مجلس الوزراء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2024 بتفويض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء في رئاسة مجلس الخدمة المدنية

 

رئيس مجلس الوزراء

– بعد الإطلاع على الدستور ،

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

– وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،

– وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة،

– وعلى المرسوم رقم 74 لسنة 2024 بتشكيل مجلس الخدمة المدنية،

 

قرر

مادة أولى

يفوض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء في رئاسة مجلس الخدمة المدنية.

 

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

        رئيس مجلس الوزراء      

أحمد عبد الله الأحمد الصباح

 

صدر في: 10 ذو القعدة 1445هـ

  الموافق: 27 مايو 2024م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية