نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت
بعد الاطلاع على المادتين 72و 134 من الدستور
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية
وعلى القانون رقم 17 لسنة 1973 في الرسوم القضائية
وبناء على عرض وزير العدل وبعد موافقة مجلس الوزراء رسمنا بالآتي:
مادة أولى
يفرض على الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية رسم ثابت مقداره خمسون دينارا.
ويحصل عند تقديم صحيفة الطعن، ولا يجوز الإعفاء منه.
ولا تستحق رسوم على غير ذلك من الطلبات والمنازعات والطعون التي ترفع للمحكمة الدستورية.
مادة ثانية
تسري بالنسبة لما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم أحكام المواد 13 فقرة ب و19 و20 و21 و 22 من القانون رقم 17 لسنة 1973 المشار إليه.
مادة ثالثة
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
صباح السالم الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر الأحمد الجابر الصباح
وزير العدل
محمد أحمد عبد اللطيف الحمد
صدر في قصر السيف في 16 ربيع ثاني 1394 ه
الموافق: 8 مايو 1974م