مجلس الخدمة المدنية قرار رقم 9 لسنة 1980 بشان المخصصات المالية لبعثة الحج الطبية

مجلس الخدمة المدنية قرار رقم 9 لسنة 1986 بشان تقرير اجازة اضافية لاعضاء بعثة الحج الطبية وتعديل المخصصات المالية للبعثة

مجلس الخدمة المدنية قرار رقم 4 لسنة 1988 بشان تعديل بعض احكام القرار رقم 9 لسنة 1980 بشان المخصصات المالية لبعثة الحج الطبية

 

– بعد الاطلاع على المادة 19 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شــان الخدمة المدنية .

– وعلى المادة 83 من المرسوم الصادر في 1979/2/4 في شأن نظام الخدمة المدنية.

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 8 لسنة 1979 بشأن لائحة نفقات الصف ومصروفات الانتقال المعدل بالقرار رقم 4 لسنة 1980.

– وبناء على اقتراح ديوان الموظفين.

 

مادة (1)

يستحق أمين عام بعثة الحج الطبية وأفراد هذه البعثة من موظفي وزارة الصحة العامة والموظفون الذين توفد هم الجهات الحكومية التابعين لها مع البعثة لتأدية أعمال تتعلق بهذه الجهات – مخصصات مالية وفقا للجدول المرافق لهذا القرار.

وتحسب هذه المخصصات من تاريخ توجه البعثة الى الاراضي المقدسة في الملكة العربية السعودية وحتى عودتها الى الكويت.

 

مادة (2) 

يجوز بموافقة الوزير المختص صرف المخصصات المالية التي تستحق بموجب المادة السابقة قبل مغادرة بعثة الحج الطبية البلاد على أن تسوى بعد عودة البعثة الى الكويت وتحمل هذه المخصصات على البند المخصص في الميزانية للصرف على المهمات الرسمية .

 

مادة (3)

( استبدلت بموجب القرار رقم 4 لسنة 1988 )

1 – الاطباء والممرضون ومساعدو الصيادلة والمسعفون والفنيون الطبيون الذين يتطوعون لتأدية خدمات علاجية وصحية لافراد حملات الحج التي يرافقونها لتأدية هذه الخدمات بناء على موافقة جمعية الهلال الأحمر الكويتى ووزارة الصحة العامة .

2 – المرشدون الدينيون الذين يكلفون من قبل وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية بمرافقة حملات الحج.

مكافأة مالية مقطوعة عن موسم الحج وذلك على النحو الآتى :

250 ديناراً للطبيب ، 200 دیناراً للمرشد الديني ، 150 ديناراً للممرض أو مساعد الصيدلي أو المسعف أو الفني الطبي.

ويكون صرف هذه المكافاة بعد عودة البعثة الطبية الى الكويت ويجوز لوزارة الصحة العامة ولوزارة الاوقاف والشئون الاسلامية كل فيما يخصه تخفيض هذه المكافأة لأى من الفئات المبينة أعلاه اذا رأت ما يستدعي ذلك .

 

مادة (4) 

لا تسرى نفقات السفر ومصروفات الانتقال المنصوص عليها في القرار رقم 8 لسنة 1979 المشار اليه على من يستحقون مخصصات أو مكافاَت مالية وفقاً لأحكام المواد السابقة.

 

مادة (4 مكرر) 

( أضيفت بموجب القرار رقم 9 لسنة 1986 )

يمنح كافة الموظفين المشمولين بهذا القرار اجازة دورية اضافية زيادة عما يستحقه كل منهم من الاجازة الدورية وذلك لمدة ثلاثة أيام تبدأ بعد العودة مباشرة من الاراضي المقدسة الى الكويت ولا تقبل القطع أو الوقف .

 

مادة (5) 

تسري أحكام هذا القرار على بعثة الحج الطبية لعام 1400 هجرية والأعوام التالية ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.

 

رئيس مجلس الخدمة المدنية

 

صدر في : 5 ذو الحجة 1400هـ

الموافق : 14 أكتوبر 1980م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية