– بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر في 4 رمضان سنة 1396 ه الموافق 29 من أغسطس سنة 1976 بتنقيح الدستور،
– وعلى المواد 163 و165 و166 من الدستور،
– وعلى المرسوم الأميري رقم (19) لسنة 1959 بقانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية،
– وعلى القانون رقم (39) لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية،
– وعلى المرسوم الصادر في 6 أكتوبر سنة 1971 بتنظيم إدارة الخبراء،
– وبناء على عرض وزير الدولة للشؤون القانونية والإدارية، ووزير العدل،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة (1)
الخبراء المقيدون في جدول الخبراء وقت العمل بهذا القانون يستمرون في أعمالهم، ولا يجوز أن يقيد في الجدول أحد بدلا من تخلو محالهم، ومع ذلك يجوز بقرار من وزير العدل فتح باب القيد في الجدول إذا دعت الضرورة.
مادة (2)
يقوم الخبراء الحاليون بالإدارة العامة للخبراء أو بجدول الخبراء عند العمل بهذا القانون بحلف يمين أمام إحدى دوائر محكمة الاستئناف بأن يؤدوا أعمالهم بالصدق والأمانة.
مادة (3)
تلغي المواد (23 24 و 25 و26) من المرسوم الأميري رقم (19) لسنة 1959 بقانون تنظيم القضاء،
كما يلغي المرسوم الصادر في 6 / 10 / 1971 بتنظيم إدارة الخبراء.
مادة (4)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول نوفمبر سنة 1980 (1).
أمير الكويت
جابر الأحمد
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبد الله الصباح
وزير الدولة للشؤون القانونية والإدارية
سلمان الدعيج الصباح
وزير العدل
عبد الله إبراهيم المفرج
صدر بقصر السيف في: 20 رجب 1400ه
الموافق: 4 يونيو 1980م
قانون تنظيم الخبرة
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة (1)
يقوم بأعمال الخبرة أمام المحاكم والنيابة العامة والإدارة العامة للتحقيقات وهيئات التحكيم القضائي خبراء الإدارة العامة للخبراء وخبراء الجدول، وكل من ترى أي من الجهات المذكورة عند الضرورة الاستعانة برأيهم الفني سواء من الموظفين أو من غيرهم.
وإذا رأت أي جهة من الجهات المذكورة في الفقرة السابقة أن تندب خبيرة من خارج الإدارة العامة للخبراء وجدول الخبراء للقيام بأعمال الخبرة ، وجب أن تبين أسباب ذلك في الحكم أو القرار .
مادة (2)
للمحكمة عند الاقتضاء أن تحکم بندب خبير أو أكثر على أن يكون العدد وترا، وأن تبين في حكمها مأمورية الخبير، والأمانة التي يجب إيداعها لحساب مصروفاته وأتعابه، والخصم الذي يكلف بإيداع هذه الأمانة، والأجل الذي يجب فيه الإيداع بحيث لا يتجاوز أسبوعا من تاريخ النطق بالحكم والمبلغ الذي يجوز للخبير سحبه لمصروفاته والأجل المضروب لإيداع تقریر الخبير وتاريخ الجلسة التي تؤجل إليها القضية للمرافعة في حالة إيداع الأمانة، وجلسة أخرى أقرب لنظر القضية في حالة عدم إيداعها، وتاريخ الجلسة الواجب حضور طرفي الدعوى فيها أمام الخبير المنتدب في حالة الندب للإدارة العامة للخبراء ، وفي حالة دفع الأمانة لا تشطب الدعوی قبل اخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقا للإجراءات المبينة في المادة (14).
وفي اليوم التالي لإيداع الأمانة تدعو إدارة الكتاب الخبير – بكتاب مسجل – ليطلع على الأوراق المودعة ملف الدعوى بغير أن يتسلمها ما لم تأذن له المحكمة أو الخصوم في ذلك، وتسلم له صورة من الحكم.
وإذا كان الندب لخبير من الإدارة العامة للخبراء تقوم إدارة الكتاب في اليوم التالي لإيداع الأمانة بإرسال أوراق الدعوى إلى الإدارة المذكورة مع إخطارها المباشرة المأمورية.
مادة (3)
يعتبر النطق بالحكم الصادر بندب الخبير بمثابة إعلان للخصوم ولو لم يحضروا جلسة النطق به.
ويتعين إخطار الخصم بمنطوق هذا الحكم بكتاب مسجل إذا كان قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات السابقة للنطق به ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وكذلك إذا تخلف عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد امتناع سيرها سيرا متسلسلا لأي سبب من الأسباب.
مادة (4)
إذا اتفق الخصوم على خبير معين أقرت المحكمة اتفاقهم، وإلا اختارته المحكمة من بين خبراء الجدول المقيدين أمامها مع مراعاة الدور إلا إذا قضت بغير ذلك ظروف خاصة توضحها المحكمة في حكمها، وإذا كان الندب لخبير من الإدارة العامة للخبراء أو لأحد الموظفين وجب على الجهة الإدارية فور إخطارها بإيداع الأمانة تعيين شخص الخبير الذي عهد إليه بالمأمورية.
وإذا كان الخبير غير تابع للإدارة العامة للخبراء وغير مقید اسمه في الجدول وجب قبل مباشرة مأموريته أن يحلف يمينا أمام المحكمة أو أمام قاضي الأمور الوقتية بأن يؤدي عمله بالصدق والأمانة.
مادة (5)
إذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف بإيداعها أم من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المأمورية، ويجوز للمحكمة أن تحكم على الخصم المكلف بإيداعها بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تجاوز مائة دينار مع منحه أجلا مناسبا لإيداع الأمانة أو أن تقرر بسقوط حق الخصم الذي لم يقم بدفع الأمانة في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت أن الأعذار التي أبداها لذلك غير مقبولة.
مادة (6)
يجوز إعفاء الخصم المعسر مؤقتا من دفع الأمانة إذا تبين من قيمة المنازعة أو ظروفها ما يبرر ذلك ويتعين في هذه الحالة أن يكون الندب خبير من الإدارة العامة للخبراء ويرجع بهذه الأمانة وأتعاب الخبرة ومصروفاتها على الخصم المحكوم عليه بالمصروفات أو على الخصم المعنى إذا زالت حالة إعساره.
مادة (7)
القضايا المعفاة من الرسوم بقرار من لجنة الإعفاء من الرسوم يندب لأعمال الخبرة فيها خبراء الإدارة العامة للخبراء.
ويرجع بأتعاب الخبرة ومصروفاتها على الخصم المحكوم عليه بالمصروفات أو على الخصم المعفى من الرسوم إذا زالت حالة إعساره.
مادة (8)
إذا أراد الخبير إعفاءه من أداء مأموريته ابتداء أو في أثناء أدائها وجب عليه إخطار الجهة التي ندبته، ويقدم طلب الإعفاء بالنسبة لخبراء الإدارة العامة للخبراء إلى رئيس الإدارة العامة للخبراء لتقرير ما يراه في طلب الخبير.
وإذا قبل الطلب قامت الجهة التي ندبت الخبير بندب خبير آخر، أو بإعادة المأمورية إلى الإدارة العامة للخبراء التكليف خبير آخر بأدائها.
مادة (9)
إذا ندب خبير من غير العاملين بالإدارة العامة للخبراء في فرع معين من فروع الخبرة، ثم تبين له أن الأمر يحتاج إلى الاستعانة بخبرة من نوع آخر ولم تكن الجهة التي ندبته قد صرحت له بتلك الاستعانة، فعليه أن يطلب ذلك منها، أما إذا كان الندب خبير من الإدارة العامة للخبراء فيقدم طلب الاستعانة إلى مدير الإدارة للبت فيه.
وإذا كان الخبير المستعان به من غير العاملين في الإدارة، قدم کشفا مبدئيا بأتعابه ومصاريفه قبل مباشرة المأمورية إلى مدير الإدارة الذي يتولى إحالته مشفوعا بالرأي إلى المحكمة المختصة وتقدر المحكمة أمانة إضافية للخبير المستعان به، ويلزم الخصم المكلف بإيداع الأمانة بأن يودعها خزانة المحكمة وتصرف للخبير المذكور أتعابه ومصاريفه بعد تقديرها نهائيا بمعرفة رئيس الهيئة أو رئيس المحكمة الجزئية التي ندبته على الوجه المبين بالمادتين 17، 18 من هذا القانون فور إيداعه التقرير المتضمن نتيجة أعماله.
مادة (10)
يبدأ الخبير عمله في الموعد المحدد في الحكم أو القرار، فإن لم يتسن له ذلك، حدد لبدء عمله تاريخ لا يجاوز سبعة أيام من تسلمه صورة الحكم أو القرار أو ملف الدعوى ويخطر الخصوم بتاريخ ومكان الحضور أمام الخبير، بواسطة مندوبي الإعلان في الإدارة أو بكتاب مسجل أو بإشارة برقية أو بإشارة هاتفية مكتوبة (فاكس) أو بأي وسيلة إلكترونية منصوص عليها في القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية.
وفي حالة ثبوت إعلان الخصم بصحيفة الدعوى في مواجهة النيابة العامة، يجوز للخبير أن يخطره للحضور في مواجهة النيابة العامة.
وفي جميع الأحوال يباشر الخبير أعماله ولو في غيبة الخصوم متى تم إخطارهم على الوجهة الصحيح.
مادة (11)
يسمع الخبير أقوال الخصوم وملاحظاتهم ويسمع – بغیر مين – أقوال من يرى هو سماع أقواله وإذا تخلف الخصم عن تنفيذ قرارات الخبير بغير عذر لجأ الخبير إلى المحكمة لتحكم عليه بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائة دينار وذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة، له ما للأحكام من قوة تنفيذية، ولا يقبل الطعن بأي طريق، ويكون تنفيذ هذا الحكم بعد إخطار المحكوم عليه بكتاب مسجل من إدارة الكتاب مرفقا به صورة من منطوق الحكم المذكور، وللمحكمة في هذه الحالة أن تقرير بسقوط حق الخصم الذي تخلف عن تنفيذ قرارات الخبير في التمسك بالحكم الصادر بندبه.
مادة (12)
يحضر الخصوم أمام الخبير بأنفسهم أو بوكيل عنهم، ويجب على الوكيل أن يثبت وكالته عن موكله، ويكفي في إثبات التوكيل أن يقدم ورقة بذلك، فإن كانت غير رسمية وجب أن يكون توقيع الموكل مصدقا عليه.
ويجوز أن يعطى التوكيل في الجلسة أمام الخبير بتقرير يدون في محضر أعماله، وحينئذ يقوم التقرير مقام التصديق على توقيع الموكل.
ولا يجوز لأي موظف بوزارة العدل أن يكون وكيلا عن أحد الخصوم أمام الخبير، ولكن يجوز لهم ذلك عمن يمثلونهم قانونا وعن زوجاتهم وأصولهم وفروعهم إلى الدرجة الثانية.
ولا يجوز للخبير أن يحضر وكيلا عن أحد الخصوم في الدعاوى التي باشر فيها عملا من أعمال الخبرة بناء على ندب من المحكمة.
مادة (13)
يجب أن يحرر الخبير محضرا بالأعمال التي قام بها يشتمل على بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم موقعة منهم ما لم يكن لديهم مانع من ذلك فيذكر في المحضر، كما يجب أن يشتمل على بيان ما قام به من أعمال بالتفصيل وأقوال الأشخاص الذين سمعهم من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم وتوقيعاتهم.
كما يحرر الخبير تقرير موقعة منه بنتيجة أعماله ورأيه والأوجه التي استند إليها بإيجاز ودقة، فإن تعدد الخبراء أعدوا تقريره واحدة بنتيجة أعمالهم بالرأي المتفق عليه، وفي حالة عدم الاتفاق على رأي ، يعد التقرير بالرأي الذي حاز على الأغلبية مع الإشارة إلى باقي الآراء.
وللمحكمة أن تعين خبيرا لإبداء رأيه شفويا بالجلسة بدون تقديم تقرير، ويثبت رأيه في المحضر.
وفي جميع الأحوال لا يكون رأي الخبير مقيدا للمحكمة ولكنها تستأنس به.
مادة (14)
يودع الخبير تقريره ومحاضر أعماله إدارة الكتاب، ويودع كذلك جميع الأوراق التي سلمت إليه وكشفا بأيام العمل والمصروفات، وعلى إدارة الكتاب إخطار الخصوم – بكتاب مسجل – بإيداع التقرير، وبتاريخ الجلسة المحددة النظر الدعوى.
مادة (15)
إذا لم يودع الخبير تقريره في الميعاد الذي حددته المحكمة، ولم يكن ثمة مبرر لتأخره، جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على خمسين دينارا وتمنحه المحكمة أجلا آخر لإنجاز المأمورية وإيداع تقريره، أو تستبدل به غيره مع إلزامه برد ما يكون قد قبضه من الأمانة إلى إدارة الكتاب وذلك كله بغير إخلال بالجزاءات التأديبية والتعويضات إن كان لها وجه.
ولا يقبل الطعن في الحكم الصادر بإبدال الخبير وإلزامه برد ما قبضه بأي طريق، ويثبت حكم الغرامة المشار إليه في محضر الجلسة وتكون له ما للأحكام من قوة تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ولكن للمحكمة أن تقيل الخبير من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدی عذرا مقبولا، وينفذ حكم الغرامة بعد إخطار الخبير بكتاب مسجل من إدارة الكتاب مرفقا به صورة من منطوق الحكم.
ولا يحكم بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا كان الخبير المنتدب من الإدارة العامة للخبراء أو أحد الخبراء الموظفين، وذلك مع عدم الإخلال بالجزاءات التأديبية والتعويضات إن كان لها وجه.
وإذا كان التأخير في تقديم التقرير ناشئا عن خطأ الخصم جاز للمحكمة القضاء بسقوط حقه في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير.
مادة (16)
للمحكمة أن تأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشته في تقريره إن رأت حاجة لذلك، ولها أن تعيد إليه المأمورية ليتدارك ما تبينه له من وجوه الخطأ أو النقص في عمله أو بحثه، ولها أن تعهد بذلك إلى خبير آخر أو إلى عدة خبراء آخرين، ولهؤلاء أن يستعينوا بمعلومات الخبير السابق.
مادة (17)
تقدر أتعاب الخبير ومصروفاته بأمر يصدر على عريضة من رئيس الدائرة التي انتدبته أو من قاضي المحكمة الجزئية الذي انتدبه، وذلك بمجرد صدور الحكم في الدعوى، أو بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع التقرير إذا لم يصدر الحكم في هذه المدة لأسباب لا دخل للخبير فيها، وإذا كان الندب للخبير من النيابة العامة أو الإدارة العامة للتحقيقات أو هيئات التحكيم القضائي فتقدر أتعابه ومصاريفه بمجرد إيداع تقريره الجهة التي انتدبته .
ویستوفي الخبير ما قدر له من الأمانة، ويكون أمر التقدير فيما زاد عليها واجب التنفيذ على من طلب تعيينه من الخصوم، وكذلك على الخصم الذي قضى بإلزامه بالمصروفات.
وتعتبر الأتعاب والمصروفات التي تقدر الخبراء الإدارة العامة للخبراء مستحقة لخزانة وزارة العدل.
مادة (18)
للخبير ولكل خصم في الدعوى أن يتظلم من أمر تقدير أتعاب الخبراء ومصروفاتهم وفقا لإجراءات التظلم من مصروفات الدعوى المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (123) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، ولا يختصم في التظلم من لم يطلب انتداب الخبير ولم يحكم عليه بالمصروفات، وذلك إذا كان قد محكم نهائية في شأن الإلزام بمصروفات الدعوى.
وفي حالة صدور حکم بتخفيض ما قدر للخبير، جاز للخصم أن يحتج بهذا الحكم على خصمه الذي قام بأدائها للخبير على أساس أمر التقدير، دون إخلال بحق هذا الخصم في الرجوع على الخبير.
مادة (19)
تتولى الإدارة العامة للخبراء – عن طريق من تندبه من موظفيها – المطالبة بالأتعاب والمصروفات، والطعن في الأوامر والأحكام الخاصة بتقديرها، والحضور في الجلسات ولها أن تنيب عنها في ذلك إدارة الفتوى والتشريع.
وتتولى إدارة الكتاب تنفيذ هذه الأوامر والأحكام.
مادة (20)
يصدر وزير العدل قرارا بتحديد الأسس والضوابط الخاصة بتقدير أتعاب ومصروفات الخبراء.
مادة (21)
يجوز رد الخبير:
(أ) إذا كان زوجا لأحد الخصوم أو كان قريبا أو صهرا له إلى الدرجة الرابعة، أو كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم أو مع زوجه ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت من الخصم أو زوجه بعد تعيين الخبير بقصد رده.
(ب) إذا كان وكي لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو وصيا عليه أو قيما أو مظنونة وراثته له أو كان زوجا لوصي أحد الخصوم أو القيم عليه أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيم أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصة أو بأحد مدیریها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى.
(ج) إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وليا أو وصيا أو قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة.
(د) إذا كان يعمل عند أحد الخصوم أو كان قد اعتاد مؤاكلة أحدهم أو مساكنته أو كان قد تلقى منه هدية.
(ه) إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته أداء مأموريته بغیر میل.
مادة (22)
يحصل طلب الرد بدعوى توجه للخبير بالطريق المعتاد، أمام المحكمة التي ندبته، وذلك في الخمسة عشر يوما التالية الصدور الحكم بندبه، أو التالية للإخطار المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (3)، وذلك في الحالات التي يشتمل فيها منطوق الحكم على اسم الخبير، أما إذا لم يتضمن ذلك فيبدأ الميعاد من تاريخ علم طالب الرد باسم الخبير.
ولا يسقط الحق في طلب الرد إذا كانت أسبابه قد طرأت بعد ذلك الميعاد أو إذا قدم الخصم الدليل على أنه لم يعلم بها إلا بعد انقضائه.
ولا يقبل من أحد الخصوم طلب رد الخبير المعين بناء على اختيارهم إلا إذا كان سبب الرد قد حدث بعد تعيينه.
ويجب على طالب الرد أن يودع عند تقديم صحيفة دعواه إدارة الكتاب على سبيل الكفالة مبلغ مائة دينار، وتتعدد الكفالة بتعدد الخبراء المطلوب ردهم. ولا تقبل إدارة الكتاب دعوى الرد إذا لم تصحب ما يثبت إيداع الكفالة، ويكفي إيداع كفالة واحدة عن كل خبير في حالة تعدد طالبي الرد إذا قدموا طلبهم في صحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الرد، وتصادر الكفالة بقوة القانون إذا قضي برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو بطلانه.
مادة (23)
لا يجوز الطعن في الحكم الصادر في طلب الرد بأي وجه من وجوه الطعن.
الفصل الثاني
خبراء إدارة الخبراء
مادة (24)
تشكل الإدارة العامة للخبراء من رئيس بدرجة وكيل وزارة مساعد، ونائب للرئيس أو أكثر بدرجة مدير إدارة ، ويتم اختيار النائب من بين الخبراء على ألا تقل درجته عن كبير خبراء ، وعدد كاف من الخبراء وتتبع وزارة العدل ، ويعين الرئيس مرسوم بناء على عرض وزير العدل ، وترتب الوظائف بها على الوجه الذي يصدر به قرار من مجلس الخدمة المدنية .
مادة (25)
تحدد بقرار من وزير العدل الأقسام الفنية بالإدارة العامة للخبراء، والعدد اللازم من الخبراء لكل قسم.
مادة (26)
ينشأ مجلس الشؤون خبراء الإدارة العامة للخبراء، ويؤلف من:
1 – رئيس محكمة الاستئناف رئيسا
2 – رئيس المحكمة الكلية عضواً
3- وكيل وزارة العدل عضواً
4 – أحد المفتشين القضائيين – يندبه وزير العدل عضوا
5 – رئيس الإدارة العامة للخبراء عضوا
وإذا غاب أحدهم حل محله من يقوم مقامه، ويكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور الرئيس وثلاثة من أعضائه، على أن يكون من بين الحاضرين رئيس الإدارة العامة للخبراء، وتكون مداولاته سرية وتصدر قراراته بأغلبية الآراء، وعند التساوي يرجح الرأي الذي منه الرئيس.
مادة (27)
يختص مجلس الخبراء بالمسائل التي ينص عليها القانون وله أن يبدي رأيه – بناء على طلب وزير العدل أو من تلقاء نفسه – في المسائل المتعلقة بالخبرة،
ويتولى بالنسبة لخبراء الإدارة اختصاصات لجنة شؤون الموظفين طبقا لنظام الخدمة المدنية.
مادة (28)
يشترط فيمن يعين في وظائف الخبرة الشروط الاتية وذلك بالإضافة إلى الشروط الواردة في نظام الخدمة المدنية:
(أ) أن يكون حائزا على شهادة جامعية أو شهادة عالية من معهد علمي معترف به تتفق مع نوع الخبرة التي يطلب التعيين فيها.
(ب) أن يكون مستوفيا لما تتطلبه القوانين المزاولة المهنة موضوع الخبره التي يرشح للتعيين فيها.
(ج) أن يجتاز الاختبارات والمقابلات التي تجريها الإدارة العامة للخبراء. وتحدد المؤهلات المشار إليها في البند
أ – بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس الخبراء وأخذ رأي ديوان الموظفين.
مادة (29)
استثناء من أحكام المادة السابقة، يجوز لوزير العدل – بعد أخذ رأي مجلس الخبراء – أن يندب للعمل بالإدارة العامة للخبراء بعض الكويتيين من ذوي الدراية بأحوال الكويت والأعراف المتبعة بها، وذلك للقيام بأعمال الخبرة التي تسند إليهم.
وتحدد بقرار من وزير العدل الشروط والأوضاع الخاصة بندب هؤلاء الخبراء وتأديبهم وإنهاء ندبهم والمكافآت التي تقرر لهم.
مادة (30)
يمنح خبير الإدارة العامة للخبراء بدل طبيعة عمل يصدر بتحديده قرار من مجلس الخدمة المدنية.
مادة (31)
يحلف خبراء الإدارة العامة للخبراء قبل مزاولة أعمال وظائفهم يمينا أمام إحدى دوائر محكمة الاستئناف بأن يؤدوا أعمالهم بالصدق والأمانة.
مادة (32)
مع عدم الإخلال بقانون الخدمة المدنية لا يجوز لخبير الإدارة العامة للخبراء الجمع بين وظيفته ومزاولة التجارة أو أي عمل لا يتفق وكرامته واستقلاله في عمله.
ولا يجوز له بغير إذن خاص من مجلس الخبراء أن يكون محكما ولو بغير أجر في أي نزاع يتصل بعمله ولو كان هذا النزاع غير مطروح أمام القضاء.
ويحظر عليه تقديم تقارير استشارية. كما يحظر عليه أن يكون حارسا قضائيا أو مديرا لتفليسة.
ولمجلس الخبراء أن يقرر منع خبير الإدارة العامة للخبراء من مباشرة أي عمل آخر يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات وظيفته وحسن أدائها.
مادة (33)
الوزير العدل أن يوقع عقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما. ويعلن القرار إلى الخبير بكتاب مسجل، وله أن يتظلم منه إلى الوزير خلال عشرة أيام من إعلانه به.
مادة (34)
يختص بتأديب رئيس الإدارة العامة للخبراء مجلس تأديب يشكل على الوجه الآتي:
(أ) رئيس محكمة الاستئناف العليا أو من ينوب عنه رئيسا
(ب) النائب العام أو من ينوب عنه عضوا
(ج) وكيل وزارة العدل أو من ينوب عنه عضوا ويختص بتأديب باقي خبراء الإدارة مجلس تأديب يشكل على الوجه الآتي:
(أ) رئيس المحكمة الكلية أو من ينوب عنه رئيسا
(ب) أحد المحامين العامين
(ج) رئيس الإدارة العامة للخبراء أو من ينوب عنه عضوا.
مادة (35)
ترفع الدعوى التأديبية على خبراء الإدارة العامة للخبراء بقرار من وزير العدل.
وله أن يأمر بوقف الخبير حتى يفصل في التهمة المسندة إليه، كما يجوز ذلك أيضا لمجلس التأديب.
مادة (36)
يجب أن يشتمل قرار الإحالة إلى مجلس التأديب على التهمة الموجهة إلى الخبير والأدلة المؤيدة لها. ويعلن الخبير بهذا القرار بكتاب مسجل.
مادة (37)
يقرر مجلس التأديب عند بدء المحاكمة التأديبية استمرار وقف صرف مرتب الخبير أو صرفه كله أو بعضه خلال فترة المحاكمة.
مادة (38)
تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية.
ويحضر الخبير بنفسه أمام المجلس. وله أن ينيب في الدفاع عنه محاميا وله أن يقدم دفاعه كتابة.
وللمجلس أن يأمر بحضور الخبير شخصيا أمامه عند الاقتضاء وإذا لم يحضر أمام المجلس جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه.
ولمجلس التأديب إجراء ما يراه لازما من التحقيقات أو أن يندب لإجرائها أحد أعضائه.
مادة (39)
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الخبير هي:
أ- اللوم.
ب – الخصم من المرتب مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
ج – نقل الخبير إلى إحدى الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة المدنية.
د – الفصل من الخدمة.
مادة (40)
يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية نهائيا. ويجب أن يشتمل على الأسباب التي بني عليها.
الفصل الثالث
خبراء الجدول
مادة (41)
تكون بالمحكمة الكلية لجنة تسمى «لجنة خبراء الجدول» تشكل من:
(أ) رئيس المحكمة الكلية أو من ينوب عنه رئيسا
(ب) أحد المحامين العامين عضوا
(ج) رئيس الإدارة العامة للخبراء أو من ينوب عنه عضوا
وتختص اللجنة بالفصل في دعاوی تأدیب خبراء الجدول، وبالنظر في قبول خبراء جدد عند فتح باب القيد في الجدول وتحديد الشروط التي تراها لازمة للقيد، وفي استبعاد اسم أي خبير أصبح في حالة لا تمكنه من أداء عمله أو فقد شرطا من شروط قيده في الجدول أو حكم عليه بعقوبة جناية أو صدر ضده حكم قضائي أو تأدیبي ماس بالشرف.
وتصدر اللجنة قرارها بالاستبعاد بعد دعوة الخبير للحضور أمامها بكتاب مسجل، ويجب أن يكون هذا القرار مسببا، ويعلن إلى الخبير بكتاب مسجل.
مادة (42)
للخبير أن يتظلم من قرار استبعاده بتقرير يودع إدارة کتاب المحكمة الكلية خلال عشرة أيام من إعلانه بالقرار.
وتختص بنظر التظلم اللجنة المشار إليها في المادة السابقة منضما إليها قاضيان تختارهما الجمعية العمومية للمحكمة الكلية. ويدعى الخبير للحضور أمامها بكتاب مسجل لإبداء أقواله.
ويكون قرار اللجنة نهائية ولو صدر في غيبة الخبير ولا يجوز للخبير الذي صدر قرار باستبعاده أن يباشر عملا من أعمال الخبرة حتى يفصل نهائيا في تظلمه.
مادة (43)
يحلف الخبير الذي يقبل للقيد في الجدول قبل مزاولة عمله يمينا أمام إحدى دوائر محكمة الاستئناف العليا بأن يؤدي عمله بالصدق والأمانة.
مادة (44)
يكون لكل خبير مقید اسمه في الجدول ملف بالمحكمة الكلية وبالإدارة العامة للخبراء تودع به الملاحظات الخاصة بعمله.
وتقوم النيابة العامة بإبلاغ رئيس المحكمة الكلية ورئيس الإدارة العامة للخبراء بكل ما يصدر ضد خبراء الجدول من أحكام في مواد الجنايات والجنح ونتيجة تصرفها فيما يوجه إليهم من اتهامات. ويتم إيداع ذلك كله في الملف المشار إليه في الفقرة السابقة.
مادة (45)
على إدارات الكتاب بالمحاكم موافاة الإدارة العامة للخبراء بعد الفصل في الدعوى بصورة من كل تقرير مقدم من أحد خبراء الجدول مع صورة من محاضر الأعمال والأحكام الصادرة فيها.
الرئيس الإدارة العامة للخبراء إبلاغ لجنة خبراء الجدول ما يراه من ملاحظات على عمل الخبير.
مادة (46)
يقوم رئيس المحكمة الكلية بإبلاغ خبير الجدول بكتاب مسجل بصورة أية شكوى تقدم ضده وذلك للرد عليها خلال سبعة أيام من تاريخ إبلاغه بها.
ولرئيس المحكمة الكلية – بعد الاطلاع على رد الخبير – أن يحفظ الشكوى أو أن يحققها بنفسه أو من يندبه من القضاة وله بعد إتمام التحقيق أن يحفظ الشكوى أو أن يوجه إنذارا إلى الخبير أو أن يعرض أمره على وزير العدل للنظر في إحالته إلى المجلس التأديبي.
وفي جميع الأحوال يودع ملف الخبير صورة من الشكاوى والتحقيقات والقرار الصادر بشأنها.
مادة (47)
يجوز إحالة خبير الجدول إلى المحاكمة التأديبية إذا ارتكب ما يمس الذمة والأمانة وحسن السمعة أو أخل بواجب من واجباته أو أخطأ خطأ جسيما في عمله أو امتنع الغير عذر مقبول عن القيام بعمل كلف به.
مادة (48)
العقوبات التي يجوز للجنة توقيعها على خبراء الجدول هي:
(أ) اللوم.
(ب) الوقف عن العمل مدة لا تجاوز سنة.
(ج) محو الاسم من الجدول.
مادة (49)
تسري على المحاكمة التأديبية لخبراء الجدول أحكام المواد: (35 و36 و38 و40 )من هذا القانون.
مادة (50)
يجوز للخبير الاستعانة بالقوة الجبرية لمعاينة المنشآت والأماكن التي يلزم معاينتها أو دخولها لتنفيذ المأمورية المنتدب لمباشرتها عند امتناع ذوي الشأن عن تمكينه من أدائها، ويكون ذلك بموجب أمر يصدر من رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى أو قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة بناء على طلب مسبب يقدم من رئيس الإدارة العامة للخبراء أو من يقوم مقامه، ويصدر الأمر في مدة لا تجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب.
مادة (51)
يصدر وزير العدل القرارات المنظمة للتفتيش الفني على أعمال خبراء الإدارة العامة للخبراء وتقدير كفاءتهم وذلك استثناء من أحكام المادة – 14- من مرسوم نظام الخدمة المدنية.
مادة (52)
لا يجوز لأي وزارة أو جهة حكومية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة أو وحدة من الوحدات الاقتصادية التابعة لها أو أي جمعية تعاونية أو شركة أو منشأة فردية أن تمتنع بغير مبرر قانوني عن اطلاع الخبير على ما يلزم الاطلاع عليه بما يكون لديها من دفاتر أو سجلات أو مستندات أو أوراق تلزم لتنفيذ الحكم الصادر بندب الخبير ، وفي حالة مخالفة ذلك يلجأ الخبير إلى المحكمة التي لها أن توقع على المخالف غرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائة دينار ، وذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة يكون له ما للأحكام من قوة تنفيذية ، ويكون تنفيذ هذا الحكم بعد إخطار المحكوم عليه بكتاب مسجل من إدارة الكتاب مرفقا به صورة منطوق الحكم المذكور ، ويجوز للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدی عذر مقبولا.
مادة (53)
لا يجوز في غير حالات الجرم المشهود اتخاذ أي من إجراءات التحقيق أو القبض على خبير الإدارة العامة للخبراء إلا بعد إخطار مجلس شؤون الخبراء بناء على عرض رئيس الإدارة العامة للخبراء وتختص النيابة العامة دون غيرها بسلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الوقائع التي تنسب للخبير بسبب أو مناسبة أعمال وظيفته على أن تقوم بإخطار مجلس شؤون الخبراء ما تقوم به من إجراءات وتصرفات بحق الخبراء.