التزوير

 

** تنص المادة (٢٥٧) جزاء على أنه :

 

–  يعد تزويراً كل تغيير للحقيقة في محرر بقصد استعماله على نحو يوهم أنه مطابق للحقيقة ، إذا كان المحرر بعد تغييره صالحاً لأن يستعمل على هذا النحو ويقع التزوير إذا اصطنع الفاعل محرراً ونسبه إلى شخص لم يصدر عنه أو أدخل تغييراً على محرر موجود سواء بحذف بعض ألفاظه أو بإضافة ألفاظ لم تكن موجودة أو بتغيير بعض الألفاظ أو وضع إمضاء أو خاتم أو بصمة شخص آخر عليه دون تفويض من هذا الشخص عن طريق التدليس على وضع إمضائه أو خاتمه أو بصمته على المحرر دون علم بمحتوياته أو دون رضاء صحيح بها .

 

– ويقع التزوير أيضاً إذا غيّر الشخص المختص بكتابة المحرر معناه أثناء تحريره بإثباته فيه واقعة غير صحيحة على أنها واقعة صحيحة .

 

– ويقع التزوير إذا استعمل حسن نية المختص بكتابة المحرر فأملى عليه بيانات كاذبة موهماً أنها بيانات صحيحة .

 

ماهية التزوير

التزوير بمعناه العام هو تغيير الحقيقة سواء بالقول أو الفعل أو بالكتابة.

 

– أما التزوير بمعناه الخاص فيطلق على تغيير الحقيقة في المحررات التي لها قوة اقناع تنبعث منها .

 

– وقد عرفه البعض بأنه ( تغيير الحقيقة في محرر بأحدى طرق التزوير التي نص عليها القانون تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً) .

 

– وقد عرف المشرع الكويتي التزوير في صدر المادة (٢٥٧ جزاء ) بأنه ” كل تغيير للحقيقة في محرر بقصد استعماله على نحو يوهم بأنه مطابق للحقيقة إذا كان المحرر بعد تغييره صالحاً لأن يستعمل على هذا النحو ” .

 

أركان التزوير  

١- الركن المادي                     ٢- الركن المعنوي

 

– الركن المادي للتزوير يتكون من أربعة عناصر :

 

* تغيير الحقيقة .

* أن يكون هذا التغيير في محرر .

* أن يقع التزوير بأحدى الطرق التي نص عليها القانون على سبيل الحصر .

* أن يترتب على هذا التغيير ضرر أو يكون من المحتمل ترتبه .

 

١- تغيير الحقيقة جوهر التزوير :

  التزوير كذب مكتوب فلا يتصور وقوعه إلا بإبدال الحقيقة بما يخالفها فإذا لم يحدث تغيير للحقيقة فلا تزوير حتى ولو كان الفاعل معتقداً أنه يثبت ما يخالف الواقع .

 

٢- يجب أن يكون التزوير في محرر

 

– فالمحل الذي يرد عليه التزوير يجب أن يكون مكتوباً ويجب أن يكون محرراً .

 

– ويقصد بالكتابة التي تقوم بها جريمة التزوير العبارات الخطية أو العلامات أو الرموز التي تصلح لسرد واقعة أو للتعبير عن إرادة والتي تصلح لنقل المعنى من شخص لآخر .

 

– ويشترط لتتحقق جريمة التزوير أن يرد تغيير الحقيقة على كتابة أو على عبارات أو ما يقوم مقامها يستوي في ذلك أن يكون المحرر كله مكتوباً أم أن جزء منه فقط هو المكتوب المهم أن يقع تغيير للحقيقة في الجزء المكتوب لكي تتحقق جريمة التزوير .

 

– ولا يهم طريقة كتابة المحرر سواء كان ذلك بخط اليد أو على آلة كاتبة أو سواء كان مطبوعاً كله أو جزء منه .

 

٣- أن يقع التزوير بأحدى الطرق التي نص عليها القانون على سبيل الحصر .

طرق التزوير

لا يكفي لتحقق جريمة التزوير أن يتم تغيير الحقيقة بل يجب أن يتم هذا التغيير بأحدى الطرق التي حددها القانون على سبيل الحصر .

 

– وهي ثلاثة طرق :

 

١- وضع إمضاء أو ختم أو بصمة شخص آخر عليه دون تفويض من هذا الشخص أو حمل ذلك الشخص عن طريق التدليس إلى وضع إمضائه أو خاتمه أو بصمته علي المحرر دون علم بمحتوياته و دون رضاء صحيح منه بها .

 

٢- اصطناع الفاعل محرر أو نسبه إلى شخص لم يصدر منه .

 

٣- قيام الجاني بإدخال تغييراً علي محرر موجود سواء بحذف بعض الفاظه أو بإضافة ألفاظ لم تكن موجودة أو بتغيير بعض الألفاظ .

 

طرق التزوير المعنوي

١- قيام الشخص المكلف بكتابة المحرر بتغيير معناه أثناء تحريره بإثباته فيه واقعة غير صحيحة على أنها واقعة صحيحة ( أي تغير إقرار أولي الشأن ) .

 

٢- استغلال الجاني حسن نية المكلف بكتابة المحرر ويملي عليه بيانات كاذبة موهماً أنها بيانات صحيحة ( أي جعل واقعة مزورة غير معترف بها في صورة واقعة صحيحة معترف بها ).

 

** تغيير إقرار أولي الشأن :

 

– يقع التزوير بهذه الطريقة إذا عهد أو تكلف أصحاب الشأن شخصاً بكتابة محرر وفقاً لما يصدر عنهم أو لما يملوه عليه من أقوال وبيانات وشروط فيدون بيانات أو أقوال أخرى مغايره لما طلبوه .

 

– ويقع التزوير بهذه الطريقة في محرر رسمي أو عرفي .

 

من أمثلة المحرر الرسمي :

 

– أن يطلب متعاقدان من مٌوقعه تحرير عقد بيع فيحرر الموثق عقد هبة أو يثبت شروطاً في عقد البيع بخلاف ما اتفقا عليه .

 

– ولا يتصور وقوع التزوير إلا من موظف عام لأن الورقة الرسمية لا يحررها إلا موظف عام .

 

– ومن أمثلة التزوير في محرر عرفي بهذه الطريقة أن يكلف الدائن مدينه بتحرير إيصال بمبلغ قبضه الدائن منه سداداً لجزء من الدين فيثبت ما يفيد سداده مبلغ أكبر مما دفعه فعلاً .

 

جعل واقعة مزورة أو غير معترف بها في صورة واقعة صحيحة أو معترف بها :

 

– ويقع التزوير بهذه الطريقة عندما يتم اثبات واقعة على غير حقيقتها بمعرفة كاتب المحرر أثناء تدوينه فجوهر هذه الطريقة هو اثبات واقعة على غير حقيقتها وهي لهذا السبب من الاتساع والشمول الذي يستوعب كل طرق التزوير المعنوي .

 

– والتزوير بهذه الطريقة قد يقع في محرر رسمي كما قد يقع في محرر عرفي .

** من أمثلة المحرر الرسمي :

 

– أن يثبت المأذون خلو الزوجة من الموانع الشرعية مع أنها لا زالت في عصمة رجل آخر .

 

– أو يذكر الموظف المختص في المحرر تاريخاً غير تاريخه الحقيقي أو مكاناً غير المكان الذي حرر فيه .

 

– ومع ذلك إذا كان الموظف حسن النية لا يعلم بكذب الوقائع التي يثبتها إنما هو دون ما أملاه عليه صاحب الشأن سيء النية من وقائع كاذبة فإنه لا يسأل عن التزوير لأنه فاعل حسن النية ينتفي لديه القصد الجنائي .

 

٤- الضرر

لا يكفي لتحقيق جريمة التزوير أن يقع تغيير للحقيقة في محرر بإحدى الطرق المحددة في القانون وإنما يجب أن يترتب على هذا التغيير حدوث الضرر أو احتمال حدوثه فإذا انتفى الضرر انتفت الجريمة .

 

** تعريف الضرر

 

الضرر هو اهدار أو انتقاص لحق أو لمصلحة يقررها ويحميها القانون وهو شرط لازم لقيام جريمة التزوير فلا قيام للجريمة بدونه فاذا انتفى انتفت الجريمة وينتفي الضرر حيث لا يحدث المساس بحق أو بمصلحة.

 

فلا يرتكب تزويراً من يصطنع محرراً يدعي فيه لنفسه حقاً في ذمة شخص خيالي لا وجود له .

 

– فالضرر عنصر لازم لقيام جريمة التزوير أياً كانت درجة جسامته فالضرر اليسير يكفي شأنه شأن الضرر الجسيم لتحقق جريمة التزوير.

 

** أنواع الضرر

١- الضرر المادي

٢- الضرر المعنوي

٣- ضرر حال ومحتمل

٤- ضرر فردي واجتماعي

 

١- الضرر المادي

هو الذي يصيب المجني عليه في ذمته المالية بأن ينتقص من عناصرها الإيجابية عن طريق اسقاط حق لها أو يزيد في عناصرها السلبية عن طريق تحميلها التزام لم يكن له وجود .

 

** ومن أمثلة هذا النوع من الضرر :

 

تزوير عقد بيع أو هبه أو ايجار ونسبته إلى مالك العقار على خلاف الحقيقة ، وتقوم جريمة التزوير في حق المتهم الذي يضيف إلى سند الدين شرطاً يجعله مستحق الأداء في أجل أو في مكان غير الذي اتفق عليه على الرغم من ضآلة مقدار الضرر إذ يستوي أن يكون الضرر جسيماً أو يسيراً لتحقيق جريمة التزوير .

 

٢- الضرر المعنوي

 

هو الذي ينال من شرف وكرامة واعتبار انسان أو جماعة .

 

** ومن أمثلته :

 

وضع امضاء شخص على شكوى مقدمة إلى السلطات بدون إذنه أو انتحال أسم في عقد زواج أو اشهار طلاق .

 

٣- الضرر الحال

 

هو الذي تحقق فعلاً وهو يكون كذلك إذا استعمل المحرر المزور فعلاً وفي هذه الحالة تتوافر جريمة التزوير إلى جانب جريمة استعمال المحرر المزور.

 

٣- الضرر المحتمل

 

– هو الضرر الذي لم يقع بعد ولكن يحتمل وقوعه فلا يشترط لقيام جريمة التزوير أن يكون الضرر قد وقع فعلاً بل يكفي أن يكون محتملاً وقوعه.

 

– وهو يكون كذلك حينما ينطوي تغيير الحقيقة في ذاته على خطر احداث هذا الضرر ولا أهمية لدرجة الاحتمال فمهما كان ضعيفاً يعتبر الضرر متوافراً .

 

٤- الضرر الفردي أو الخاص

 

هو الضرر الذي يصيب فرداً أو هيئة أو جماعة خاصة سواء كان مادياً أم أدبياً حالاً أو محتملاً .

 

** مثاله :

 

الضرر الناشئ عن التزوير في المحررات العرفية أو الخاصة مثل تزوير عقد بيع أو كمبيالة أو شيك على فرد أو شركة خاصة .

 

٤- الضرر الاجتماعي أو العام

 

فهو الذي يصيب المجتمع ككل أي يمس الصالح العام في مجموعة دون أن يصيب فرداً بذاته أو هيئة خاصة بذاتها .

 

** ومن أمثلته :

 

تزوير إيصال سداد رسوم أو ضرائب أو غرامة أو تزوير محرر للاستيلاء على مال الدولة .

 

** ومن أمثلة الضرر الاجتماعي المعنوي :

 

دخول امتحان باسم شخص آخر ليحصل على شهادة باسم هذا الأخير أو من يزور حكماً قضائياً .

 

القصد الجنائي

 

– جريمة التزوير جريمة عمدية يتخذ فيها الركن المعنوي صورة القصد الجنائي .

 

– والقصد الجنائي الواجب توافره لقيام جريمة التزوير ليس فقط القصد العام بل يضاف إليه القصد الخاص .

 

– والقصد العام اللازم لقيام جريمة التزوير هو العلم والإرادة ، العلم بأركان الجريمة وعناصرها والإرادة التي تتجه إلى السلوك الاجرامي ونتيجته .

 

– فيجب أن ينصرف علم الجاني إلى أنه يغير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق المحددة في القانون .

 

– فإذا ثبت جهله أو غلطة بذلك انتفى لديه العلم وانتفى القصد الجنائي تبعاً لذلك فلا تقوم جريمة التزوير في حقه .

 

– بالإضافة إلى عناصر العلم يجب أن تتصرف إرادة الجاني إلى فعل تغيير الحقيقة في المحرر وكذلك إلى أثره المتمثل في اشتمال المحرر على بيانات مخالفة للحقيقة .

 

– والقصد الخاص الذي يجب توافره إلى جانب القصد العام لتحقق القصد الجنائي وقيام جريمة التزوير هو نية استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله ، فالقصد الخاص في جريمة التزوير يرتبط بغاية الجاني من التزوير وهي الغاية ليست إلا استعمال المحرر فيما زور من أجله .

 

– وقد قضت محكمة التمييز تطبيقاً لذلك جريمة التزوير في محرر رسمي المعاقب عليها بنص المادتين (٢٥٧/٢٥٩ )

 

تزوير المحررات الرسمية

 

– تنص المادة (٢٥٩ ) جزاء على أنه { إذا ارتكب التزوير في محرر رسمي أو في ورقة من أوراق البنوك كانت العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ٧ سنوات ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تتجاوز ٢٢٥ د.ك

 

– وإذا ارتكب التزوير في المحرر الرسمي من الموظف المطبق بإثبات البيانات التي غيرت الحقيقة فيها كانت العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تتجاوز عشرة آلاف روبية .

 

– ويجب لتوافر هذه الجناية في القانون إلى جانب الأركان العامة للتزوير أن تتوافر ثلاث شروط :

 

١- وقوع التزوير في محرر رسمي .

 

٢- أن يكون التزوير حاصلاً من الموظف المختص بتحريره .

 

٣- أن يقع ذلك منه أثناء تأديته الوظيفة .

 

أولاً : المحرر الرسمي

 

{ المحرر الرسمي في أحكام التزوير هو كل محرر يصدر أو من شأنه أن يصدر عن موظفاً عمومي مختص بتحريره أو بالتدخل فيه واعطائه الصفة الرسمية }

 

– فمناط رسمية المحرر هو صدوره من موظف عام مختص بتحريره أو بالقيام بإجراء معين بشأنه والتأشير به فيه بل أن المحرر يعد رسمياً في حكم التزوير ولو لم يصدر المحرر عن الموظف المختص بتحريره إذا اصطنعه شخص ونسب صدوره إلى الموظف المختص .

 

– ويراد بالموظف العام كل من يكون قائماً بعمل في خدمة مرفق أو مصلحة عامة فيدخل في معناه الموظف العمومي .

 

– ويتحدد اختصاص الموظف بالمحرر طبقاً للقوانين واللوائح أو بتكليف يصدر إليه من رؤسائه .

 

**  والمحررات الرسمية أربع أنواع :

 

١- المحررات السياسية التي تصدر عن السلطات العليا في الدولة تشريعية أم تنفيذية .

 

٢- المحررات القضائية وهي التي تصدر عن القضاة وأعوانهم مثل الأحكام والأوامر ومحاضر الجلسات .

 

٣- المحررات الإدارية هي التي تصدر عن سلطات الإدارة منها شهادات الميلاد والوفاة ورخصة القيادة .

 

٤- المحررات المدنية هي التي تصدر على يد مأمور رسمي مختص بتحريرها وإثبات ما تم على يديه مثل عقد الزواج ، قسيمة الطلاق ، عقد الرهن الرسمي والهبة .

 

– ولا يلزم الرسمية الورقة أن تكون حجة بما ورد فيها بحيث لا يتسنى إثبات عكسه إلا بالطعن بالتزوير لأن حجيه الورقة شيء ورسميتها شيء آخر ، فمتى صدر المحرر عن موظف المختص بتحريره فهي ورقة رسمية فما حكم التزوير ولو كان تغير الحقيقة قد حصل فيما صدر على لسان المتعاقدين مما يجوز دحضه بطرق الاثبات العادية .

 

– ولا يلزم أن يصدر المحرر عن الموظف المختص فعلاً وإنما يكفي أن ينسب صدوره إليه فيعد تزويراً في محرر رسمي اصطناع شهادة ميلاد أو شهادة علمية .

 

– كما أن المحررات الأجنبية إذا كانت رسمية بحسب قوانين البلاد التي حررت فيها تدخل في حكم المحررات الرسمية الكويتية .

 

ثانياً: وقوع التزوير من الموظف المختص 

فصفه الموظف لازمة في تحديد رسمية الورقة لأنها مناط هذه الرسمية كما هي لازمة في فعل التزوير لانطباق العقوبة الشديدة من المادة (٢٥٩) الفقرة الثانية .

 

– ويراد بالموظف في هذا النطاق كل شخص يقوم بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو غيرها من الوحدات الإدارية بأسلوب الاستغلال المباشر .

 

ثالثاً : وقوع التزوير أثناء تأدية الوظيفة

  لا يكفي لانطباق الفقرة الثانية من المادة (٢٥٩) جزاء أن يكون التزوير حاصلاً في ورقة رسمية وأن يكون فاعلة موظف عمومي وإنما يجب فوق ذلك أن يكون هذا التزوير قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة .

 

– والمقصود أن يحدث ذلك في أثناء أداء عمل الوظيفة وفي إحدى البيانات التي يختص الموظف المزور بتحريرها أو بمراجعتها واعتمادها .

 

– والواقع أن التزوير المعنوي في المحرر الرسمي لا يتصور وقوعه إلا في أثناء الوظيفة لأنه لا يقع إلا في وقت تحرير المحرر من الموظف المعهود إليه بذلك .

 

– أما التزوير المادي فالغالب أن يحصل بعد كتابة المحرر بالحذف أو الإضافة وقد يقع بالاصطناع .

 

– وعلى أي حال لابد من انطباق هذا التجريم على مقارفة من أن يحصل التزوير منه أثناء تأدية وظيفته وأن يقع على بيان ما يختص بتحريره فإذا لم يكن مختصاً بتحرير ما زور فيه فإن تغييره للحقيقة لا يخضع للفقرة الثانية من المادة (٢٥٩) جزاء وإنما للعقوبة المقررة للتزوير في المحرر الرسمي إذا وقع من آحاد الناس .

 

– والعبرة في صفة الجاني واختصاصه هي بوقت التزوير .

 

– ولا تكون له هذه الصفة إلا إذا توافرت كل الشروط اللازمة لمباشرته العمل .

 

– فكاتب الجلسة الذي يرتكب تزويراً في محضر الجلسة قبل أداء اليمين يعاقب بالفقرة الأولى من المادة (٢٥٩) جزاء .

 

– وإذا توافرت الشروط السابقة إلى جانب الأركان العامة للتزوير فإن الجاني يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تتجاوز عشرة آلاف روبية .

 

 

رابعاً : تزوير المحرر الرسمي من غير المختص

– تنص المادة (٢٥٩) فقرة أولى على جناية التزوير في محرر رسمي وهذه الجريمة تنطبق على كل شخص عدا الموظف المختص فيدخل تحت حكمها الموظف الغير مختص كما يدخل أي فرد من آحاد الناس إذا أرتكب تزويراً في محرر رسمي .

 

– ويجب لقيام هذه الجريمة :

١- أن تتوافر الأركان العامة للتزوير .

٢- أن يكون تغيير الحقيقة قد حصل في محرر رسمي .

– وتكون العقوبة هي الحبس مدة لا تتجاوز سبع سنوات ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تتجاوز سبعة آلاف روبية .

 

التزوير في أوراق البنوك

الأركان

 

يجعل القانون من التزوير في أوراق البنوك جناية ويقرر لها نفس عقوبة التزوير في المحرر الرسمي إذا حصل من غير الموظف المختص .

 

– والغرض من ذلك :

توفير الثقة الكافية في أوراق البنوك وحمايتها من العبث فيها لأن هذه الأوراق هي أداة البنوك في القيام بوظائفها وتؤدي بها البنوك دورها في الحياة الاقتصادية .

 

– ويلزم لانطباق هذه الجناية فضلاً عن توافر الأركان العامة للتزوير أن يكون المحرر الذي حصل تغيير الحقيقة فيه قد صدر أو من شأنه أن يصدر من مستخدم بأحد البنوك مختص بتحريره أو بالتدخل فيه .

 

– فإذا كان المستخدم مرر الورقة كلها أو اعتمادها أو ثبت بيانات متوقعة على كل ما دونه أصحاب الشأن فيها فأن الورقة تعد من محررات هذا البنك في جميع أجزائها .

 

– أما إذا كان تدخل المستخدم أو مراجعته أو اعتماده قاصراً على بعض بياناتها فإن الجزء الذي تدخل فيه وحده هو الذي يعد من محررات الجهة التي يتبعها المستخدم .

 

– والعبرة في تحديد التزوير هي بما آل إليه المحرر لا بما كان عليه في أول الأمر فبيانات الأفراد وأوراقهم عرفية إلى أن يراجعها أو يعتمدها المختص بأحد البنوك بحكم عمله فيكون التغيير الحاصل فيها ولو قبل تدخله تزويراً يقع تحت طائلة هذه الجناية .

 

 

– ويتحدد اختصاص المستخدم وفقاً لأنظمة البنك وتبعاً لتوزيع العمل فيه ولو بأوامر شفوية أو كتابية فإذا انتفى اختصاص المستخدم بتحرير الورقة أو مراجعتها أو اعتمادها فإن التزوير في الحالتين يكون عرفياً يخضع لنص المادة (٢٥٨) جزاء .

 

– ويعاقب الجاني في تزوير محرر من أوراق البنوك بالحبس مدة لا تتجاوز سبع سنوات ويجوز أن تضاف إليه غرامة لا تجاوز ٧٠٠٠ روبية .

 

التزوير في المحررات العرفية

– تنص المادة (٢٥٨) جزاء على أنه :

{ كل من ارتكب تزويراً يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز ٣٠٠٠ روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين } .

المستفاد من نص المادة (٢٥٨) جراء أنها تتناول التزوير العادي وهو الذي يقع في المحررات العرفية .

 

– وهذه الجريمة جنحة ولا تتطلب لقيامها غير توافر الأركان العامة للتزوير .

 

– ولا صعوبة في تعيين صفة المحرر محل الجريمة فكل محرر لا يعد رسمياً ولا يعد من أوراق البنوك يكون محرراً عرفياً .

 

– ويعتبر المحرر عرفي ولو كان منسوب صدوره إلى موظف عام ما دام الظاهر من عبارته أن الموظف المنسوب إليه المحرر على فرض صحته قد عمل في غير اختصاصه .

 

– ويعاقب على الشروع في تزوير المحررات العرفية فتنطبق المادة (٤٦) مع المادة (٢٥٨ ) من قانون الجزاء .

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية