مجلس الخدمة المدنية قرار رقم 6 لسنة 1983 بشان التعيين في مجموعة الوظائف العامة استنادا على الخبرة

 

– بعد الاطلاع على المواد 12 ، 14 ، 16 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية .

– وعلى المواد 3، 9،7،5،4 من المرسوم الصادر في 4 أبريل سنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية .

– وعلى قرارات مجلس الوزراء 75/33، 75/48 ، 76/33، 77/8 الصادرة بشأن قصر التعيين في الوظائف المدنية على الحاصلين على شهادة اتمام الدراسة الثانوية أو ما يعادلها .

– وعلى قرارات مجلس الوزراء 69/44 ، 71/25 ، 73/27 ، 73/33 ، 50/ 1976 الصادرة بشأن حظر تعيين الموظفين المستقيلين أو المستغنى عن خدماتهم أو المفصولين .

– وعلى قراري مجلس الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 1979 ، 15 لسنة 1980 الأول بشأن قواعد وأحكام التعيين في مجموعة الوظائف العامة والثاني بشأن تحديد درجة التعيين للحاصلين على دورات تدريبية .

 

– قرر –

مادة ( 1 )

يجوز التعيين بأول مربوط الدرجة الثامنة من مجموعة الوظائف العامة استنادا للخبرة وذلك بالشروط الآتية

1 – أن يكون المرشح للتعيين كويتي الجنسية .

2 – أن يكون قد عمل في جهة حكومية أو هيئة أو مؤسسة عامة في عمل يفيده خبرة في الوظيفة المرشح لها ـ أو أن تكون لديه خبرة في الوظيفة اعتد بها ديوان الموظفين.

ويشترط في. الاحوال ألا تقل مدة الخبرة عن خمس جميع سنوات اذا كانت الوظيفة ذات طابع اداري وألا تقل عن ثلاث سنوات اذا كانت ذات طابع فني .

ويرجع لديوان الموظفين في تقدير طابع الوظيفة في مجال تطبيق هذا القرار .

3 – أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة المتوسطة ( أو ما يعادلها ) سواء أكان حصوله على هذه الشهادة بعد أو خلال مدة العمل المنصوص عليها في البند السابق .

 

مادة ( 2 )

دون اخلال بأحكام المادة السابقة — يجوز بعد موافقة ديوان الموظفين أن يكون التعيين استنادا للخبرة بأعلى من أول مربوط الدرجة الثامنة من مجموعة الوظائف العامة وذلك اذا كانت مدة عمل المرشح للتعيين التي تفيده خبرة في الوظيفة تزيد على المدة المنصوص عليها في البند 2 من المادة السابقة .

وفي هذه الحالة يجوز افتراض قضائه خمس سنوات على الاقل فى كل درجة بحد أقصى الدرجة الخامسة مجموعة من الوظائف العامة – فاذا قلت مدة العمل عن خمس سنوات جاز منحه علاوة من علاوات الدرجة عن كل سنة منها وحسب له عن كل علاوة منحها سنة في أقدمية الدرجة التي عين بها .

 

مادة ( 3 )

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

 

رئيس مجلس الخدمة المدنية

 

صدر في : 17 رجب 1403 هـ

الموافق : 30 أبريل 1983 م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية