-بعد الاطلاع على الأمر الصادر بتاريخ 4 من رمضان سنة 1396 ه الموافق 29 من أغسطس سنة 1976م بتنقيح الدستور.
-وعلى المادتين 44 و 49 من الدستور،
-وعلى القانون رقم 13 لسنة 1963 في شأن الاجتماعات والمواكب والتجمعات،
-وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء وتعديلاته.
-وبناء على عرض وزير الداخلية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
الباب الأول
في الاجتماعات العامة
- مادة 1
يعتبر اجتماع عامة في تطبيق أحكام هذا القانون كل اجتماع يحضره أو يستطيع حضوره عشرين شخصا على الأقل للكلام، أو لمناقشة موضوع، أو موضوعات عامة أو أمور أو مطالبات تتعلق بفئات معينة.
- مادة 2
أ-لا يعتبر اجتماعا عاما في تطبيق أحكام هذا القانون:
- الاجتماعات الدينية المحضة التي تتم في دور العبادة.
- ينص حكم المحكمة الدستورية رقم 1 لسنة 2005 بتاريخ 2006/5/1 على عدم دستورية المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1971 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات.
- ينص حكم المحكمة الدستورية رقم 1 لسنة 2005 بتاريخ 1 / 5 / 2006 على عدم دستورية المادة (2) من المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1971 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات. وذلك فيما تضمنته تلك المادة متعلقا بالاجتماع العام.
ب – الاجتماعات التي تنظمها أو تدعو إليها الجهات الحكومية المختصة.
ج – الاجتماعات التي تعقدها الهيئات النظامية المعترف بها كالنقابات واتحادات أصحاب الأعمال والجمعيات ذات النفع العام والأندية والجمعيات التعاونية والهيئات الرياضية واتحادات هذه الهيئات والشركات التجارية لمناقشة المسائل التي تدخل في اختصاصها طبقا لنظامها الأساسي. ومع ذلك فإذا خرجت هذه الاجتماعات إلى مناقشة موضوعات خارجة عن النطاق السابق اعتبرت اجتماعات عامة وسرت عليها أحكام هذا القانون.
- مادة 3
لا يعتبر اجتماعا عاما ما جرى به العرف من اجتماعات في الدواوين الخاصة، داخل المنازل أو أمامها، للكلام في
- ينص حكم المحكمة الدستورية رقم 1 لسنة 2005 بتاريخ 1 / 5 / 2006 على عدم دستورية المادة (3) من المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1971 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات. وذلك فيما تضمنته تلك المادة متعلقا بالاجتماع العام موضوعات متفرقة دون دعوة عامة لبحث موضوع عام محدد بالذات.
- مادة 4
لا يجوز عقد اجتماع عام أو تنظيمه إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من المحافظ الذي سيعقد الاجتماع في دائرة اختصاصه ويمنع ويفض كل اجتماع عام عقد دون ترخيص.
ويحظر الدعوة إلى أي اجتماع عام أو الإعلان عنه أو نشر أو إذاعة أنباء بشأنه قبل الحصول على هذا الترخيص.
- مادة 5
يصدر الترخيص في عقد الاجتماع العام بناء على طلب يقدم إلى المحافظ موقعا من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على عشرة من المواطنين المقيدين بجداول الانتخاب تبين فيه أسماءهم و مهنهم وصفاتهم ومحل إقامة كل منهم والمكان والزمان المحددين للاجتماع والغرض منه.
- ينص حكم المحكمة الدستورية رقم 1 لسنة 2005 بتاریخ 1 / 5 / 2006 على عدم دستورية المادة (4) من المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1971 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات.
- ينص حكم المحكمة الدستورية رقم 1 لسنة 2005 بتاریخ 1/ 5 / 2006 على عدم دستورية المادة (5) من المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1971 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات. وذلك فيما تضمنته تلك المادة متعلقا بالاجتماع العام يزيد على عشرة من المواطنين المقيدين بجداول الانتخاب تبين فيه أسماءهم و مهنهم وصفاتهم ومحل إقامة كل منهم والمكان والزمان المحددين للاجتماع والغرض منه.
وإذا كان الطالب ممثلا لشخص اعتباري وجب أن يرفق بالطلب ما يثبت صفته وأن الهيئات النظامية للشخص الاعتباري قد خولته طبقا لنظامها الأساسي تنظيم الاجتماع.
وإذا كان مكان الاجتماع مقرا لشخص اعتباري وجب أن يرفق به ما يثبت أن الهيئات النظامية له قد وافقت على عقده فيه.
ويجب أن يذكر في كل دعوة توجه لحضور اجتماع عام أو إعلان أو نشرة عنه الغرض منه وأسماء منظميه، فإذا كان كل أو بعض منظميه قد حصلوا على الترخيص باعتبارهم ممثلين لأشخاص اعتباریه وجب أن تذكر الأسماء الحقيقية لهؤلاء الأشخاص حسبما هي مسجلة به في الجهات المختصة طبقا للقوانين المعمول بها.
- مادة 6
يقدم الطلب المنصوص عليه في المادة السابقة قبل الموعد المحدد لعقد الاجتماع بخمسة أيام على الأقل، وإذا لم يخطر المحافظ مقدميه بموافقته على عقده قبل الموعد المحدد له بيومين، اعتبر ذلك رفضا للترخيص في عقده.
ويجوز لمنظمي الاجتماع التظلم إلى وزير الداخلية من رفض الترخيص في عقده ويكون قراره في هذا الشأن نهائيا.
مادة 7
على كل من يريد تنظیم اجتماع انتخابي أن يخطر عنه كتابة المحافظ الذي سيتم الاجتماع في دائرة اختصاصه قبل موعد عقده بيومين على الأقل.
- ينص حكم المحكمة الدستورية رقم 1 لسنة 2005 بتاريخ 1 / 5 / 2006 على عدم دستورية المادة (6) من المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1971 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات. وذلك فيما تضمنته تلك المادة متعلقا بالاجتماع العام.
ويجوز للمحافظ مع هذا الاجتماع إذا كان من شأنه الإخلال بالأمن أو النظام العام على أن يعلن منظمي الاجتماع بذلك قبل الموعد المحدد لعقد الاجتماع بأربعة وعشرين ساعة على الأقل ويعتبر مرور هذا الموعد دون إبلاغ أمر المنع ترخيصا في عقد الاجتماع.
ويعتبر اجتماعا انتخابية في تطبيق أحكام هذه المادة الاجتماع الذي يتم التأييد مرشح للانتخابات العضوية مجلس الأمة أو المجلس البلدي أو سماع أقواله بشرط أن يكون موعد الاجتماع واقعا في الفترة من دعوة الناخبين للانتخاب حتى اليوم السابق على إجرائه.
- مادة 8
لا يجوز لأي شخص أن يشترك في اجتماع عام وهو يحمل سلاحا ولو كان مرخصا له في حمله.
- ينص حكم المحكمة الدستورية رقم 1 لسنة 2005 بتاريخ 1 / 5 / 2006 على عدم دستورية المادة (8) من المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1971 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات. وذلك فيما تضمنته تلك المادة متعلقا بالاجتماع العام
ويعتبر سلاحا في تطبيق أحكام هذا القانون الأسلحة النارية والأسلحة البيضاء، وكذلك العصي والأدوات الصلبة أو الحادة غير المعتاد حملها في الأحوال العادية.
- مادة 9
لا يجوز أن تمتد الاجتماعات العامة إلى ما بعد الساعة الثانية عشر مساء إلا بإذن خاص من المحافظ.
- مادة 10
يجب أن يكون لكل اجتماع عام لجنة نظام مؤلفة من رئيس وعضوين على الأقل، فإذا لم ينتخب المجتمعون
- ينص حكم المحكمة الدستورية رقم 1 لسنة 2005 بتاريخ 1 / 5 / 2006 على عدم دستورية المادة (9) من المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1971 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات.
وذلك فيما تضمنته تلك المادة متعلقا بالاجتماع العام.
• ينص حكم المحكمة الدستورية رقم 1 لسنة 2005 بتاريخ 1 / 5 / 2006 على عدم دستورية المادة (۱۰) من المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1971 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات. وذلك فيما تضمنته تلك المادة متعلقا بالاجتماع العام.
هذه اللجنة في بدء الاجتماع اعتبرت مؤلفة من موقعي طلب عقده حتى ولو لم يحضروا الاجتماع.
وعلى هذه اللجنة المحافظة على النظام في الاجتماع ومنع كل خروج على القوانين أو على الغرض من الاجتماع وأن تمنع كل قول أو فعل يخالف أوامر الدين وتعاليمه أو النظام العام أو الآداب أو يشتمل على إساءة إلى سمعة الدولة وعروبتها أو مساس بالدول الشقيقة والصديقة أو يتضمن تحريضا على ارتكاب الجرائم أو تحسينها أو يدعو إلى الإخلال بالأمن أو النظام العام، ولها أن تستعين في ذلك برجال الشرطة، كما لها أن تأمر بفض الاجتماع.
- مادة 11
الرجال الشرطة حق حضور الاجتماعات العامة للمحافظة على الأمن والنظام العام، ولهم أن يختاروا
- ينص حكم المحكمة الدستورية رقم 1 لسنة 2005 بتاريخ 1 / 5 / 2006 على عدم دستورية المادة (11) من المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1971 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات. وذلك فيما تضمنته تلك المادة متعلقا بالاجتماع العام.
المكان الملائم لهم من الاجتماع بشرط أن يكونوا بعيدين عن مكان المتكلم.
ولهم فض الاجتماع إذا ما طلبت منهم ذلك لجنة تنظيمية أو إذا ما حدث فيه أمر من الأمور المنصوص عليها في المادة السابقة، أو إذا كان من شأن استمراره الإخلال بالأمن أو النظام العام أو إذا وقعت فيه جريمة أو حدث فيه ما يخالف الآداب.
الباب الثاني
في المواكب والمظاهرات والتجمعات
مادة 12
تسري أحكام المواد 4 و5 و6 و8 و10 من هذا القانون على المواكب والمظاهرات والتجمعات التي تقام أو تسير في الشوارع والميادين العامة ويزيد عدد المشتركين فيها على عشرين شخصا ويستثنى من ذلك التجمعات المطابقة العادات البلاد والتي لا تخالف النظام العام أو الآداب.
ويحظر اشتراك غير المواطنين في المواكب والمظاهرات والتجمعات.
ويجب أن يذكر في طلب الترخيص بالمواكب والمظاهرات والتجمعات علاوة على البيانات المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون خط سير الموكب أو المظاهرة أو مكان التجمع.
وإذا كان خط سير الموكب أو المظاهرة واقعا بين أكثر من محافظة صدر الترخيص من وزير الداخلية.
مادة 13
لا يجوز قيام المواكب أو المظاهرات أو التجمعات قبل الساعة الثامنة صباحا ولا يجوز استمرارها بعد غروب الشمس إلا بإذن خاص من المحافظ.
مادة 14
لرجال الشرطة حضور الموكب أو المظاهرة أو التجمع والسير فيها، ولهم أن يختاروا المكان الملائم لوجودهم.
ويحق لهم تعديل خط سيرها أو تحويله إذا تبين لهم أن من شأنه الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل حركة المرور.
كما يجوز لهم فضها في الحالات المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون.
الباب الثالث
في العقوبات
مادة 15
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب على الجرائم التالية بالعقوبات المقررة لها.
- مادة 16
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نظم أو عقد اجتماعا عاما أو موكبا أو مظاهرة أو تجمعا دون ترخيص. وكل من دعا إلى ذلك.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعلن أو نشر بأية وسيلة من وسائل النشر دعوة لاجتماع عام أو موكب أو مظاهرة أو تجمع دون أن يكون مرخصا فيه.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اشترك في اجتماع عام أو موكب أو مظاهرة أو تجمع غیر مرخص فيه.
- ينص حكم المحكمة الدستورية رقم 1 لسنة 2005 بتاریخ 1 / 5 / 2006 على عدم دستورية المادة (16) من المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1971 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات. وذلك فيما تضمنته تلك المادة متعلقا بالاجتماع العام.
- مادة۱۷
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تتجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين منظمو الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة أو التجمع المرخص فيه، إذا خالفوا أحكام المواد 5 و 7 و 9 من هذا القانون.
- ينص حكم المحكمة الدستورية رقم 1 لسنة 2005 بتاریخ 1 / 5 / 2006 على عدم دستورية المادة (17) من المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1971 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات. وذلك فيما تضمنته تلك المادة متعلقا بالاجتماع العام.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين أعضاء لجنة تنظيم الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة أو التجمع المرخص فيه، إذا خالفوا أحكام المادة 10 من هذا القانون.
- مادة ۱۸
مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة ۲ بند (ج) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تتجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين أعضاء مجلس إدارة أي نقابة أو جمعية ذات نفع عام أو جمعية تعاونية أو اتحاداتها إذا أذنوا بعقد اجتماع عام بمقرها دون أن يكون مرخصا فيه، أو إذا عقد اجتماع عام غير مرخص فيه بمقرها دون أن يطلبوا من رجال الشرطة فضه بمجرد علمهم بانعقاده. مع جواز الحكم بحلها وتصفيتها طبقا للقوانين المنظمة لإنشائها ولنظامها الأساسي.
- ينص حكم المحكمة الدستورية رقم 1 لسنة 2005 بتاريخ 1 / 5 / 2006 على عدم دستورية المادة (18) من المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1971 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات. وذلك فيما تضمنته تلك المادة متعلقا بالاجتماع العام.
- مادة 19
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة 8 من هذا القانون.
- مادة 20
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من لا يستجيب للأمر الصادر بفض الاجتماع العام، أو الموكب أو المظاهرة أو التجمع.
- ينص حكم المحكمة الدستورية رقم 1 لسنة 2005 بتاريخ 1 / 5 / 2006 على عدم دستورية المادة (19) من المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1971 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات.
وذلك فيما تضمنته تلك المادة متعلقا بالاجتماع العام.
- ينص حكم المحكمة الدستورية رقم 1 لسنة 2005 بتاريخ 1 / 5 / 2006 على عدم دستورية المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1971 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات. وذلك فيما تضمنته تلك المادة متعلقا بالاجتماع العام.
ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من سار في غير خط السير للموكب أو المظاهرة أو التجمع وكل من لم يستجب للأمر الصادر بتعديل خط سیره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كانت عدم الاستجابة للأمر مصحوبة باستعمال القوة، فإذا كان الفاعل يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 21
يلغى القانون رقم 13 لسنة 1963 المشار إليه.