رئيس مجلس الإدارة
– وعلى القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والمعدل بالقانون رقم 98 لسنة 2015.
– وعلى المرسوم رقم 312 لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 993 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 13/7/2015 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 37 لسنة 2014 المشار إليه.
– وعلى موافقة مجلس الإدارة للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات باجتماعه رقم 11/2019بتاريخ 25/12/2019 بإلزام الشركات بالربط البيني لنظام الرسائل النصية SMS الخاص بها مع أنظمة الرسائل النصية SMS التابعة للشركات الأخرى.
– وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قــــــــرر
(مادة أولى)
تعتبر اتفاقيات الربط البيني التي تم إبرامها وابتدأ العمل بها قبل صدور القانون رقم 37 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 98 لسنة 2015 بإنشاء الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، نافذة وسارية المفعول.
(مادة ثانية)
يلتزم جميع المرخص لهم بتقديم خدمات اتصالات عامة متنقلة، بتزويد الهيئة بنسخ رسمية مبرمة لكافة اتفاقيات الربط البيني المعمول بها حتى تاريخه، وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ صدور هذا القرار.
(مادة ثالثة)
يلتزم جميع المرخص لهم بتقديم خدمات اتصالات عامة متنقلة، بالربط البيني لخدمة الرسائل النصية القصيرة التي تباع بالجملة للشركات التجارية الكبرى كالبنوك أو الجهات الحكومية ذات طبيعة مشابهة.
(مادة رابعة)
في حال ثبوت مخالفة المواد سالفة الذكر، سيتم تطبيق ما جاء في الفصل العاشر الجزاءات والغرامات من القانون رقم 37/ 2014 والمعدل بالقانون رقم 98 لسنة 2015 مادة رقم 64.
(مادة خامسة)
على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.
رئيس مجلــــس إدارة الهيئة العامة
للاتصالات وتقنية المعلومات
سالم مثيب الأذينة
صدر في : 16 ديسمبر 2020 م