ديوان الخدمة المدنية،
مجلس الخدمة المدنية،
– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 5 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/ 4/ 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 1990 بشأن قواعد الترقية إلى الدرجتين (ب) و (أ)،
– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 2006 بشأن قواعد المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار المعدل بالقرار رقم 6 لسنة 2008،
– وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية،
-وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية،
قرر
مادة (1)
تكون المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختبار التوقيع لكافة شروط الترقية بالاختبار الواردة بالمادة من نظام الخدمة المدنية أو المستوفين لشروط الترقية للدرجتين (ب) و (أ) الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 1980 المشار إليه وفقا للقواعد البيئة في المواد التالية.
مادة (2)
( ملغية بموجب القرار رقم 7 لسنة 2017م)
مادة (3)
( ملغية بموجب القرار رقم 7 لسنة 2017م)
مادة (4)
في مجموعة الوظائف العامة تكون الأولوية في المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار وفقا للترتيب التالي:
(1) الأقدم في الدرجة المالية الحالية.
(2) المرقى إلى الدرجة المالية الحالية.
(3) شاغل الوظيفة الإشرافية الأعلى.
ويقصد يشغلها أن يكون الموظف قد تم تثبيته في هذه الوظيفة بالجهة الحكومية المرقى فيها قبل إجراء الترقية وأن تكون الوظيفة ضمن تقسيمات الهيكل التنظيمي المعتمد قانونا في هذه الجهة.
(4) الأقدم في شغل الوظيفة الإشرافية.
ويقصد بالأقدمية بداية شغل الوظيفة الإشرافية بالجهة المرقي فيها وتحسب من تاريخ الندب الكلي إليها بشرط أن يكون الموظف قد تم تثبيته فيها قبل إجراء الترقية.
(5) الأعلى مؤهلا.
ويقصد بالمؤهل الأعلى درجة الدكتوراه فالماجستير فدبلوم التراث الدراسات العليا فالإجازة الجامعية أو ما يعادلهم فإذا كان المؤهل دون الجامعي سواء أكان علميا أو تدريبيا اعتبر المؤهل الأعلى هو المؤهل المقرر له درجة مالية أعلی بغض النظر عن عدد العلاوات الإضافية التي قد تمنح فوق الدرجة المقررة لبعض المؤهلات.
على أن يشترط في جميع الأحوال العمل في مجال المؤهل التي يتخذ أساسا للمفاضلة ما لم يكن قد تم الإعفاء من العمل في مجاله وفقا للمقرر قانوناً.
(6) الأقدم تخرجاً.
(7) الأكبر سناً.
مادة (5)
في مجموعتي الوظائف الية المساعدة والمعاونة تكون الأولوية في المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار وفقا التدريب التالي:
(1) الأقدم في الدرجة المالية الحالية.
(2) المرقى إلى الدرجة المالية الحالية.
(3) الأكبر سناً.
مادة (6)
لا يجوز النظر في الترقية بالاختيار للموظف المنقول من جهة إلى أخرى إلا بعد انقضاء سنتين على النقل وذلك مالم تكن هناك درجات شاغرة في الميزانية مخصصة للترقية ولا يوجد موظف مستوفي لشروط الترقية إليها مع عدم الإخلال بأحكام المادة التالية.
مادة (7)
الجهات الحكومية التي يفرد لبعض الأجهزة الإدارية الملحقة بها أو لبعض وحداتها الإدارية أو تقسيماتها التنظيمية أو الإدارية برامج خاصة في الميزانية تكون المفاضلة بين المرشحين في كل برنامج على حدة.
ولا يجوز اعتبار الجهة الحكومية وحدة واحدة في هذا المجال حيث يستقل كل برنامج مالي بالموظفين العاملين به وتحدد الدرجات الشاغرة المخصصة للترقية لكل برنامج على هنا الأساس.
مادة (8)
لا يترتب على تطبيق هذا القرار مساس بقواعد المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار وفقا لأنظمة وظيفية خاصة.
مادة (9)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 37 لسنة 2006 بشأن قواعد المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار المعدل بالقرار رقم 6 لسنة 2008.
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
أحمد الحمود الجابر الصباح
صدر في: 23 من شوال 1432ه
الموافق: 21 سبتمبر 2011م