المراسلات والاتصالات الرسمية للمركز، وللمركز الحق في استعمال الرموز في مراسلاته واتصالاته، كما له الحق في استعمال كافة وسائل الاتصال اللازمة بما في ذلك الحقائب الدبلوماسية. يحق للمركز تركيب أجهزة الاتصال السلكية واللاسلكية، بشرط أخذ الموافقات اللازمة لذلك، كما يعفى المركز من جميع الرسوم والنفقات ذات الصلة.

 

المادة 7

حصانات وامتيازات أعضاء المركز

دون الإخلال بأحكام اتفاقية مزايا وحصانات مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يتمتع الرئيس ونائبه وموظفي المركز من غير المواطنين أو المقيمين دولة الكويت، بالحصانات والامتيازات التالية:

1- حرية التنقل والمرور في إقليم دولة الكويت وذلك مع مراعاة ما تقضي به النظم والتعليمات بشأن المناطق المحرمة أو المحددة دخولها لأسباب تتعلق بالأمن الوطني.

2- الحصانة القضائية في كل ما يصدر عنهم بصفتهم الرسمية من قول أو كتابة أو عمل، وتبقى هذه الحصانة إلى ما بعد زوال صفتهم الرسمية.

3- الحصانة من التوقيف أو الحجز أو مصادرة الأمتعة الشخصية والمركبات والوثائق والمخطوطات وجميع الحاجيات الشخصية واقتحام السكن الخاص.

4- الإعفاء من الضريبة على المرتبات والمكافآت التي يتقاضونها من المركز.

5- يمنحون هم وعائلاتهم الحق في الحصول على الإقامة اللازمة وتأشيرات العودة وكذلك فيما يتعلق بالعودة إلى وطنهم في وقت الأزمات.

 

المادة 8

حصانات وامتيازات ممثلي اللجان الوطنية

1- يتمتع جميع الأشخاص الذين يدعوهم المركز لإنجاز أعمال رسمية خاصة أو لعقد دورات تدريبية تتعلق بمهامه وأهدافه بذات الامتيازات والحصانات الواردة في المادة (7) من هذه الاتفاقية.

2- تقوم الأمانة العامة بإبلاغ دولة المقر بأسماء هؤلاء الأشخاص ومراتبهم ومهامهم وتاريخ قدومهم ومغادرتهم، وذلك في الوقت المناسب.

 

المادة 9

تطبيق وتفسير الاتفاقية

فيما لم يرد بشأنه نص خاص، تطبق وتفسر أحكام هذه الاتفاقية استناداً للاتفاقيات الدولية ذات الشأن المعنية بالحصانات والامتيازات المقررة للمنظمات الدولية وللعاملين فيها بشكل عام.

 

المادة 10

تسوية النزاعات

يضع المركز بالاتفاق مع الحكومة القواعد المناسبة لتسوية الخلافات الناشئة عن تفسير وتنفيذ هذه الاتفاقية أو أية خلافات أخرى تدخل في نطاق عمله أو يكون المركز طرفاً فيها، بالوسائل الودية لتسوية المنازعات، والمفاوضات، والتوفيق، والتحكيم.

 

المادة 11

الدخول حيز النفاذ، التعديل، الإنهاء

1- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي تخطر فيه دولة الكويت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية باستكمالها لكافة الإجراءات الدستورية اللازمة لنفاذها.

2- يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين. وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

3- يجوز تطبيق هذه الاتفاقية بعد التوقيع عليها مؤقتاً، وفقاً لأحكام المادة (25) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969.

4- تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس سنوات، تجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يقم أحد الطرفين بإبلاغ الطرف الآخر عن نيته في إنهائها كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية، قبل ستة أشهر من تاريخ انتهائها.

حررت في مدينة الكويت يوم 23 محرم 1435 هـ الموافق 27 نوفمبر 2013م، من نسختين أصلتين باللغة العربية، ولكل منهما ذات الحجية القانونية.

 

عن

حكومة دولة الكويت

 

عن

مركز تدريب الملكية الفكرية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية

 

صباح خالد الحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الخارجية

الدكتور / عبداللطيف بن راشد الزياني

الأمين العام لمجلس التعاون

لدول الخليج العربية

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية