– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،
– وعلى القانون رقم 32 لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
– وعلى المرسوم رقم 23 لسنة 2024 بالحاق الهيئة العامة للمعلومات المدنية بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء،
– وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة،
– وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
تلحق الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، ويتولى رئاسة مجلس إدارتها ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقاً لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1982 المشار اليه.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 20 ذو القعدة 1445ه
الموفق: 28 مايو 2024م