مجلس الخدمة المدنية قرار رقم 1 لسنة 1980 بشان ايقاف الترقيات الى الدرجة ب

 

مجلس الخدمة المدنية

– بعد الاطلاع على المواد (15) و (33) و (34) من القانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية،

– وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل سنة 1979 في شأن الخدمة المدنية،

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 1979 بشأن نقل الموظفين والمستخدمين والعمال من درجاتهم الحالية إلى الدرجات المقابلة لها في جدول الدرجات والمرتبات الملحق بنظام الخدمة المدنية،

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1979 بشأن القواعد والأحكام الخاصة باستحقاق العلاوة الدورية والترقية بالأقدمية،

– وعلى القرارات المبلغة للديوان الصادرة بالترقية إلى الدرجة (ب) من مجموعة الوظائف العامة،

– ونظرًا لعدم صدور قرار مجلس الخدمة المدنية بتنظيم الترقية إلى الدرجتين (ب)، (أ) بعد،

 

قرر :

مادة أولى

توقف القرارات التي صدرت بالترقية إلى الدرجة (ب) من مجموعة الوظائف العامة لحين صدور قرار مجلس الخدمة المدنية بشأن الترقية إلى الدرجتين (ب) و ( أ ).

 

مادة ثانية

يعاد فحص الترقيات المشار إليها في المادة السابقة في ضوء أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية بقواعد الترقية إلى الدرجتين (ب) و ( أ ) عند صدوره. 

 

مادة ثالثة

يبلغ هذا القرار إلى كافة الجهات المعنية، وعليها تنفيذه.

 

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

 

صدر في: 27 صفر 1400هـ

الموافق: 15 يناير 1980م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية