مجلس الوزراء قرار رقم 480 لسنة 2024 بتعيين نائبين لرئيس المركز الوطني للامن السيبراني

 

– بعد الاطلاع على الدستور

– وعلى الأمر الاميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024 م ،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من أبريل سنة 1979م في شان نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،

– وعلى المرسوم رقم 37 لسنة 2022 بإنشاء المركز الوطني للأمن السيبراني ، المعدل بالمرسوم رقم 182 لسنة 2023 ،

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 117 لسنة 2022 بتحديد الوزير المشرف على المركز الوطني للأمن السيبراني،

وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

 

قرر

مادة أولى

يعين نائبا لرئيس المركز الوطني للأمن السيبراني – لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد – كل من :

1- ديمه يوسف محمد السميط .

2- طيبه يوسف مبارك القبندي .

 

مادة ثانية

على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

رئيس مجلس الوزراء     

أحمد عبدالله الأحمد الصباح

صدر في تاريخ: 22 ذو القعدة 1445هـــ

الموافق: 30 مــايو 2024م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية