نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
– بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور وتعديلاته.
– وعلى القرار الوزاري رقم 81/1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته.
– وعلى القرار الوزاري رقم 202/1997 بشأن تأجير السيارات وتعديلاته.
– وعلى كتب وكيل الوزارة المساعد لشئون المرور والعمليات أرقام 20545440 ، 20548199 ، 20549954 المؤرخة 11/3/2020 ، 23/6/2020 ، 28/7/2020 ومرفقاتها.
– وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قــــــــرر
مادة (1)
يشترط لمنح تصريح لمزاولة نشاط تأجير السيارات أوالدراجات الآلية ما يلى:
1- الحصول على ترخيص مزاولة النشاط من وزارة التجارة والصناعة.
2- أن يكون للشركة أو المؤسسة مكتب في موقع مناسب لممارسة النشاط التجاري حسب شروط الادارة العامة للمرور.
3- إبرام عقد بين المؤجر والمستأجر باللغتين العربية والإنجليزية يوضح فيه إلتزامات كل طرف ويحتفظ كل منهما بنسخة على أن تكون هناك نسخة متواجدة في المركبة الآلية أثناء الاستخدام ونسخة رابعة مع السائق إن كانت مستأجرة بسائق وأن لا تقل مدة العقد عن 24 ساعة.
4- تعيين موظف إستقبال يجيد اللغتين العربية والإنجليزية.
5- أن لا تقل عدد ساعات عمل الشركة أو المؤسسة عن 12 ساعة يومياً على أن تكون متواصلة أو غير متواصلة.
6- إمتلاك عدد (10) سيارات أو (10) دراجات آلية على الأقل حسب النشاط التجاري للشركة أو المؤسسة كحد أدنى على أن تكون هذه السيارات أو الدراجات الآلية مرخصة بإسم الشركة أو المؤسسة لدى الإدارة العامة للمرور وذلك لمزاولة هذا النشاط خلال ثلاثة أشهر من إصدار الترخيص ولا يجوز الإستمرار في مزاولة هذ النشاط إذا نقص عدد السيارات أو الدراجات الآلية عن الحد الأدني.
7- وجود جهازين حاسب آلي على الأقل متصلين بجهاز قارئ لرخصة السوق وجهاز مسح ضوئي يستخدم لكل من:
أ- رخصة سوق سارية المفعول.
ب- البطاقة المدنية للكويتي والمقيم سارية المفعول.
ج- جواز السفر للزائرين ساري المفعول أو بطاقة اثبات شخصية لمواطنين دول مجلس التعاون الخليجي سارية المفعول.
د- عقد الإيجار.
وأن تكون هذه الأجهزة متصلة بنظام الإستئجار التابع لوزارة الداخلية مع وجود موظفين تابعين للشركة أو المؤسسة بحيث يكونوا مدربين على إدخال هذه البيانات بجهاز الحاسب الآلي فور تسليم أو إستلام السيارات أو الدراجات الآلية.
8- إعداد برنامج آلي لتتبع السيارات أو الدراجات الآلية الخاصة بالشركات والمؤسسات التي تمارس النشاط التجاري مع رقابة الإدارة العامة للمرور عليه ونسخ بياناته عند الحاجة .
9- الإحتفاظ بسجلات معتمدة من الإدارة العامة للمرور تدون فيها جميع بيانات مستأجر السيارة أو الدراجة الآلية (الإسم – الجنسية – العنوان – رقم الهاتف – رقم رخصة السوق – تاريخها – بداية ونهاية فترة التأجير وأي بيانات أخرى إن وجدت للوصول إليه) أو سائق السيارة إن كانت مؤجرة بسائق وإذا كان التأجير للأشخاص الإعتبارية ضرورة ذكر إسم الممثل القانوني للجهة مع تقديم إسم السائق لكل سيارة أو دراجة آلية مؤجرة ، على أن تكون مستنداتهم المقدمة سارية المفعول.
10- لا يجوز تأجير السيارة أو الدراجة الآلية للمقيمين من العمالة المنزلية.
11- يجب أن تكون للمستأجر رخصة سوق صادرة من الإدارة العامة للمرور أو تكون الرخصة خليجية بالنسبة لمواطنين دول مجلس التعاون الخليجي أو رخصة دولية بالنسبة للزائرين على أن تكون جميعها سارية المفعول طوال فترة التأجير.
12- يجب أن تكون للمقيم في دولة الكويت إقامة سارية المفعول طوال فترة التأجير.
13- لا يجوز للشركة أو المؤسسة تأجير السيارات أو الدراجات الآلية للغير وليست مرخصة بإسمها لدى الإدارة العامة للمرور.
14- على طالب التصريح أن يقدم مبلغ فى صورة خطاب ضمان صادر من أحد البنوك المحلية لصالح وزارة الداخلية وذلك كتأمين على أن يظل سارياَ طوال مدة الترخيص بغرض تغطية قيمة المخالفات المرورية غير المباشرة ويرد المبلغ له بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ إلغاء الرخصة وذلك وفقاً لما يلى :
أ-إذا كان طالب التصريح لديه عدد لا يقل عن (10) مركبات (سيارة أو دراجة آلية) ولا يزيد على (50) مركبة تكون الكفالة البنكية (3000 د.ك).
ب-إذا كان طالب التصريح لديه عدد لا يقل عن (50) مركبة (سيارة أو دراجة آلية) ولا يزيد على (100) مركبة تكون الكفالة البنكية (6000 د.ك).
ج-إذا كان طالب التصريح لديه عدد لا يقل عن (100) مركبة (سيارة أو دراجة آلية) ولا يزيد على (500) مركبة تكون الكفالة البنكية (9000 د.ك).
د-إذا كان طالب التصريح لديه عدد لا يقل عن (500) مركبة (سيارة أو دراجة آلية) ولا يزيد على (1000) مركبة تكون الكفالة البنكية (15000 د.ك).
هـ- إذا كان طالب التصريح لديه عدد لا يقل عن (1000) مركبة (سيارة أو دراجة آلية) ولا يزيد على (10000) مركبة تكون الكفالة البنكية (20000 د.ك).
و-إذا كان طالب التصريح لديه عدد (10000) مركبة (سيارة أو دراجة آلية) وأكثر تكون الكفالة البنكية (25000 د.ك).
- عدلت بموجب القرار رقم 108 لسنة 2021
مادة (2)
تخضع الشركة أو المؤسسة للإشراف والرقابة الدائمة من قبل وزارة التجارة والصناعة والإدارة العامة للمرور، ولكل منهما حق الاطلاع في أي وقت على السجلات ونماذج العقود والتفتيش على صلاحية السيارات والدراجات الآلية.
مع عدم الإخلال بالشروط التي ينص عليها قانون المرور ولائحته التنفيذيه ، يشترط لترخيص سيارات التأجير أو الدراجات الآلية للتأجير ما يأتي:
1- ألا يزيد عمر السيارة أو الدراجة الآلية عند بداية الترخيص على ثلاث سنوات من سنة الصنع وألا تتجاوز مدة ترخيصها في هذا النشاط ثماني سنوات من سنة الصنع.
2- أن تكون السيارة أو الدراجة الآلية المعدة للتأجير مؤمن عليها تأميناً شاملاً ساري المفعول طول مدة الترخيص.
3- أن يدون بدفتر ملكية السيارة أو الدراجة الآلية أنها معدة للتأجير.
يجوز لمدير عام الإدارة العامة للمرور، سحب ترخيص السيارات أو الدراجات الآلية ومخاطبة وزارة التجارة والصناعة لسحب ترخيص الشركة أو المؤسسة في حالة مخالفة أحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية أو أحكام هذا القرار.
كل من يخالف أحكام المادة (3) من هذا القرار تطبق عليه العقوبات الواردة بالمادة (37) من المرسوم بقانون رقم 67/76 في شأن المرور.
مادة (6)
لا يجوز الجمع بين نشاط تأجير السيارات أو الدراجات الآلية ، ولا يجوز الجمع بين أحدهما مع أي نشاط تجاري آخر لنفس الشركة أو المؤسسة في نفس الترخيص التجاري ، وتحدد الإدارة العامة للمرور عدد أفرع الشركة أو المؤسسة.
مادة (7)
تمنح الشركات والمؤسسات التي تباشر حالياً نشاط تأجير السيارات أو الدراجات الآلية مهلة أقصاها سنة لإستيفاء جميع الشروط الواردة بهذا القرار تبدأ من تاريخ العمل به.
مادة (8)
يلغى العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 202/1997 بشأن تأجير السيارات المشار إليه.
مادة (9)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
أنس خالد ناصر الصالح
صدر في : 12 صفر 1442هـــ
الموافــــق : 29 سبتمبر 2020 م