قانون رقم 41 لسنة 1965 في شان العقارات المراد تثمينها واستملاكها جملة
قانون رقم 38 لسنة 1966 بمد المهله المحددة لتثمين العقارات والاراضي المنصوص عليها في القانون رقم 41 لسنة 1965 في شان العقارات المراد تثمينها
قانون رقم 66 لسنة 1966 باضافة فقرة جديدة الى المادة الخامسة من القانون رقم 41 لسنة 1965 في شان العقارات المراد تثمينها واستملاكها جملة

 

نحن عبد الله السالم الصباح        أمير الكويت

بعد الاطلاع على المواد (18) و(65) و (142) و (145) و(146) من الدستور

وعلى القانون رقم (33) لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة.

وعلى القانون رقم (11) لسنة 1964 في شأن بلدية الكويت

وعلى القانون رقم (31) لسنة 1965 بربط الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1965/ 1966

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

 

مادة (1)

تتولى بلدية الكويت وفقا لأحكام هذا القانون تثمين جميع العقارات والأراضي المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون، على أن يتم ذلك التثمين خلال ثمانية شهور من تاريخ العمل به.

 

مادة (2)

العقارات والأراضي المشار إليها في المادة السابقة هي:

أ – العقارات التي صدرت بشأنها صيغ استملاك لوقوعها ضمن مشاريع بعيدة المدى، أو لصغر مساحتها، داخل حدود السور المزال وخارجه.

ب – العقارات والأراضي التي استغلتها الدولة بالفعل ولم يتم تثمين مواقعها وذلك فيما عدا الأراضي التي تشمل قطعا تنظيمية شقت بها شوارع تزيد على ۲۰٪ من مساحتها فيكون تثمينها على أساس سعرها وقت بدء استغلالها.

ج – المواقع اللازمة لمشاريع الدولة الإنشائية.

د – بيوت السكن الخاص الكبيرة المساحة والتي لم يصدر بشأنها صيغ استملاك، ولم يعرف بعد مستقبلها التنظيمي وبالتالي لا يسمح لأصحابها بهدمها أو إقامة مبان عليها، داخل وخارج السور المزال ضمن حدود المخطط التنظيمي للقرى.

على أن تكون الأولوية فيما يتعلق بالتثمين للعقارات المشار إليها في البنود (أ) و(ب) و(د) فيما عدا الأراضي التي تشمل قطعا تنظيمية المستثناة من البند (ب).

 

مادة (3)

يصدر بنزع ملكية العقارات والأراضي التي تستملك وفقا لأحكام هذا القانون قرارات من رئيس المجلس البلدي طبقا لأحكام القانون رقم (33) لسنة 1964 بشأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة.

 

مادة (4)

تتولى تثمين العقارات والأراضي المشار إليها في المواد السابقة لجنة التثمين المنصوص عليها في المادة (6) من القانون رقم (33) لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة، مراعاة المدة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون.

 

مادة (5)

فيما عدا الأراضي ذات القطع التنظيمية المستثناة من الفقرة (ب) من المادة الثانية من هذا القانون، يراعى في تقدير التعويض المقابل للعقارات والأراضي التي تستملك وفقا لأحكام هذا القانون، السعر السائد في المنطقة الكائن بها العقار أو الأراضي المذكورة في إبريل سنة 1965.

ومع ذلك يجوز زيادة الأسعار عن الحد المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة فيما يتعلق ببيوت السكن الخاص التي يقطنها أصحابها فقط بالقرى والضواحي.

  • أضيفت بموجب القانون رقم 66 لسنة 1966

 

مادة (6)

تسدد قيمة التعويض المشار إليه في المادة السابقة نقدا أو بالتقسيط طبقا للقرارات التي تصدر من وزير المالية والصناعة مراعاة العرف والأنظمة المتبعة في هذا الشأن.

  • أضيفت الفقرة الثانية في المادة الخامسة بموجب القانون رقم 66 لسنة 1966.

 

مادة (7)

يخصص لدفع التعويض المشار إليه في المادة السابقة مبلغ 000000 , 200 (مائتي مليون دينار كويتي)، ويدرج بالميزانية السنوية العامة للدولة ما يلزم لذلك من جملة هذا المبلغ. على أن تكون جملة التصرف في المبلغ المذكور في مدى لا يقل عن خمس سنوات ويعتمد من المبلغ المذكور في هذه المادة مبلغ خمسين مليون دينار يضاف إلى ميزانية الدولة للسنة المالية 1965 / 1966 (الباب الثالث – المشاريع الإنشائية والاستملاكات على أن يؤخذ ذلك من الاحتياطي العام للدولة.

 

مادة (8)

فيما عدا الأحكام الخاصة الواردة في هذا القانون، يتبع في استملاك العقارات والأراضي المشار إليها فيه، أحكام المواد (11) إلى (19) وكذا المواد (31) و(32) و (33) من القانون رقم (33) لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة.

 

مادة (9)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

       أمير الكويت        

عبد الله السالم الصباح

 

صدر في: 14 ربيع الأول 1385 ه

الموافق: 12 يوليو 1965م

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ