وزارة التجارة والصناعة قرار رقم 24 لسنة 2020 بشأن تشكيل اللجنة العليا لوحدة التأمين

وزارة التجارة والصناعة قرار رقم 182 لسنة 2024 بشان التعديل على القرار رقم 24 لسنة 2020بشان تشكيل اللجنة العليا لوحدة التأمين

 

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على:

– المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.

– المرسوم الصادر بتاريخ 4/4/1979 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

– القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين.

– المرسوم رقم (39) لسنة 2020 الصادر بتاريخ 29 /1/ 2020 بشأن تسمية رئيس اللجنة العليا لوحدة التأمين.

– المرسوم رقم (39) لسنة 2020 الصادر بتاريخ 29 /1/ 2020 بشأن تسمية نائب رئيس اللجنة العليا لوحدة التأمين.

– القرار الوزاري رقم (23) لسنة 2020 بشأن تعيين ثلاثة أعضاء غير متفرغين لعضوية اللجنة العليا للوحدة.

– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

 

قــــــــرر

مادة أولى

تشكل اللجنة العليا لوحدة التأمين برئاسة السيد/ محمد سليمان محمد العتيبي رئيساً للوحدة وعضوية كل من:

السيد/ عبد الله نبيل السنان                    نائب رئيس

السيد/ فهد راشد الإبراهيم                     عضواً

السيد/ د. علي جاسم محمد بو عباس           عضواً

السيد/ عمار طالب علي حاجيه                عضواً

الدكتور/ محمد بدر الخميس – عضوا (ممثل عن بنك الكويت المركزي).

السيد/ زياد عبد الله الناجم – عضوا (ممثل عن وزارة التجارة والصناعة).

  • عدلت بموجب القرار رقم 182 لسنة 2024

 

مادة ثانية

تمارس اللجنة اختصاصاتها وفقاً للمهام المنوطة بها والمبين تفصيلاً بالمادة العاشرة من القانون 125 لسنة 2019 السالف ذكره.

 

مادة ثالثة

تعقد اللجنة اجتماعاتها بمعدل اجتماع كل شهرين على الأقل بناء على دعوة من رئيسها أو ثلاثة من أعضائها على الأقل وينعقد الاجتماع صحيحاً بحضور أغلية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.

ويصدر القرارات بأغلبية الحضور في حال تساوي الأصوات ويرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

 

مادة رابعة

للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من الخبراء والاستشاريين للمشاركة في مناقشة موضوعات الاجتماع دون أن يكون لهم حق المشاركة في التصويت على القرارات.

 

مادة خامسة

للجنة إنشاء لجان استشارية مؤقتة تعهد إليها دراسة أي من الموضوعات التي تدخل في اختصاصاتها التي حددها قانون تنظيم التأمين.

 

مادة سادسة

تقوم اللجنة العليا بإعداد لائحة تنظم عملها “اللائحة الداخلية للجنة العليا”.

 

مادة سابعة

يختار الرئيس في أول اجتماع تنعقد فيه اللجنة “أمين سر” من وظفي الوحدة.

 

مادة ثامنة

على كافة المسئولين تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

وزيــر التجارة والصناعــــة

خالـد ناصـر الروضــان     

 

صدر في: 5 جمادى الآخرة 1441هــــــ

المـــــــــــــوافــــق: 30 يناير 2020م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية