– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية .
– وعلى القانون رقم 40 لسنة 1981 بربط ميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 1982/1981 .
– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1982 بشأن قواعد تنفيذ الميزانية خلال الفترة المتبقية على نهاية السنة المالية الحالية 1981/ 1982 .
– وعلى مشروع ميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية القادمة 1983/1982 .
قرر
مادة 1
يحظر شغل الوظائف الشاغرة وقت العمل بهذا القرار المخصصة للتعيين او النقل كما يحظر شغل الوظائف التي تشعر بعد هذا التاريخ ـ وذلك مع مراعاة الاتي :
أ ) سريان الحظر على الوظائف ( غير كويتي ) الشاغرة وقت العمل بهذا القرار التي كانت تدخل فى حدود 25 % واجاز القرار رقم 2 لسنة 1982 المشار اليه شغلها .
ب ) وقف التعيين من غير الكويتيين الا في حالات الضرورة ويكون ذلك على الوظائف التي انشئت للتعيين خلال السنة المالية 1981/ 1982 واعتبرت مخصصاتها منقولة من الاعتماد التكميلي الثاني أو على الوظائف التي تنشأ على الاعتماد التكميلي المذكور .
جـ ) تعيين الكويتيين على الاعتماد التكميلي الاول مع جواز مواجهة بعض التعيينات من الكويتيين على الاعتماد التكميلي الثاني وذلك بموافقة ديوان الموظفين.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من 1982/6/8م وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى ما يخالف أحكامه.
رئيس مجلس الخدمة المدنية
صدر في: 8 رمضان 1402هـ
الموافق: 29 يونيو 1982م