مجلس الخدمة المدنية قرار رقم 5 لسنة 1981 بشان تعيين خريجي الجامعات والمعاهد العليا من الكويتيين في الجهات الحكومية

 

مجلس الخدمة المدنية

– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية،

– وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية،

– وعلى المرسوم رقم 10 لسنة 1960 بقانون ديوان الموظفين وتعديلاته،

– وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسته (22) (75) المنعقدة بتاريخ 1975/6/7 بشأن الخريجين الكويتيين بالوظائف التي تتناسب وتخصصاتهم بأجهزة الدولة،

 

قرر

مادة (1)

لا يجوز تعيين الكويتيين الذين يتخرجون من الجامعات والمعاهد العليا في الجهات الحكومية إلا بعد موافقة ديوان الموظفين.

 

مادة (2)

يتولى ديوان الموظفين توزيع الكويتيين الذين يتخرجون من الجامعات والمعاهد العليا ويرغبون في العمل بالقطاع الحكومي على الجهات الحكومية وذلك بمراعاة حاجة هذه الجهات من المؤهلات والتخصصات وكذلك إلحاق الخريج بوظيفة تناسب المؤهل الحاصل عليه.

 

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

رئيس مجلس الخدمة المدنية

صدر في: 9 شعبان سنة 1401هـ

الموافق: 11 يونيو سنة 1981م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية