مجلس الوزراء مرسوم رقم 18 لسنة 2020 بضم رئيس جهاز الأمن الوطني إلى عضوية مجلس الدفاع الأعلى (ملغي بموجب المرسوم رقم 83 لسنة 2024)

تم التحديث سنتين عن طريق ahmad

 

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى القانون رقم 24 لسنة 1963 بإنشاء مجلس الدفاع الأعلى، المعدل بالقانون رقم 53 لسنة 1987،

– وعلى المرسوم رقم 32 لسنة 1997 بإنشاء مجلس الأمن الوطني، والمراسيم المعدلة له،

– وعلى المرسوم رقم 262 لسنة 2013 بتعيين رئيس جهاز الأمن الوطني،

– وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الدفاع الأعلى،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالآتي

مادة أولى

( ملغي بموجب المرسوم رقم 83 لسنة 2024 )

يُضم رئيس جهاز الأمن الوطني إلى عضوية مجلس الدفاع الأعلى وذلك لمدة ثلاث سنوات.

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الدفاع الأعلى والوزراء – كل فيما يخصه –  تنفيــذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

أمير الكويت          

صباح الأحمد الجابر الصباح

   رئيس مجلس الوزراء                                  

صباح خالد الحمد الصباح                               

صدر بقصر السيف في: 27 جمادى الأولى 1441 هـ

الموافق: 22 ينايـر 2020 هـ

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية