مجلس الخدمة المدنية
– بعد الاطلاع على المادة (26) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية،
– وعلى المادة (88) من المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن الخدمة المدنية،
– وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 1977/7/3 في شأن أعضاء مجلس إدارة الشركات الممثلين للحكومة،
قرر
مادة (1)
مع عدم الإخلال بالنظم المعمول بها في شأن مزاولة الأعمال التجارية والصناعية يجوز للموظف أن يزاول من هذه الأعمال ما يلي:
( أ ) شراء الأراضي أو العقارات وبيعها.
(ب) شراء الأسهم والسندات والصكوك المالية وبيعها.
ويشترط للقيام بالأعمال المبينة في البندين السابقين ألا يكون ذلك على سبيل الاحتراف.
(جـ) الاشتراك في تأسيس الشركات المساهمة بشرط عدم تولي العضوية في مجالس الإدارة.
(د) تأسيس شركات تجارية – غير شركات المساهمة – مع باقي ورثة مورث الموظف أو عدد منهم لاستثمار حصتهم في التركة وكذلك الدخول في عقد الشركة التي تؤول للموظف حصة فيها بطريق الميراث.
مادة (2)
تحدد المهلة المنصوص عليها في المادة (88) من نظام الخدمة المدنية للتفرغ للوظيفة وإنهاء الارتباط بالأعمال التجارية والصناعية في غير الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة – بمدة سنتين تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار .
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الخدمة المدنية
صدر في : 21 صفر 1402هـ
الموافق : 17 ديسمبر 1981م