مجلس الخدمة المدنية قرار رقم 3 لسنة 1982 بشان شغل الوظائف الشاغرة بالجهات الحكومية

 

– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية .

وعلى القانون رقم 40 لسنة 1981 بربط ميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 1982/1981 .

وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1982 بشأن قواعد تنفيذ الميزانية خلال الفترة المتبقية على نهاية السنة المالية الحالية 1981/ 1982 .

وعلى مشروع ميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية القادمة 1983/1982 .

 

قرر

مادة 1 

يحظر شغل الوظائف الشاغرة وقت العمل بهذا القرار المخصصة للتعيين او النقل كما يحظر شغل الوظائف التي تشعر بعد هذا التاريخ ـ وذلك مع مراعاة الاتي :

أ ) سريان الحظر على الوظائف ( غير كويتي ) الشاغرة وقت العمل بهذا القرار التي كانت تدخل فى حدود 25 % واجاز القرار رقم 2 لسنة 1982 المشار اليه شغلها .

ب ) وقف التعيين من غير الكويتيين الا في حالات الضرورة ويكون ذلك على الوظائف التي انشئت للتعيين خلال السنة المالية 1981/ 1982 واعتبرت مخصصاتها منقولة من الاعتماد التكميلي الثاني أو على الوظائف التي تنشأ على الاعتماد التكميلي المذكور .

جـ ) تعيين الكويتيين على الاعتماد التكميلي الاول مع جواز مواجهة بعض التعيينات من الكويتيين على الاعتماد التكميلي الثاني وذلك بموافقة ديوان الموظفين.

 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من 1982/6/8م وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى ما يخالف أحكامه.

 

رئيس مجلس الخدمة المدنية

 

صدر في: 8 رمضان 1402هـ

الموافق: 29 يونيو 1982م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية