الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات قرار رقم 121 لسنة 2020 بشان تعليمات الربط البيني

 

رئيس مجلس الإدارة

– بعد الاطلاع على القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، والمعدل بالقانون رقم 98 لسنة 2015.

– وعلى المرسوم رقم 259 لسنة 2014 بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات وتعديلاته.

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 993 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 13/7/2015 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 37 لسنة 2014 المشار إليه.

– وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 66 لسنة 2015 بلائحة مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.

– وعلى موافقة مجلس الإدارة للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات باجتماعه رقم (12/2019) بتاريخ 26/12/2019.

– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

 

قـــــرر

(مادة أولى)

تسري أحكام المرفقة بهذا القرار (تعليمات الربط البيني) على المرخص لهم.

 

(مادة ثانية)

على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.

 

(مادة ثالثة)

يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

 

رئيس مجلــــس إدارة الهيئة العامة

للاتصالات وتقنية المعلومات      

سالم مثيب الأذينة             

تعليمات الربط البيني

نسخة 1.1

مقدمة

سعيا على حرص الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات إلى تطوير وتنظيم  قطاع الاتصالات  داخل دولة الكويت ، ولأهمية هذا القطاع في ترسيخ موقع الدولة على خريطة الدول الرائدة عالميا في تكنولوجيا الاتصالات و تقنية المعلومات ، و استكمالا لتعليمات الربط البيني المذكورة بقانون الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات رقم (37) لسنة 2014 و المعدل بالقانون رقم (98) لسنة 2015  والمذكورة كذلك باللائحة التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 993 لسنة 2015 تم إصدار تعليمات و ضوابط اضافية للربط البيني بين المرخصين لهم .

 

مادة (1)

التعريفات

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات بها ذات المعاني الواردة في القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات والمعدل بالقانون رقم 98 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية، ويكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كُل منها، مالم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:

المشغل

 

مزود خدمات الانترنت

مقدم خدمات الانترنت

مزود أو مقدم خدمات الاتصالات المرخص له، السلكية واللاسلكية على الشبكات العامة.

هي الشركة المرخص لها بدولة الكويت والمعتمدة من قبل الهيئة كمزود خدمة انترنت سلكية أو لاسلكية.

هي الشركة أو المؤسسة التي يرخص لها من قبل الهيئة لتقديم خدمة انترنت سلكية أو لاسلكية بدولة الكويت من خلال مزود خدمات انترنت.

الربط البيني

التوصيل المادي والمنطقي فيما بين شبكات الاتصالات للمرخص لهم، سواء يستخدمها ذات مشغل الاتصالات أو مشغل آخر، بغرض تمكين مشتركين لدى مشغل من الاتصال بالمشتركين لدى المشغل ذاته أو لدى مشغل آخر أو للحصول على خدمات يقدمها مشغل آخر.

اتفاقية الربط البيني

يُقصد بها الاتفاقية التي يوافق المرخص لهم بموجبها على إجراء الربط البيني والتوصيل ببعضهم البعض حسب ما ينص عليه في هذه التعليمات.

العرض المرجعي

 

 

 

الإطار التنظيمي

 

 

نقطة تبادل الانترنت

 

 

المعايير القياسية

 

 

تكلفة الخدمة

 

المشغل المهيمن

يُقصد به العرض المجهز من قبل المرخص له والذي يحدد فيه الأسعار، والشروط والأحكام التي يكون المرخص له وفقًا لها مستعدا لتوفير الربط البيني أو النفاذ أو كلاهما لأي مرخص له آخر.

القانون واللوائح والقرارات والقواعد والإشعارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة أو عن أي جهات أخرى ذات صلة.

نقطة تبادل الانترنت (IX أوIXP) هي البنية التحتية المادية التي يقوم من خلالها مقدمو خدمات الانترنت وشبكات تسليم المحتوى بتبادل حركة الإنترنت بين شبكاتهم.

هي المعايير والمنهجيات المعترف بها دوليا ومحليا من قبل المنظمات والهيئات ذات الشأن والمعمول بها على نطاق واسع في ذات المجال.

هي التكاليف التي يتحملها المرخص له لتقديم الخدمة بالإضافة إلى عائدات مقبولة على رأس المال المستخدم.

أي مرخص له يملك حصة سوقية أو يكون بوضع من القوة الاقتصادية يمكنه من منع وجود واستمرار المنافسة الفعالة في السوق المعنية من خلال قدرة المرخص له على أن يتصرف باستقلال، لدرجة ملموسة، عن المنافسين والمشتركين والمستخدمين نتيجة سيطرته على تسهيلات ويُقصد بتسهيلات الاتصالات الأساسية خدمة اتصالات عامة أو بنية أساسية تكون موفرة حصرياً أو بصورة أساسية من قبل مشغل خدمات واحد أو عدد قليل منهم ولا يمكن عملياً الاستعاضة عنها اقتصادياً أو تقنياً لتأمين الخدمة.

 

مادة (2)

لا يجوز للمرخص له المتلقي طلب إجراء الربط البيني أن يرفض إجراء الربط البيني، إلا إذا كان هذا الربط البيني غير مجدي من الناحية الاقتصادية أو التقنية أو سيؤثر بدون داع على أمن أو أداء أو كفاءة شبكة المرخص له. ويتحمل المرخص له الذي يرفض إجراء الربط البيني عبء إثبات أن هذا الربط البيني غير مجدي من الناحية الاقتصادية أو التقنية أو سيؤثر بدون داع على أمن أو أداء أو كفاءة شبكته، وللهيئة السلطة التقديرية في قبول أو رفض الإثبات.

 

مادة (3)

يجب أن تكون المعلومات المقدمة من قبل المرخص له للمرخص له الآخر فيما يتعلق بالربط البيني:

  1. سرية وتستخدم فقط لأغراض تسهيل الربط البيني المطلوبة.
  2. أن يتم الإفصاح عنها فقط إلى الموظفين الذين يحتاجون لمعرفتها لتسهيل إجراء الربط البيني المطلوبة ولا يجوز تبادلها مع أي شخص له علاقة بالحصول على عمليات البيع بالتجزئة المقدمة من قبل المرخص له.

 

مادة (4)

يتعين على مزودي ومقدمي خدمات الانترنت على الشبكات السلكية واللاسلكية العامة المرخص لهم في دولة الكويت الالتزام بما توجه به الهيئة بشأن الربط البيني مع نقاط تبادل الانترنت (IXP)

 

مادة (5)

يجوز للهيئة إصدار تعليمات لتسهيل الربط البيني بشبكات الاتصالات العامة فيما بين المرخص لهم من خلال تحديد ما يلي:

  1. أسعار الربط البيني أو مبادئ تحديد الأسعار في حال لم يتم اعتماد اتفاقية الربط البيني أو العرض المرجعي.
  2. المسائل التفصيلية التي يتعين إضافتها في العرض المرجعي مثل الحد الأدنى من مستويات الخدمة التي ينبغي تقديمها.

ج. الإطار الزمني الذي يجب أن يتم إعداد العرض المرجعي فيه وتقديمه للهيئة ومن ثم مراجعته بصفة دوريه.

 

مادة (6)

عند قيام الهيئة بتحديد أسعار الربط البيني أو مبادئ التسعير بموجب المادة 5 (أ)، يجوز للهيئة استخدام المنهجية التي تراها مناسبة لتحديد الأسعار التي تخضع للتنظيم بما في ذلك المعايير القياسية والمنهجيات المعدة لتعكس التكاليف الفعلية.

 

مادة (7)

لا تسري أي اتفاقيات ربط بيني أو نفاذ أو أي تعديلات عليها حتى يتم اعتمادها من قبل الهيئة.

 

مادة (8)

يلتزم المرخص له الذي يدخل في اتفاقيات الربط البيني مع مرخص له آخر أو الذي يعتزم تعديل أي من اتفاقيات الربط البيني المبرمة سلفًا بالتالي:

  1. تقديم نسخة من الاتفاقية أو التعديل الذي تم إدخاله عليها للهيئة للموافقة عليها، وللهيئة عشرين (20) يوماً من تاريخ استلام الطلب للرد، وتخطر به طرفيها كتابة على أن يكون مسببا في حالة الرفض.
  2. نشر الاتفاقية أو التعديل الذي تم إدخاله عليها والمعتمد من قبل الهيئة على المواقع الرسمية الخاصة بأطراف الاتفاقية وذلك قبل أن تدخل الاتفاقية أو التعديل عليها حيز النفاذ ويحظر نشر الأجزاء أو البنود التي تم تحديدها على أنها سرية.

 

مادة (9)

يجوز للمرخص له الذي هو طرفًا في اتفاقية الربط البيني التي تم تقديمها للموافقة عليها من قبل الهيئة أن يحدد معلومات معينة واردة في الاتفاقية يراد اعتبارها سرية ويطلب استبعاد تلك المعلومات من نسخة الاتفاقية المحتفظ بها في السجلات العامة مع ذكر أسباب طلب الاستبعاد، ولا يجوز له أن يطلب التعامل مع المصطلحات والرسوم والشروط والأحكام الأساسية الأخرى على أنها معلومات سرية. وللهيئة أن تقرر وفقًا لتقديرها المطلق إذا ما كان سيتم التعامل مع المعلومات المحددة من المرخص له باعتبارها معلومات سرية أم لا.

 

مادة (10)

يجب أن تتوافق أي اتفاقية ربط بيني أو نفاذ مقدمة للموافقة عليها من قبل الهيئة مع الإطار التنظيمي وأي عروض مرجعية معتمدة فيما يتعلق بهذا المرخص له.

 

مادة (11)

يتعين على المرخص له أن يرسل للهيئة بالكيفية التي تطلبها وخلال مدة لا تتجاوز شهر ميلادي من تاريخ طلبها أي معلومات تطلب لمراجعة وتقييم اتفاقية الربط البيني.

 

مادة (12)

يجوز للهيئة اعتماد أي عملية تراها ضرورية لتحديد ما إذا كان ينبغي الموافقة على أي اتفاقية ربط بيني أو نفاذ أو أي تعديل تم إدخاله عليها، بما في ذلك عقد جلسات المشاورات العامة والدعوة لتقديم المستندات من الأطراف المعنية الممكن تأثرهم بطبيعة أو مضمون اتفاقية الربط البيني المطروحة قيد الدراسة.

 

مادة (13)

إذا قررت الهيئة أن أي أحكام منصوص عليها في اتفاقية الربط البيني تتعارض مع الإطار التنظيمي أو العرض المرجعي ففي هذه الحالة يجوز لها أن تصدر أمرًا تطلب فيه من واحد أو أكثر من المرخص لهم تعديل الاتفاقية خلال إطار زمني محدد ويتعين على المرخص له إجراء التعديلات المطلوبة وفقًا لهذا الأمر.

 

مادة (14)

لا يسري تعليق أو إنهاء اتفاقية الربط البيني إلا بموافقة الهيئة.

 

مادة (15)

يجب أن تتضمن اتفاقية الربط البيني أحكامًا لوقف أو إنهاء الاتفاقية أو أجزاء منها في الحالات التالية:

  1. ارتكب المرخص له مخالفة مادية للشروط والأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية ولم يقم بتدارك هذه المخالفة وتصحيحها خلال فترة الإشعار المقبول الذي تم استلامه.
  2. اتفاق الطرفين بشكل متبادل على وقف أو إنهاء الاتفاقية.
  1. تصرف أحد طرفي الاتفاقية بطريقة غير قانونية أو تتعارض مع التزامات الربط البيني الخاصة بالطرف الآخر في الاتفاقية.
  1. تسبب التزامات الربط البيني في مشاكل تتعلق بالصحة والسلامة.
  1. تم إجراء التزامات الربط البيني في ظروف تفرض مخاطر غير مقبولة على سلامة أو أمن شبكة أو خدمات المرخص له.
  2. طلبت أي جهة حكومية تعمل في إطار الاختصاص القضائي وقف أو إنهاء الاتفاقية.

 

مادة (16)

إذا رغب أي طرف من طرفي اتفاقية الربط البيني في تعليق أو إنهاء تلك الاتفاقية فيتعين على هذا الطرف إرسال طلب كتابي للهيئة لأخذ الموافقة على ذلك، ولا يجوز إنهاء الاتفاقية أو تعليقها إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.

 

مادة (17)

بغض النظر عن أي حق منصوص عليه في اتفاقية الربط البيني يتعلق بوقف أو إنهاء الاتفاقية الحالية أو أي جزء منها، يكون للهيئة الحق في تنفيذ هذا التعليق أو الإنهاء وأن تفرض ما تراه مقبولاً من شروط بشأن التعليق أو الإنهاء أو أن تطلب من أي طرف توفير خدمات الربط البيني وفقًا للشروط والأحكام وبالأسعار التي تراها الهيئة مناسبة أو أن تعلق وقف أو إنهاء اتفاقية الربط البيني.

 

مادة (18)

يتعين على المرخص له الذي يتم تحديده من قبل الهيئة كمشغل مهيمن على سوق خدمات الاتصالات العامة القيام بما يلي:

  1.  إعداد عرض مرجعي وتقديمه للهيئة للموافقة عليه، وللهيئة (15) خمسة عشر يوما من تاريخ الاستلام للرد.
  2. تحديث العرض المرجعي المذكور بصفة دورية حسب توجيهات الهيئة.
  1.  نشر العرض المرجعي المعتمد من خلال:
  1. نشر الاتفاقية قبل دخولها حيز النفاذ على موقعه الرسمي.
  2. إرسال نسخة لأي مرخص له عند طلبه.
  3. توافر نسخة من العرض المرجعي في المقر الرئيسي له.
  4. إيداع نسخة منه لدى الهيئة التي يتعين عليها نشر العرض المرجعي على موقعها الالكتروني.

 

مادة (19)

يشترط في كل عرض مرجعي الآتي:

  1. أن يذكر متطلبات الربط البيني المنصوص عليها في الإطار التنظيمي بما في ذلك هذه التعليمات وأي تعليمات اخرى صادرة عن الهيئة فيما يتعلق بالربط البيني.
  2. أن يكون مفصلاً بما فيه الكفاية لتمكين الطرفين من إبرام اتفاقيات الربط البيني في الوقت المحدد دون الحاجة للمشاركة في أي مفاوضات موضوعية.
  1. ألا يتم تعديله من قبل المرخص له إلا بناءً على توجيهات أو موافقة الهيئة.

 

مادة (20)

إذا لم يقدم المرخص له العرض المرجعي خلال الفترة الزمنية المحددة من قبل الهيئة أو تأخر في وضع الصيغة النهائية على العرض المرجعي ففي هذه الحالة يجوز للهيئة أن تطلب من المرخص له تبني عرض مرجعي تم اعداده أو تحديده من قبل الهيئة.

 

مادة (21)

يجوز للهيئة اعتماد أي عملية تراها ضرورية لتحديد إذا ما كان ينبغي الموافقة على العرض المرجعي أو أي تعديل تم إدخاله عليه بما في ذلك عقد جلسات المشاورات العامة وإرسال الدعوة لتقديم المستندات من قبل الأطراف المعنية الممكن تأثرهم بطبيعة أو مضمون العرض المرجعي المطروح قيد الدراسة.

 

مادة (22)

إذا رأت الهيئة أن أي بند من بنود العرض المرجعي يتعارض مع الإطار التنظيمي ففي هذه الحالة يجوز لها أن تصدر أمرًا تطلب فيه من المرخص له تعديل العرض المرجعي ويتعين على المرخص له إجراء التعديلات المطلوبة وفقًا لهذا الأمر.

 

مادة (23)

يتعين على المرخص له أن يرسل للهيئة بالكيفية التي تطلبها وخلال مدة لا تتجاوز شهر ميلادي من تاريخ طلبها أي معلومات تطلب لمراجعة وتقييم أي عرض مرجعي.

 

مادة (24)

يجب أن تقوم أسعار الربط البيني على أساس التكلفة وأن تكون موضوعة بحيث تسمح للمرخص له الذي يقوم بتقديم الخدمات باسترداد تكاليف تقديم الخدمة بالإضافة إلى الحصول على عائدات مقبولة على رأس المال المستخدم (تكلفة الخدمة).

 

مادة (25)

عند البت فيما إذا كانت أسعار خدمات الربط البيني قائمة على أساس التكلفة أم لا، يجوز للهيئة استخدام المنهجية التي تراها مناسبة لتحديد الأسعار التي تخضع للتنظيم بما في ذلك المعايير القياسية والمنهجيات المعدة لتعكس التكاليف الفعلية التي تتوافق مع الإطار التنظيمي.

 

مادة (26)

  1. يجب أن تكون أسعار الربط البيني والخدمات الأخرى بشكل يسمح للمرخص له الذي يحصل على الربط البيني أن يدفع تكاليف مكونات الشبكات والخدمات التي يطلبها فقط، حيث أن الأسعار مفصولة لكل خدمة على حدة.
  2. يتم تحمل تكاليف إنشاء الربط البيني مناصفة بين المرخص لهم بإجرائها ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك.

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية