رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (46) لسنة 1980 في شأن حماية الثروة السمكية.
– وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983م بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية – والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988م.
– وعلى قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة رقم (104) لسنة 2001 بشأن تفويضنا في إصدار القرارات التي يختص بها الوزير المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم (46) لسنة 1980 في شأن حماية الثروة السمكية.
– وعلى القرار الوزاري رقم (20) لسنة 1980 في شأن تراخيص الحظور.
– وعلى قرار رئيس مجلس الإدارة – المدير العام رقم (179) لسنة 2001 بشأن السماح بتجديد تراخيص القوارب وسفن الصيد والحظور التي يتم تجديدها منذ عام 1990 حتى تاريخه.
– وعلى قرار رئيس مجلس الإدارة – المدير العام رقم (180) لسنة 2001 في شأن وقف إصدار تراخيص إقامة حظور جديدة.
– وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (963) المتخذ بالجلسة رقم (2002/4) المنعقدة بتاريخ 2002/9/30 والمعتمدة من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة بتاريخ 2002/10/21.
– ولمقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يشترط في الحظور القائمة توافر المواصفات التالية:
1 – لا يقل قطر فتحة الشباك المستخدمة في الحظره عن 1,5 بوصة.
2 – تكون المواد المستخدمة في الحظره ذات مواصفات غير ضارة بالبيئة.
3 – تستخدم طبقة واحدة من الشباك في إقامة الحظره.
4 – وضع باب جانبي في حوش الحظرة بمقاس 90×90 سم.
- أضيفت بموجب القرار رقم 38 لسنة 2024
مادة ثانية
يلزم توافر الشروط التالية في الحظور القائمة التالية:
1- أن تكون المسافة بين بداية يد الحظره والساحل 10 أمتار عن مستوى أدنى مد مع الأخذ في الاعتبار الظروف الطبيعية الأخرى.
2- لا تقل المسافة بين كل حظرتين عن 500 متر من جميع أجزاء الحظره.
3- يحظر استخدام الحزام الشبكي على طول المنطقة السفلية للحظره.
4 – يحظر إقامة الحظره عند مخارج شبكات مياه الصرف بمسافة لا تقل عن 500 متر من المخرج.
5 – الالتزام بالمواصفات الواردة في المادة الأولى من القرار.
6- سداد الرسوم المقررة لذلك.
مادة ثالثة
يلتزم أصحاب الحظور والقائمين عليها بالتالي:
1 – الالتزام بموسم إقامة الحظره خلال الفترة من أول مايو حتى نهاية ديسمبر من كل عام.
2 – الالتزام بتنظيف شباك الحظره من الشوائب والمواد العالقة والطحالب والمواد الرسوبية الأخرى.
3 – صيانة الحظره ورعايتها والاهتمام بها بصفة دورية وعدم اهمالها .
4 – جمع مصيد الحظره من الأسماك عند كل حالة جزر يوميا.
5 – عدم استخدام المركبات الآلية بجميع أنواعها عند جمع المصيد.
6 – إخطار الهيئة فورا عند أسر الحظره للكائنات الحية النادرة كالسلاحف أو غيرها من الكائنات الحية أو عند مشاهدة ظواهر غريبة.
7 – إزالة الحظره التالفة وبقاياها وكذلك الحظره غير الصالحة للاستخدام من داخل المياه البحرية ومن الساحل.
8 – إزالة الأسماك الميتة غير المرغوب فيها وعدم إلقائها على الشواطىء والتخلص منها بطريقة لا تلوث البيئة.
مادة رابعة
يسحب ترخيص الحظره المخالفة لأحكام هذا القرار ويعطي لصاحبها مهلة مدتها شهر لإزالتها وإذا لم يتم ذلك على نفقة صاحبها وعلى الجهات المختصة بالهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية متابعة تنفيذ ذلك.
مادة خامسة
على قطاع الثروة السمكية إجراء دراسة حول نتائج تطبيق هذا القرار وعرض نتيجة الدراسة على رئيس الهيئة لاتخاذ ما يراه.
مادة سادسة
على جميع المختصين تنفيذ هذا القرار – ويعمل به اعتبارا من أول مايو 2003 وينشر بالجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
فهد سالم العلي الصباح
صدر في: 6 رمضان 1423هـ
الموافق: 11 نوفمبر 2002م