حكم تجاري بالتعويض عن الاضرار المترتبة عن حادث مروري ( لا تتعدد الديات إذا كان فقد الحاسة أو المنفعة نتيجة حتمية لزوال أخرى أو فقد عضو تعددت منافعه )

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو أمير الكويت

الشيخ/ صباح الأحمد الجابر الصباح

محكمة التمييز

الدائرة التجارية الأولى

بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة بتاريخ 13 صفر 1434هـ الموافق 2012/12/26

برئاسة السيد المستشار/ انور على بورسلي  وكيـــل المــحكمـة
وعضوية السادة المستشارين/ زياد غازي محمود سعيد
، مجدى جاد و فيصل حرحش
وحضور الأستاذ/ أحـــمد الجميل رئيس النيابة
وحضور السيد/ صقر أمين سر الجلسة

صدر الحكم الآتي

في الطعن بالتمييز المرفوع من: شركة ……………… للتأمين .

ضــــــد

مسعود ……………… .

والمقيد بالجدول برقم 1562 / 2010 تجاري1

 

“المحكمـــــــة”

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.

حيث أن الوقائع – سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 2010/6/28 إليه تحيل المحكمة اكتفاء بموجزها الذي يتحصل في أن المستأنف ضده اقام الدعوى رقم 4603/2009 تجاري كلي 2 على الشركة المستأنفة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ 25000 د.ك تعويضاً مادياً وأدبياً عن الأضرار التي لحقت به من جراء إصابته وعن ذات إصابة أذى النفس التي حدثت له إذ تسببت السيارة قيادة (…………….) بتاريخ 2007/10/27 والمؤمن عليها لدى المستأنفة في إصابته وتحرر عن ذللك الجنحة رقم 776/2007 مرور السرة والتي قضى فيها نهائياً بإدانة المتهم (قائد السيارة) وقد أورد التقرير الطبي بأن إصابته ببتر أسفل الكوع مع تيبس بالكوع وندبات بالعضد سببتا له عجزاً قدره 75% من قدرة الجسم الكلية وأنه لحق به أضرار مادية تمثلت في عدم قيامه بالعمل وحصوله على أجر طوال فترة العلاج وتقليل بل انعدام فرصة عمله مستقبلا فضلاً عن الأضرار الأدبية التي نتجت عن تلك الإصابات ومن ثم كانت الدعوى حكمت المحكمة بتاريخ 2010/5/9 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 18500 د.ك دية شرعية وحكومة عدل وتعويضاً. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2437/2010 تجارى/2 وبتاريخ 2010/10/18 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز وبتاريخ 2010/6/28 قضت المحكمة بتمييز الحكم المطعون فيه وقبل الفصل في موضوع الاستئناف بندب ادارة الأدلة الجنائية قسم الطب الشرعي لبحث المأمورية المبينة بمنطوق الحكم وأودع الخبير المنتدب تقريريه وانتهى في تقريره الثاني المؤرخ 20129/20 بأن إصابة المدعو………….. (بنغالي مواليد 1972) بتيبس بالكوع الأيسر وندبات بالعضد الأيسر وقيد بحركات المرفق الأيسر وهو ما قدرته اللجنة الطبية بنسبة عجز 75% من قدرة الجسم وهي نتيجة حتمية لإصابته ببتر بأسفل الكوع .

وحيث أنه وبجلسة 2012/10/24 مثل طرفي التداعي كل بوكيل عنه والمحكمة حددت جلسة اليوم لإصدار حكمها.

وحيث إنه عن موضوع الاستئناف وعما ينعاه المستأنف من خطأ حكم أول درجة لقضائه بتعويض المصاب عن الإصابة الواحدة مرتين أحدهما كحكومة عدل بمبلغ 7500د.ك وفي ذات الوقت عن ذات الإصابة بدية مقدارها 5000 د.ك بما يعني ازدواجية التعويض عن الإصابة الواحدة. وكان هذا النعي في محله ذلك أن لائحة جدول الديات بعد أن نصت مادتها الثانية على أن يستحق نصف الدية كل من قطع اليد إلى الرسغ وقطع القدم إلى المفصل وأن يعتبر في حكم قطع العضو الفاقد الفقد الدائم لوظيفته نصت في مادتها السادسة على أنه لا تتعدد الديات: أ – …..

ب-إذا كان فقد الحاسة أو المنفعة نتيجة حتمية لزوال أخرى أو فقد عضو تعددت منافعه ج- اذا تعددت منافع العضو الفاقد ……، مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن العضو من جسم الإنسان إذا ذهب بمنفعته لم تجب فيه إلا دية واحدة وهي دية العضو دون دية المنفعة لأن المنفعة في العضو، فتداخلت ديته في ديتها،  ولأن المنفعة تابعة للعضو وتذهب بذهابه فوجبت ديته وحدها، وأنه إذا تعددت منافع العضو وجاء فقد إحداها نتيجة حتمية لزوال أخرى أو فقد العضو متعدد النفع، فلا تتعدد الديات حينئذ. لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الطبيب الشرعي الثاني المقدم أمام هذه المحكمة أن إصابة المستأنف ضده بتيبس بالكوع الأيسر وندبات بالعضد الأيسر وقيد بحركات ذات المرفق وهو ما قدرته اللجنة الطبية بنسبة عجز 75% من قدرة الجسم وهي نتيجة حتمية لإصابته ببتر بأسفل الكوع مما مؤداه أن الإصابات التي لحقت المصاب كان نتيجة حتمية لإصابته ببتر بأسفل الكوع وقد  بلغت مبلغ الفقد الدائم لوظيفتها ومن ثم لا يحق للمصاب أن يجمع بين دية ذلك الفقد الدائم ببتر أسفل الكوع وحكومة عدل عن الإصابات التي لحقت به والتي كانت نتيجة حتمية للبتر عملا بنص المادة السادسة سالفة الذكر وإذ خالف حكم محكمة أول درجة هذا النظر فإنه يتعين إلغاؤه فيما قضى به من حكومة عدل بمبلغ 7500 د.ك والتأييد فيما عدا ذلك و ألزمت المستأنفة المصروفات المناسبة عملا بالمواد 119، 120 ،147 من قانون المرافعات.

“لذلــــــــــك”

حكمت المحكمة: في موضوع الاستئناف رقم 2437/2010 تجارى2 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الإصابات كحكومة عدل بمبلغ 7500 د.ك والتأييد فيما عدا ذلك وألزمت المستأنفة المصروفات المناسبة وعشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة.

أمين سر الجلســـة

رئيس الدائـــرة

 

 

محمد ربيع

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ