مجلس الخدمة المدنية قرار رقم 2 لسنة 1996 بشان وظائف وبدلات ومكافات اعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية

 

مجلس الخدمة المدنية :

– بعد الاطلاع على المواد 12، 19، 37 من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979ـ بشأن الخدمه المدنية.

– وعلى المرسوم الصادر في 7 جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 ابريل سنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

– وعلى قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1) لسنة 1982 بشأن منح بدلات لاعضاء الهيئه التعليميه بوزارة التربية.

– وبناء على افراح ديوان الموظفين وبعد موافقة مجلس الخدمه المدنيه .

 

قرر

أولاً : وظائف أعضاء الهيئة التعليمية

ماده (1) 

يقصد بأعضاء الهيئة التعليمية المشمولين بأحكام هذا القرار – الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامه الشاغلون لوظائف التعليم العام المحددة من قبل وزارة التربية بالاتفاق مع ديوان الموظفين في مجال تطبيق احكام قرار مجلس الخدمة المدنيه رقم (1) لسنة 1982 المشار إليه.

 

ماده (2) 

تحدد وظائف التعليم العام المتدرجه فنها بسبعة مستويات وظيفيه وفقا للتسلسل التالي :-

معلم متخصص (أ)

معلم متخصص (ب)

معلم (أ)

معلم (ب)

معلم (ج)

معلم (د)

معلم (ه)

وتشغل هذه الوظائف وفقاً للشروط المحددة لكل منها في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار .

 

مادة (3) 

تحدد وظائف الإشراف والتوجيه فى التعليم العام بأربعة مستويات وظيفية وكل مستوى يتضمن عدد من الوظائف المتشابهة فى شروط شغلها وفقاً للجدول رقم (2) المرافق لهذا القرار .

 

مادة (4) 

الخبرات اللازمة لشغل وظائف التعليم العام المتدرجة فنيا ووظائف الاشراف والتوجيه الوارده في الجدولين رقمي (1) ، (2) المرافقين لهذا القرار – هي الخبرات اللاحقة على المؤهل المدخل أساساً للتعيين ، وتمثل مدة الخبرة في كل مستوى من المستويات الوظيفية في هذين الجدولين الحد الأدنى .

 

مادة (5) 

يراعى عند احتساب سنوات الخبره للتدرج الوظيفي لعضو هيئة التعليم استبعاد المدد التالية : –

أ – السنوات التي وضع عنه فيها تقرير بأنه ضعيف.

ب – المدة التي يقضيها العضو في غير مجال التعليم.

 

مادة (6) 

يجوز لوزارة التربية إضافة شروط أخرى على شروط شغل وظائف التعليم العام الواردة في الجدولين رقمي (1) ، (2) المرافقين لهذا القرار، وذلك بالاتفاق مع ديوان الموظفين.

 

مادة (7) 

يجوز لوزارة التربية إضافة وظائف أخرى على الوظائف الواردة في الجدول رقم (2) المرافق لهذا القرار وذلك بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

 

ثانياً : البدلات والمكافآت

1 – مكافأة المستوى الوظيفي :

ماده (8) 

يمنع أعضاء الهيئة التعليمية مكافاة المستوى الوظيفي بالفنات الواردة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار.

 

2- المكافاه التشجيعيه :

ماده (9) 

يمنع أعضاء الهيئة التعليمية مكافاَه تشجيعية بالفتات الواردة في الجدول رقم (3) المرافق لهذا القرار .

 

ماده (10) 

لا يجوز الجمع بين المكافاَة التشجيعية وبين بدل التمثيل أو بدل طبيعة العمل باستثناء بدل طبيعة العمل المنصوص عليه بالماده (13) من هذا القرار .

 

3- علاوة التدريس:

ماده (11) 

يمنع أعضاء الهيئة التعليمية علاوة تدريس بواقع 15 دينار شهرياً .

 

4- علاوة تخصص نادر :

ماده (12) 

يمنع أعضاء الهيئه التعليميه ذوو التخصصات النادره علاوه قدرها 50 دينار شهرياً وتقوم وزارة التربية بتحديد تلك التخصصات وأخذ موافقة مجلس الخدمة المدنيه عليها.

 

5- بدل طبيعة العمل:

ماده (13) 

يمنع أعضاء الهيئة التعليمية العاملون في معاهد التربيه الخاصة بدل طبيعة عمل بواقع 25 دينار شهرياً .

 

6- بدل الاشراف:

مادة (14)

يمنح أعضاء الهيئة التعليمية الشاغلون لوظائف الاشراف والتوجيه في التعليم العام أو الذين يندبون لشغلها الواردة فى الجدول رقم (2) المرافق لهذا القرار بدل اشراف بالفئات الموضحة في هذا الجدول وذلك بالأضافة الى مكافاة المستوى الوظيفي المنصوص عليها بالماده (8) من هذا القرار التي يستحقونها وفقاً لمستواهم الفني.

 

7- بدل المناطق البعيدة :

ماده (15) 

يمنح أعضاء الهيئة التعليمية الذين يقومون بالتعليم في مناطق بعيده عن مناطق سكنهم بدل مناطق بعيده بواقع 50 دينار شهرياً بحيث لا يمنح لساكني تلك المناطق .

وتقوم وزارة التربية بتحديد المناطق البعيدة والضوابط اللازمة لصرف هذا البدل بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

 

8- مكافاة المؤهل العلمي :

ماده (16) 

يمنح أعضاء الهيئة التعليمية الحاصلون على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها مكافاه قدرها 50 دينار شهرياً ، كما يمنح الحاصلون على شهادة الماجستير أو ما يعادلها مكافأه قدرها ٢٥ دينار شهرياً.

وتحدد وزارة التربية هذه الشهادات وفقاً لمتطلبات التعليم العام .

 

9- مكافاَه عن الحصص الأضافية :

ماده (17) 

يمنح أعضاء الهيئة التعليمية الذين يكلفون بعدد من الحصص الأضافية زيادة عن الحد الاقصى للنصاب المقرر مكافأه بواقع 3 دنانير عن الحصه الأضافية الواحدة.

 

ثالثاً : أحكام إنتقالية

ماده (18) 

ينقل أعضاء الهيئة التعليمية الموجودون بالخدمة وقت العمل بهذا القرار إلى الوظائف الجديدة الواردة في الجدول رقم (1) المرافق له وفقاً للشروط المحدده لكل منها .

 

ماده (19) 

يحدد المستوى الفني لأعضاء الهيئة التعليمية الشاغلون الوظائف الاشراف والتوجيه الوارده في الجدول رقم (2) المرافق لهذا القرار – وفقا للشروط الوارده في الجدول رقم (1) المرافق له.

 

ماده (20) 

يحتفظ أعضاء الهيئة التعليمية الشاغلون لوظائف الاشراف والتوجيه بمسمياتهم الوظيفيه وقت العمل بهذا القرار – وان لم تتوافر فيهم شروط شغلها الواردة في الجدول رقم (2) المرافق له.

 

رابعا : أحكام عامة

ماده (21)

تأخذ كل من مكافاة المستوى الوظيفي والمكافاَه التشجيعية وعلاوة التدريس وعلاوة تخصص نادر وبدل طبيعة العمل وبدل الأشراف ومكافاة المؤهل العلمى حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعاً له.

 

ماده (22) 

يوقف صرف البدلات والمكافات الواردة بهذا القرار في حالة نقل أو ندب الموظف إلى وظيفة أخرى لا تدخل ضمن وظائف التعليم العام .

 

مادة (23) 

يستمر العمل بالقرارات التي كانت سارية على أعضاء الهيئة التعليمية قبل 1996/7/1 فيما لم يرد به نص في هذا القرار .

 

مادة (24) 

يوقف العمل بالقرار رقم 82/1 بالنسبة للكويتيين المشمولين بأحكام هذا القرار .

 

مادة (25) 

يعمل بهذا القرار من 1996/9/1 ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه ، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية 

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة          

ناصر عبدالله الروضان                       

صدر في : 2 يوليو 1996م

الموافق : 11 صفر 1412هـ

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية