مجلس الخدمة المدنية
– بعد الاطلاع على المواد (15) و (33) و (34) من القانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية،
– وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل سنة 1979 في شأن الخدمة المدنية،
– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 1979 بشأن نقل الموظفين والمستخدمين والعمال من درجاتهم الحالية إلى الدرجات المقابلة لها في جدول الدرجات والمرتبات الملحق بنظام الخدمة المدنية،
– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1979 بشأن القواعد والأحكام الخاصة باستحقاق العلاوة الدورية والترقية بالأقدمية،
– وعلى القرارات المبلغة للديوان الصادرة بالترقية إلى الدرجة (ب) من مجموعة الوظائف العامة،
– ونظرًا لعدم صدور قرار مجلس الخدمة المدنية بتنظيم الترقية إلى الدرجتين (ب)، (أ) بعد،
قرر :
مادة أولى
توقف القرارات التي صدرت بالترقية إلى الدرجة (ب) من مجموعة الوظائف العامة لحين صدور قرار مجلس الخدمة المدنية بشأن الترقية إلى الدرجتين (ب) و ( أ ).
مادة ثانية
يعاد فحص الترقيات المشار إليها في المادة السابقة في ضوء أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية بقواعد الترقية إلى الدرجتين (ب) و ( أ ) عند صدوره.
مادة ثالثة
يبلغ هذا القرار إلى كافة الجهات المعنية، وعليها تنفيذه.
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
صدر في: 27 صفر 1400هـ
الموافق: 15 يناير 1980م