مرسوم بقانون رقم 96 لسنة 2024 بالموافقة على بروتوكول بين دولة الكويت والاتحاد السويسري لتعديل الاتفاقية الموقعه 16 فيراير 1999 بين دولة الكويت والاتحاد السويسري لتجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل و على رأس المال

 

– بعد الاطلاع على الدستور

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024،

– وعلى القانون رقم (5) لسنة 2000 بالموافقة على اتفاقية بين دولة الكويت والاتحاد السويسري بشأن تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال،

– وبناءً على عرض وزير الخارجية،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء،

– أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:

 

مادة أولى

الموافقة على بروتوكول بين دولة الكويت والاتحاد السويسري لتعديل الاتفاقية الموقعة 16 فبراير 1999 بين دولة الكويت والاتحاد السويسري لتجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال، والمرفقة نصوصه لهذا المرسوم بقانون.

 

مادة ثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير الكويت              

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                        

أحمد عبدالله الأحمد الصباح                                 

وزير الخارجية                                                                        

عبدالله علي عبدالله اليحيا                                                             

  

صدر بقصر السيف في: 15 ربيع الأول 1446 هــــ

                   الموافق: 18 سبتمبر 2024 م

 

المذكرة الايضاحية

للمرسوم بقانون رقم 96 لسنة 2024 بالموافقة على بروتوكول بين دولة الكويت والاتحاد السويسري

لتعديل الاتفاقية الموقعة 16 فبراير 1999 بين دولة الكويت والاتحاد السويسري لتجنب الازدواج الضريبي

فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال

صدر القانون رقم 5 لسنة 2000 بالموافقة على اتفاقية بين دولة الكويت والإتحاد السويسري بشأن تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال، ورغبة من حكومة دولة الكويت والمجلس الاتحادي السويسري في تعديل هذه الاتفاقية ، فقد وقع الطرفين في مدينة برن بتاريخ 6/11/2019 على بروتوكول بتعديل الاتفاقية المشار إليها .

ونصت المادة (1) من البروتوكول على استبدال عنوان الاتفاقية ليكون

اتفاقية بين دولة الكويت والاتحاد السويسري لتجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال ومنع التجنب والتهرب الضريبي “، واستبدال الديباجة ليكون الهدف من الاتفاقية هو القضاء على الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال من دون خلق فرص للانعدام الضريبي من خلال التجنب أو التهرب الضريبي أو تخفيض الضريبة.

واشارت المادة (2) من البروتوكول إلى استبدال الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (3) من المادة (2) من الاتفاقية والتي حددت الضرائب التي تشملها الاتفاقية.

ونصت المادة (3) من البروتوكول على استبدال الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (3) ” تعاريف عامة ” من الاتفاقية، واستبدال البند (2) من الفقرة الفرعية (ي) من الفقرة (1) من ذات المادة.

واشارت المادة (4) من البروتوكول إلى إلغاء الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (1) من المادة (4) ” المقيم ” من الاتفاقية.

وأضافت المادة (5) من البروتوكول فقرة جديدة برقم (2) إلى المادة (9) ” المشروعات المشتركة ” من الاتفاقية.

وأشارت المادة (6) من البروتوكول على استبدال المادة (10) ” أرباح الأسهم ” من الاتفاقية.

ونصت المادة (7) من البروتوكول على استبدال المادة (11) بشأن ” الفائدة ” من الاتفاقية.

ونصت المادة (8) من البروتوكول على استبدال المادة (13) بشأن ” المكاسب الرأسمالية ” من الاتفاقية.

ونصت المادة (9) من البروتوكول على استبدال المادة (18) بشأن “المعاشات التقاعدية والرواتب السنوية ” من الاتفاقية.

ونصت المادة (10) من البروتوكول على استبدال المادة (23) بشأن ” إلغاء الازدواج الضريبي ” من الاتفاقية.

ونصت المادة (11) على استبدال المادة (24) بشأن “عدم التمييز ” من الاتفاقية.

ونصت المادة (12) من البروتوكول على إضافة فقرتين جديدتين برقمي (5) و (6) إلى المادة (25) بشأن “إجراءات الاتفاق المتبادل ” من الاتفاقية.

وأشارت المادة (13) من البروتوكول إلى إعادة ترقيم المواد من (26) إلى (28) لتكون المواد من (28) إلى (30) من الاتفاقية، وإضافة مادتين جديدتين برقمي (26) بشأن ” تبادل المعلومات ” و (27) ” المزايا المستحقة ” إلى الاتفاقية.

وتضمنت المادة (14) من هذا البروتوكول إجراء بعض التعديلات على

البروتوكول المرفق بالاتفاقية، وذلك باستبدال عنوانه وإعادة ترقيم الفقرة (4) لتكون برقم (5)، وإضافة ثلاث فقرات جديدة بأرقام (4) و (6) و (7) إلى البروتوكول المرفق بالاتفاقية.

وتناولت المادة (15) الاحكام المتعلقة بدخول البروتوكول حيز النفاذ.

وحيث إن الجهة المختصة – وزارة المالية – قد وقعت البروتوكول وطلبت من وزارة الخارجية استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة للتصديق عليه.

وأن هذا البروتوكول قد تضمن تعديل بعض أحكام اتفاقية بين دولة الكويت والاتحاد السويسري بشأن تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال التي ووفق عليها بالقانون رقم (5) لسنة 2000 لأنها من الاتفاقيات التي يكون التصديق عليها بقانون طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور ومن ثم يكون التصديق على هذا البروتوكول بقانون.

واستناداً إلى المادة الرابعة من الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10/5/2024 فقد أعد المرسوم بقانون بالموافقة على البروتوكول المشار إليه ومذكرته الإيضاحية مفرغين بالصيغة القانونية المناسبة.

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية